حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430480287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470450181/1444
رقم الحكم:4430480287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470450181 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430480287 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٠١٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩٣٨٢٥٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ والمنظورة لدى (الثالثة) والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠١٤٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى كيدية مما أدى إلى (انشغالي عن اعمالي وضرر نفسي وتشوية سمعة اعمالي ومؤسستي) من ١٤٤٣/١٠/٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى المتضمنة طلب التعويض عن الدعوى المقامة من المدعى عليها والمنتهية بحكم الدائرة برفض الدعوى المؤيد من دائرة الاستئناف بناء على أن الدعوى كيديه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المتقرر أن التعويض عن الضرر إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها تسبب فيه بإلحاق الضرر بالمدعي ولأن المدعي لم تقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية لحقتها نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته بشأن رفع الدعوى ذلك أنه حق للمدعى عليها مكفول شرعا ونظاماً كما أنه لم يتبين للدائرة أن الدعوى كيدية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.