حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456203

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483878/1443
رقم الحكم:4430456203
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483878 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456203 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى والمرفقة عبر ايقونة الدردشة ونصها (تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢١ تم الاتفاق مع المدعى عليها لغرض توريد وتركيب مواد لمشروع خاص بالمدعي، وحسب العقد المبرم فأن المدعي ملتزم بسداد مبالغ المواد الموردة على دفعات بعد انجاز كل عمل والتزمنا بذلك حيث قمنا بسداد أول دفعة بعد توقيع العقد والتي تمثل ٢٥% من قيمة العقد بمبلغ وقدره (٧٤,١٢٧.٥٦) اربعة وسبعون الف ومائة وسبعة وعشرون ريال وستة وخمسون هلله بتاريخ ٦/٠٢/٢٠٢١م، والدفعة الثانية كانت بعد الانتهاء من توريد وتركيب المواد وهي (الشسيهات الحديدية وقطاعات الاستركشر) وقدارها (٧٤,١٢٤.٦٨)) اربعة وسبعون الف ومائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وستين هلله بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م، والدفعة الثالثة كانت بعد الانتهاء ٥٠% من الأعمال وقدرها (٢٩,٦٤٩.٨٧) تسعة وعشرون ألف وستمائة وتسعة واربعون ريال وسبعة وثمانون هلله بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م، والدفعة الأخيرة وقدرها (٤٤,٤٧٤.٨١) أربعة واربعون ألف واربعمائة واربع وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م وبذلك تكون مجموع المبالغ المدفوعة (٢٢٢,٣٧٦.٩٢) مئتان واثنين وعشرون ألف وثلاثمائة ووستة وسبعون ريال واثنين وتسعون هلله، ومتبقي من قيمة العقد مبلغ وقدره (٧٤,١٢١.٨٣) أربعة وسبعون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريال وثلاث وثمانون هلله يمثل الدفعة الأخيرة وتسلم بعد الانتهاء من جميع الأعمال والتسليم ولم يتم ذلك إذ أن المدعى عليها أخلت بمدة التنفيذ المتفق عليها والواردة في العقد المبرم ب (٦٠) ستون يوم عمل من تاريخ ابرام العقد اذ أن التاريخ المفترض للتسليم هو ٢٣/٠٣/٢٠٢١م، إذ تأخرت المدعى عليها ولم تسلم الأعمال حتى تاريخ يومنا هذا، حيث توقفوا عن العمل والتجاوب معنا منذ تاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م مما رتب علينا ضرر بالغ وغرامات تأخير في انشاء المشروع وتلف عدد من المواد والأجهزة نتيجة عدم إلتزام المدعى عليها بمدة التنفيذ، علمًا أننا سبق أن تواصلنا مع المدعى عليها وديًا لإتمام التنفيذ وذكروا بعدم توفر سيوله لإتمام الأعمال وطلبوا منا شراء المواد المتعلقة بعملهم من شركة (...) الصناعية وخصم قيمتها من الدفعة الأخيرة الخاصة بهم وقمنا بذلك بعد تعهدهم بخطابهم المرسل بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م بإتمام الأعمال المتبقية خلال مدة لن تتجاوز ٣٠ يوم وخالفوا ذلك، وعليه فأن المدعى عليها ملزمة بالتعويض وذلك حسب غرامة التأخير الواردة بالعقد عن كل أسبوع من تأخير عن موعد التسليم المحدد ويتم احتساب نسبة ٥% من قيمة العقد عن كل اسبوع تأخير كما يترتب على المدعى عليها تحمل جميع الاضرار المترتبة على التأخير من تلف للمواد وغرامات جميعها واردة في التقرير المرفق، الأسانيد: - العقد المبرم بين الطرفين، - خطابات الأطراف، - الحوالات البنكية في الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها، - تقرير تقييم أعمال المدعى عليها من مكتب هندسي معتمد، الطلبات: -الزام المدعى عليها بالتعويض عن فترة التأخير حسب غرامة التأخير الواردة بالعقد، - الزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار تلف المواد التي كان سببها إخلال المدعى عليها بإتمام الأعمال، - الزام المدعى عليها بالتعويض عن الغرامات الشهرية المفروضة من هيئة(...)بجدة عن كل شهر تأخير، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق كافة المستندات والتقارير في ملف القضية قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبعرض الدعوى وماتم ضبطه في الجلسة الماضية على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ، وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية (شركة (...) المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها على صحة دعوى موكلتها فذكرت بأن بيناتي كما هي مدونة بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من عدم التنفيذ الأعمال غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن موكلتي نفذت الأعمال المنوطة بها ولم تخل بالعقد وأطلب إحالة القضية إلى خبير لمعاينة البناء والتحقق من ذلك، هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع لحاجة القضية لندب خبير هندسي لمعاينة المشروع محل الدعوى وبيان الأعمال المنفذة والغير منفذة بالإضافة إلى بيان الأضرار الناشئة في المشروع إن وجدت مع بيان قيمة التعويض المستحق للمدعية من عدمه وذلك على ضوء العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمة من الطرفين، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى، كما أفهمتهما بضرورة متابعة ندب الخبير عبر المنصة وتقديم كافة المستندات للخبير، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر منصة خبرة فذكرا بأن الخبير في طور إعداد تقريره المبدئي، وعليه فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمتابعة الإجراءات الخاصة بمنصة خبرة وتزويد الخبير بكافة المستندات ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بيناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبسؤال وكيلة المدعية عن مدى متابعتها لتقرير الخبير عبر منصة خبرة فذكرت بأن الخبير انتهى من إعداد التقرير، وموكلتي تأنس بما ذهب إليه الخبير، وعليه فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بضرورة إرسال التقرير عبر النظام خلال يومي عمل ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى أن التقرير المرفق من قبل وكيلة المدعية عبر بريد الدائرة الالكتروني هو تقرير مبدئي وبسؤال وكيلة المدعية هل تم تقديم ملاحظات على التقرير للخبير فذكرت بأن موكلتي مؤيدة لما ذهب إليه الخبير ولكن لا أعلم هل تم تقديم ملاحظات على تقرير الخبير من قبل المدعى عليها أم لا، هكذا أجابت، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلا: إن موكلتي تؤيد ما ذهب إليه الخبير في تقريره وليس لديها أي ملاحظات عليه، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بيناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة عن مدى متابعتها للخبير فذكرت بأن الخبير لم يتواصل معنا منذ الجلسة الماضية ولا نعلم هل انتهى من تقريره النهائي أم لا، هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة التواصل مع الخبير للاستفسار عن ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها ؟ فأجابت قائلة: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا وفقا لما هو مدون في تقرير الخبير، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا أتعابا للخبير، هكذا أجابت، وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة فقررت الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، ومن جهة الموضوع، ولما كانت وكيلة المدعية حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا أتعابا للخبير، وبما أن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما أن المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ نصت على أن: " للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط"؛ وحيث قررت الدائرة ندب مكتب ((...)للاستشارات الهندسية) للقيام بالمهمة وقد انتهى إلى ثبوت مبلغ قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، أما فيما يتعلق بأتعاب الخبير، فبما أن المدعية دفعت أتعاب الخبير ابتداء والبالغ قدرها (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا على أن يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوى، فإن المدعى عليها والحالة هذه تعد خاسرة للدعوى بموجب ما تضمنه قرار الخبير المشار أعلاه، ومن ثم فإنه يتعين إلزامها بدفع أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية وقدرها (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٤٤٢) اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا أتعابا للخبير، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث