حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465612

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470468515/1444
رقم الحكم:4430465612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468515 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465612 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٨٥١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنابيب ومواسير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦١٧,٢٧٧.٠٨) ست مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثمان هللات، سدد منه (٢١٧,٣٦٨.٤٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار امر شراء بالمواد من ثم التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مؤسسة (...)التجارية من تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢ إلى تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ إجمالي قدره (٦١٧,٢٧٧.٠٨) ست مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثمان هللات ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعى عليها. ٢- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها فرع شركة (...) ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. قيمة توريد أنابيب ومواسير والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية وستون هلله و قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب وأوامر الشراء المذيلات بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقة رصيد، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩٩.٩٠٨.٦٨) ثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا وتسعمائة وثمانية ريال وثمانية وستون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣٩,٩٠٨) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث