حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182470/1444
رقم الحكم:4430510572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510572 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470182470 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد دات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 18/06/1444. وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ 1443/08/27هـ الموافق 2022/03/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وورقية ومافي حكمها وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/27هـ الموافق 2022/03/30م بثمن إجمالي قدره (97,899.00) سبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/21هـ الموافق 2022/07/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختم بختم المدعى عليها). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره (62,100.00) اثنان وستون ألفًا ومائة ريال سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,210.00) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي)، وقد أقرت المدعية وكالة بأن المدعى عليها قد سددت المبالغ التي في ذمتها المتعلقة بهذه الدعوى وكان تاريخ السداد 26 / 10 / 2022م علية فأن المدعية وكالة تطلب إنهاء الخصومة ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.، وحيث إن المدعية وكالة أقرت بأن المدعى عليها قامت بسداد ما في ذمتها لموكلتها فيما يتعلق بهذا الدعوى قبل انعقاد الجلسة، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (17) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإنتهاء الخصومة المتعلقة بهذه الدعوى بين المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث