حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4752/1442
رقم الحكم:4752
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4752 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4752 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 4752 لعام 1442 هـ المقامة من/ (...) ضد/ (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض ممثل لجنة الإفلاس (...) بطلب تضمن: إشارة إلى صدور قرار اللجنة رقم (147/2/0222) بتاريخ 14/04/1444ه القاضي بما يأتي: أن لجنة الإفلاس بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا. وبناءً على الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (4752) لعام 1442هـ بتاريخ 06/11/1442ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الاجراء. وبعد الاطلاع على التقرير النهائي المعد من الأمانة العامة المتضمن تنفيذ مهمات إدارة هذا الاجراء وفقا لأحكام الفصل (التاسع) من نظام الإفلاس، والحساب الختامي، المرافقين لهذا القرار. وبناءً على المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/05/1439هـ، والمادة (الثانية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، والمادة (السابعة والعشرين) من لائحة المعلومات والوثائق المعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99/0220) بتاريخ 08/05/1442ه، تقرر ما يأتي: أولًا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة(...) سجل تجاري رقم (...). ثانيًا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرافقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك حل الشركة وشطب القيد في السجل التجاري، ويطلب إيداع القرار ومرفقاته لدى المحكمة. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدائرة على طلب الإيداع ومرفقاته تبين أنه مستوفٍ للمتطلبات النظامية، حيث أُرفق بالطلب نسخة من قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهائي للإجراء، وقد تضمن: أن أصول المدين قدرها (39/45,027) ريال سعودي، وأن ديونه حسب قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة بمبلغ إجمالي قدره (31/13,993,557) ريالاً لعدد (5) دائنين، كما أن لجنة الإفلاس احتسبت أتعابها في إجراء التصفية الإدارية بمبلغ وقدره (94/92,208) ريال سعودي بناءً على المادة (71) من اللائحة التنفيذية، واعتبرت حصيلة أصول التفليسة الموضحة أعلاه جزءاً من أتعاب ومصروفات اللجنة. وقد عقدت الدائرة جلستين لنظر الطلب، طلب فيها الدائن مقدم الطلب مهلة للاطلاع على التقرير، وقد اطلع عليه وقرر عدم وجود اعتراض لديه على تقرير اللجنة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كان المدين يخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب الحكم الصادر عن هذه الدائرة في تاريخ 06/11/1442ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، كما أن الدائرة قد أصدرت حكمًا باعتماد قائمة المطالبات في تاريخ 01/07/1443ه، وبما أن المادة (179) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة –إن وجدت، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء،... "، كما أن المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: "تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق..."، وبما أن طلب إيداع قرار إنهاء الإجراء مستوف للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (25) من لائحة المعلومات والوثائق؛ فإن الدائرة تقرر قبول الإيداع. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (147/2/0222) بتاريخ 14/04/1444ه، القاضي بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث