حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430471396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375591/1444
رقم الحكم:4430471396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430471396 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٥٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكرت فيها أنّه سبق لموكلها أن أقام دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩٠٠١٦٦٩) نُظرت أمام هذه الدائرة، للمطالبة بالمتبقي من قيمة أعمال مقاولة نُفّذت لصالح المدعى عليها وقد صدر لموكلها حكم مكتسب للقطعية يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلها المبلغ المدعى به في تلك الدعوى وقدره (٢.١٦٤.٤٤٠) ريال، موضحةً أنه في سبيل ذلك تكبد موكلها أتعاب للمحاماة وطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلها مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت أجلا من أجل الرجوع لموكلتها والنظر في من حضر جلسة الحكم في الدعوى السابقة، فأفهمتها الدائرة بأن النظام نص على أنه يتم تقديم مذكرة الدفاع في الجلسة الأولى وأنه يجب عليها الرد في هذه الجلسة، فذكرت أنها تطلب مهلة، فكررت الدائرة عليها بوجوب أن تقدم الرد في هذه الجلسة وفقاً لما نص عليه المنظم، فذكرت أنها تتمسك بطلب المهلة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تُؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في الدعوى رقم: (٤٣٩٠٠١٦٦٩) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثمّ إنه لِما أفصحت عنه واقعات الدعوى من امتناع المدعى عليها من تقديم دفعها على دعوى المدعية بجلسة اليوم، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنّ: على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولمّا كانت المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وامتنعت ممثلتها بجلسة اليوم عن تقديم دفعها وفق ما سنّه المنظم؛ ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.