حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430425256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182326/1444
رقم الحكم:4430425256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182326 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430425256 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ذكر بأن خلاصتها وفق الصحيفة المرفقة بملف القضية في ناجز: أن موكله باع على المدعى عليها مواد غذائية عبارة عن خضار وفواكه وتبقى من ثمنها مبلغا وقدره ١٢٨١٢٥،٦٠ مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا و ستون هللة لم تسددها المدعى عليها، وانتهى إلى طلب إلزامها بسداد المبلغ المذكور لموكله، وحصر بيناته في فواتير بيع بالآجل وكشف حساب، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على بينات المدعي المرفقة عبر ملف القضية تبين بأنها: كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن مبلغ المطالبة، إضافة إلى عدد ٢١ فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي، واسم العميل فيها (...) وبذيل كافة الفواتير ختم (...) فرع شركة (...)، وبجواره توقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره ١٢٨١٢٥.٦٠ مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا و ستون هللة تشكل المتبقي من ثمن مواد غذائية عبارة عن خضار وفواكه وردها للمدعى عليها، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسات القضية رغم تبلغها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات تتمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي يتضمن مبلغ المطالبة، إضافة إلى عدد ٢١ فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي، واسم العميل فيها (...) وبذيل كافة الفواتير ختم (...) فرع شركة (...) (المدعى عليها)، وبجواره توقيع استلام منسوب للمدعى عليها، ولما كانت هذه البينات تعد قرينة قوية، وحجة مرجحة لصحة دعوى المدعي ومقوية لجانبه، ولما كان ذلك باقتران تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يوجب نقض البراءة الأصلية للمدعى عليها، ويستوجب ردها على هذه البينات؛ إلا أنها بتخلف من يمثلها رغم تبلغها أسقطت حقها في ذلك، لا سيما وأن الاحتجاج بالفواتير كافٍ ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، أو أن ينكرها الطرف الآخر إنكاراً يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجة) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما ورد في المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أن دفاتر التاجر المنتظمة حجة على خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الآخر خلافه، وأطراف الدعوى تاجرين، وعليه فإن الدائرة - والحال ما ذكر - لا ترى بداً من تلبية طلب المدعي والحكم له به وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ١٢٨١٢٥.٦٠ مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا و ستون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث