حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430437323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082633/1444
رقم الحكم:4430437323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430437323 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٦٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة(...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رصاصه (٢٥) طن لمدة شهر، وقيمة الأجرة (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مائة وسبعة الاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء والمبلغ حال السداد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها للعين المؤجرة، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مائة وسبعة الاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مائة وسبعة الاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله من تاريخ ١١ /٠٢ /٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٠ /٠٥ /٢٠٢٢م. ٢-عقد اتفاق، مبرم بين أطراف الدعوى، يتضمن اتفاق أطرافه على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رصاصه (٢٥) طن لمدة شهر بأجرة قدرها (١٠،٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، محرر على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع أطرافه، بتاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٣٩هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم جوابه خلال عشرة أيام ثم المدعية بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى، ذكر انه لم يتمكن من تقديم الجواب لعدم ظهور مرفقات القضية، فقررت الدائرة امهاله لتقديم جواب خلال عشرة أيام ثم على المدعية الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة على ان يقدم ذلك عبر النظام وأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل فيما بينهما وتبادل بيانات الاتصال وتأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم الجواب حيث لم تجد أي مذكرة مقدمة وقد امهلته الدائرة عدة جلسات لتقديم ذلك، والواجب عليه تقديم الجواب قبل الجلسة الأولى، ذكر بأنه لم يتمكن من ارفاق الجواب حسب ادعائه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مائة وسبعة الاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله، وحيث أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل عقد تأجير رصاصه (٢٥) طن، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته بينته المتمثلة في العقد المبرم بين أطراف القضية والممهور بختمهم وتوقيعهم، وكشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (١٠٧،٢٩٥.٩٩) مائة وسبعة الاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هلله، من تاريخ ١١ /٠٢ /٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٠ /٠٥ /٢٠٢٢م، ووفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن وكيل المدعى عليها حضر جميع جلسات المرافعة، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، مع امهاله الوقت الكافي عدة مرات من قبل الدائرة لإرفاق الجواب، ألا أنه لم يقدم الجواب دون مسوّغ معتبر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبناء على ذلك كله تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧،٢٩٥.٠٠) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي.