حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430445509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:408013373/1440
رقم الحكم:4430445509
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408013373 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430445509 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 408013373 لعام 1440هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ (...) بلائحة دعوى جاء فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بدعمهم وتمويلهم بمشروع مقاولات تابع لهم والمشاركة فيه، وتم الاتفاق على مناصفة الأرباح من عائد المشروع، ولم يتم استلام مبلغ الدعم والتمويل ولا الأرباح. وخلص إلى طلب (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة11/01/1441هـوبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى مفيدًا بأنه اتفق مع المدعى عليها على تمويل مشروع مضاربة على دفعات بمبلغ إجمالي ثلاثمائة ألف ريال، ومول بالدفعة الأولى حسب الاتفاق بمبلغ (150.000) ريال ثم سحب جزء من المشروع من المدعى عليها فتوقف عن اكمال التمويل بطلب من المدعى عليها وانتهى إلى طلب رد رأس ماله. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة 09/03/1441ه أوضح المدعى عليه وكالة بأن موكلته لم تستلم مستحقاتها من الشركة المالكة للمشروع وبعرض ذلك على المدعي وكالة أفاد بأنه قام بالتمويل وأن المدعى عليها حسب أفادتها قد باشرت بالعمل إلا أنها قد تناقضت في أفادتها حيث أفادت بأنه قد سحب منها المشروع سابقًا وفي هذه الجلسة تدعي بعدم أستلام مستحقاتها، وأفهمت الدائرة من وكيل المدعى عليها بالإجابة على ما ذكر مع إحضار البينات على ما ذكر فأستعد بذلك. وفي جلسة 13/05/1441هـقدم المدعى عليه وكالة مذكرةجاء فيها أن موكلتي قامت بأخذ تمويل مرابحة بمبلغ (150 ألف) مائة وخمسون ألف ريال على أن يقوم الممول بدفع (150 ألف مائة وخمسون ألف ريال أخرى بعد مباشرة العمل بإجمالي تمويل مرابحة (300.000 ألف) ثلاث مائة ألف ريال، إلا أن المدعي قام بدفع مبلغ 150 ألف) مائة وخمسون الف ريال فقط، وبعد تنفيذ العمل تم إيقاف موكلتي من قبل المقاول الرئيسي حيث كان الاتفاق مع المدعي الممول على أن تكون متوقع أرباحه للكابينة الواحدة (40 ألف) أربعون ألف ريال . علما بأن موكلتي أوقفت عن العمل قبل إنهاء الكابينه الأولى، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ (80.000 ألف) ثمانون ألف ريال نقدا و حيث أن موكلتي لم تقم بإكمال المشروع، لذلك لا يستحق المدعي هذه الأرباح، لهذا فإنه يتبقى له من قيمة التمويل مبلغ (70.000 ألف) سبعون ألف ريال . كما أن موكلتي سلمت شيك باسمها تطلب فيه المؤسسة مبلغ وقدره (140 ألف) مائة وأربعون ألف ريال، بهذا قد قبل المدعي حوالة الحق وعليه استحصال قيمة الشيك وعليه أن يسلم موكلتي المبلغ المتبقي . ضمت بملف القضية وسلمت للمدعي أصالة فطلب مهلة للرد عليها. وفي جلسة 30/08/1442هـ وبحضور المدعي وجهت إليه الدائرة اليمين على عدم استلام أي مبالغ من المدعى عليها من التعامل محل المطالبة سواء من رأس المال أو الأرباح فأداها قائلًا: ((أقسم بالله العظيم أني لم استلم من المدعى عليها أي مبالغ لا من رأس المال ولا من الأرباح فيما يخص التعامل محل الدعوى ولا من يمثلها))، ثم أصدرت الدائرة حكمها ونص" حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية: (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره (150000) مائة وخمسون الف ريال." بناء على ما يلي: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره 150 ألف ريال مقابل رأس المال الذي دفعه لها في شركة المضاربة المبرمة بينهما . وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها وشيك بمبلغ المطالبة . إضافة إلى ما يثبت قيام المدعى عليها بتحصيله . ولما كانت المدعى عليها تدفع بأنها قامت بسداد مبلغ قدره 80 ألف ريال للمدعي ثم توقفت العمل محل الاستثمار وأنه بناء على ذلك يتبقى للمدعي مبلغ قدره 70 ألف ريال . ثم إن المدعى عليها أعطت المدعي شيك لصالحها على طرف ثالث وأن عليه السعي لتحصيل قيمة هذا الشيك لأن ذلك حوالة وقد قبلها المدعي .وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت دفعها وإنما ذكرت كلامًا مرسلاً . ثم امتنعت عن الحضور رغم تبلها بموعد الجلسات . وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت في الفقرة الثانية على ما يلي: " إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا" .ولما كان المدعي قد أنكر ما ذكرت المدعى عليها . وأكد على مطالبته . حيث إن المدعي قد قدم ما يثبت تسليمه لرأس المال المطالب به . وأن المدعى عليها مقرة بذلك . وحيث وجهت الدائرة اليمين للمدعي فأداها على النحو الوارد في جلسة 30/8/1442هـ ؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به .ثم قدم وكيل المدعي المدعى عليها لائحة التماس نصها ما يلي:حيث أنني التمس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالرياض في القضية رقم ۱۳۳۷۳ لعام 1440هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (۱5۰۰۰۰) مائة وخمسون ألف ريال. لما نصت علية المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية لالتماس إعادة النظر. 1 طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية على الحالات التي يبني عليها الالتماس لإعادة النظر في المادة (۲۰۰) والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم يلتمس لإعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (... ب: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر علية إبرازها قبل الحكم.) ونشير لفضيلتكم بأن موكلتي قامت بأخذ تمويل مرابحة بمبلغ 150.000) ألف ريال على ان يقوم الممول بدفع (150.000) ألف ريال أخرى بعد مباشرة العمل بإجمالي تمويل مرابحة (۳۰۰.۰۰۰) ألف ريال، الا ان المدعي قام بدفع مبلغ (150.000) ألف ريال فقط، وبعد تنفيذ العمل تم إيقاف موكلتي من قبل المقاول الرئيسي حيث كان الاتفاق مع المدعى (الممول) على ان تكون متوقع أرباحه للكابينة الواحدة (40.000) ألف ريال. علما بأن موكلتي أوقفت عن العمل قبل انهاء الكابينة الأولى، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ 80.000 ألف ريال نقدا. وحيث أن موكلتي لم تقم بإكمال المشروع، لذلك لا يستحق المدعي هذه الأرباح، لهذا فإنه يتبقى له من قيمة التمويل مبلغ (۷۰.۰۰۰) ألف ريال. ونشير لفضيلتكم الى الخطاب (مرفق) ۱) والمتضمن إقرار المدعية باستحقاقها لإجمالي مبلغ وقدره (۷۵.۰۰۰) الف ريال فقط وهو على مطبوعات الشركة ويتضمن ختم الشركة المدعية أيضا وبذلك يتبين لفضيلتكم ان ما في ذمة موكلتي للمدعية هي ما أقرت به فقط وليس كما جاء بالحكم رقم وتاريخ 10/06/ 1440 بالصك تاريخ 14/08/0 حيث تم الحكم للمدعية بأكثر مما تستحق - كما ان موكلتي سلمت شيك باسمها تطلب فيه المؤسسة مبلغ وقدره (140.000) ألف ريال، بهذا قد قبل المدعي حوالة الحق وعلية استحصال قيمة الشيك وعليه أن يسلم موكلتي ۱۳۳۷۳ المبلغ المتبقي.) ..... و - إذا كان الحكم غيابيًا): نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم يتم تبليغها بالجلسة وعليه صدر الحكم غيابياً دون وجه حق. ..وعليه ولكل ما سبق الطلبات ۱ / نأمل من فضيلتكم قبول الالتماس ونقض الحكم الصادر في القضية رقم (۱۳۳۷۳) للعام 1440 من الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية. ۲ / تعديل المبلغ المحكوم به من (15۰.۰۰۰) الف الى (۷۰.۰۰۰) الف ريال فقط، ثم عقد الدائرة جلسة لنظر الطلب عن بعد بتاريخ 2/6/1444هـ وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوى ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فيما يلي: (أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث قدم وكيل المدعى عليها مذكرة التماسه وذكر فيها حصوله على أورق قاطعة في الدعوى، وقدمها خلال المدة النظامية، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الالتماس وجدت بأنها قد خلت مما يؤثر في حكمها، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا.