حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430395381

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001530/1443
رقم الحكم:4430395381
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001530 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395381 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439001530 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: ( يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٧)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٢/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/٨هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد ستة سهم، بسبب الارث ، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي:(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (١٠٣١٧). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد ستة حصة، بسبب الإرث، وعدد الورثة أحد عشر، الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٠) وتاريخ ١٤٢٢/٠١/٨هـ، وبيانات الورثة وقد أرفقت تبعا لصحيفة الدعوى محضر قسمة تراضي كشف حساب سنوي للشركاء، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 07 / 02 / 1443هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة تحرير دعواها المرفقة بملف القضية ثم عقبة وكيلة المدعية بانها تطلب اثبات شراكة موكلتها في شركة (...) حيث كانت هذه الشركة (...) لوالد المدعية وبعد وفاته تطالب اثبات حصتها في تلك الشركة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم ردا في الدعوى جاء فيه ما نصه دفع بعدم جواز سماع الدعوى لمخالفتها نظام المحاكم التجارية بشأن الإخطار قبل رفع الدعوى. نصت المادة التاسعة والستون من نظام المحاكم التجارية 1441هــ ـ على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة ) ونصت المادة الثانية والسبعون على أنه (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام ) وبإعمال ما سبق على الدعوى محل هذا الدفع يتبين لفضيلتكم أن المدعية قد خالفت أحكام النظام في المواد سالفة الذكر، حيث لم يثبت استلامنا أي إخطار من المدعية، وهو ما يستلزم معه تقرير صرف النظر عن تلك الدعوى.ثانياً: انتفاء شراكة المدعى بالشركة المملوكة للمدعى عليه.حيث اقامت المدعية الدعوى الماثلة على سند من القول بملكيتها عدد سته حصص بالإرث في شركة (...) وحيث ان هذه الطلبات بغير سند نظامي، وذلك لعدم شراكة أي من المدعية او مورثها بالشركة سالف ذكرها، وهو الثابت من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة ( مرفق صورة )، وحقيقة الامر نبينة على النحو التالي: توفي والد المدعى عليه رحمه الله / (...) بتاريخ 11 / 11 / 1406 هـ وعند وفاته لم يكن له أي نشاط تجاري باسمه كونه (...)الجنسية، وتم نقل المؤسسة باسم شخص آخر بمسمى ( (...)للخياطة ) وتحت إدارة(...) ومن هذا المحل تم انشاء محلات باسم ( (...)للملابس الجاهزة).جميع المحلات التي ذكرتها المدعية ( (...)ـ (...)) تم انشائها بعد وفاة الوالد بأكثر من 12 سنه.تم عمل الاجتماع المشار اليه بلائحة المدعية بتاريخ 08/01/1422هـ، وتم تقسيم المحلات بموجبها.تم نقل تبعية محلات ( (...)ـ والمعمل ) باسم المدعية بعد حصولها على الجنسية السعودية.قام المدعى عليه بتأسيس الشركة الخاصة به، لا علاقة بها وبين المحلات السالفة الذكر، واصدر ترخيص استثمار اجنبي رقم ((...)1) واصدر السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 23/11/1428هـ. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم على المدعية بالاتي:-رد دعوى المدعية لخلوها من ثمة بينة. الزام المدعية بسداد مبلغ 80,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وفي الجلسة المؤرخة في 11 / 04 / 1443هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية عبر النظام، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل نشاط الشركة ابتدأه مالك الشركة من ماله الخاص أم هو استمرار لنشاط مورث المدعي فأجاب بأنه ابتدأه من ماله الخاص، ثم قررت المدعية وكالة إرفاقها لحكم عن طريق البريد الإلكتروني، وقد ثبتت فيه شراكة أحد الورثة في الشركة المدعى عليها، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدم سابقا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المؤرخة في 03 / 05 / 1443هـ افتتحت الجلسة بحضور الطرفين، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة بالأغلبية إدخال بقية الورثة في الدعوى لاستظهار الحقيقة وسماع أقوالهم، وأفهمت المدعية وكالة بتزويد الدائرة ببيانات بقية الورثة حتى يتم إدخالهم، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 28 / 07 / 1443ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أحضر معه بعض الورثة وهم (...)و (...)و (...)بنات (...)، وبسؤال الحاضرة (...)عن إفادتها عن المصنع المدعى عليه وما تعرفه عنه أجابت بقولها: إن المصنع المدعى عليه هو شراكة بيننا نحن البنات الخمسة والوالدة و(...)، ونحن جميعا شركاء مع (...)في المصنع، وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وبسؤالها عن كيفية دخولهم كشركاء في المصنع المدعى عليه فأجابت بقولها: بعد فض الشراكة في محلات (...)دفع كل من واحد من الشركاء حصته لإنشاء المصنع هكذا أجابت، وبسؤال الحاضرة (...) عن المصنع المدعى عليه وما تعرفه عنه أجابت بقولها: نحن شركاء مع (...) في المصنع من عام 1422هـ وهو يحاول إخراجنا منه، وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...) المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وتم إنشاؤه بعد المحلات، وتغير اسم المحلات من (...) إلى (...)، ثم تم إلاق محلات (...)، ثم دخلنا بحصصنا في المصنع بعد إغلاق المحلات هكذا أجابت، وبسؤال الحاضرة (...)عن المصنع المدعى عليه وما تعرفه عنه أجابت بقولها: المصنع هو شراكة بيننا نحن البنات وأمي (...)أخي، وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع يختلف، حيث أننا كنا في البداية شركاء مع أخي (...)، ثم عقدت اتفاقية أخرى مكتوبة، وانضممنا نحن البنات مع أخي (...) في شركة جديدة وهي المصنع، وكانت تعقد جلسات تثبت هذه الشراكات، وبسؤالها عن كيفية دخولهم كشركاء في المصنع المدعى عليه فأجابت بقولها: دفعت كل واحدة من البنات نسبتها من مبلغ الشراكة هكذا أجابت، وبسؤال المدعي وكالة عن بقية الورثة قرر بقوله تبقى من الشركاء (...)والوالدة فقط، والوالدة لا تستطيع الحضور لكبر سنها، وأطلب المهلة لإحضار انتصار في الجلسة القادمة، فأجيب لطلبه، وأفهم بإحضار جميع الورثة وإن كانوا غير شركاء لسماع إفادتهم، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 19 / 08 / 1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة أحضرت معها (...)، وبسؤال الحاضر مجدي عن إفادته عن المصنع المدعى عليه وما يعرفه عنه أجاب بقوله: المصنع شراكة بين (...) والوالدة وجميع أخواتي، وبسؤاله هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجاب بقوله: محلات (...)تطورت وأصبحت مصنع (...) للزي الموحد، وبسؤاله هل السجل التجاري للمحلات نفس سجل التجاري للمصنع فأجاب بقوله: لا السجل يختلف وليس نفس السجل التجاري، وبسؤاله عن كيفية دخول أخواته كشركاء في المصنع المدعى عليه فأجاب بقوله: المصنع نفس المحلات وانتقلت الحصص من المحلات إلى المصنع بنفس نسبهم في المحلات هكذا أجاب، ثم سأل المدعى عليه وكالة الحاضر (...)هل يوجد بينه وبين المصنع المدعى عليه عداوة أو قضايا، فأجاب بقوله: نعم يوجد بيني وبين أخي وبين المصنع قضية عمالية وقضية جزائية هكذا أجاب، ثم حضرت في هذه الأثناء(...) أخت المدعية، وبسؤالها عن إفادتها عن المصنع المدعى عليه وما تعرفه عنه أجابت بقولها: إن المصنع المدعى عليه هو شراكة بيننا نحن البنات وبين (...)، وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، والمصنع منفصل عن المصنع، وبسؤالها عن كيفية دخولهم كشركاء في المصنع المدعى عليه فأجابت بقولها: انتقلت الحصص مثل ما هي من المحلات إلى المصنع هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم حضور باقي الورثة قررت أن باقي الورثة رفضوا الحضور، كما أن أحد الأخوات تعذر حضورها لظروف الدوام، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة ردا على ما ورد في إفادات الورثة ونصها: (وذلك في الدعوى رقم 439001530 لعام 1443، بجلسة 19/08 / 1443هـ، ورداً على ما تم تدوينه بالجلسة السابقة من إفادة المدخلين نفيد فضيلتكم بالاتي:جاء بأقوال المدخلة أمل (وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات، وبسؤالها عن كيفية دخولهم كشركاء في المصنع المدعى عليه فأجابت بقولها: بعد فض الشراكة في محلات (...)دفع كل من واحد من الشركاء حصته لإنشاء المصنع ). جاء بأقوال المدخله (...)(وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع مختلف عن المحلات).جاء بأقوال المدخلة (...)(وبسؤالها هل المصنع المدعى عليه امتداد لمحلات (...)المقتسمة بالإرث من والدهم المتوفى فأجابت بقولها: لا المصنع يختلف).وقد أجمع جميع المدخلين بالدعوى على ان المصنع المدعى عليه ليس إمتداد لآرث الوالد، وجميع ما جاء في أقوالهم يتنافي ما جاء بدعوى المدعية، و ما دون بجلسة المرافعة بتاريخ 07/02/1443هـ حيث قررت وكيلة المدعية ان دعواها (حيث كانت هذه الشركة (...) لوالد المدعية وبعد وفاته تطالب اثبات حصتها في تلك الشركة)، فكان الأساس الشرعي المقدم من المدعية لدعواها انتقال ملكية حصص لها بالشركة بموجب الميراث الشرعي عن والدها، مدعية بانه تم تأسيس هذه الشركة إمتداد للمحلات المملوكة للوالد وان الشركة تحويل لهذه المحلات ولم تقدم بينة على ذلك، وجاءت أقوال المدخلين تناقض وتنافي دعوى المدعية، حيث ان جميع الورثة أنكروا ان تكون هذه الشركة هي إمتداد لمحلات الوالد وتضمنت أقوالهم إقرار صريح بإستلام جميع الورثة حصصهم في الميراث العائد للوالد وانه يختلف عن الشركة المدعى عليها، ويعضد ذلك استلامهم حصصهم وابراء ذمة شريك الوالد بالمحلات واستلامهم كامل ميراثهم ( مرفق صورة ).و لا ينال من ذلك ما ورد بأقوالهم من انهم دخول بالشركة الجديدة بعد توزيع الأرث لعدم تقديمهم بينه على صحة هذا الادعاء، وهو ما تكون معه دعوى المدعية مخالفة للنظام ودون سند نظامي أو شرعي ويتعين رفضها، وعدم إدخال الورثة لانتفاء صفتهم بالدعوى لعدم انتقال حصص الشركة بموجب الميراث الشرعي.لذلك: نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى، وإخلاء سبيل المدعى عليه منها، مع الزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة)، ثم قررت المدعية وكالة أن لديها شاهدا وتطلب إمهالها لإحضاره، فأجيبت لطلبها وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 04 / 01 / 1444هـ وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها الأطراف وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعى عليه من مذكرة عبر النظام بتاريخ 15/11/1443هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت أجلا للرد، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على أن المدعى عليه قام بتجميع أرباح مؤسسة مورثهم من تاريخ وفاة والدهم مضافا لها رأس المال الخاص بكل وريث بموجب حصته من الإرث بالإضافة الى البضائع بغرض تصحيح أوضاع المؤسسة قانونياً وافتتاح مصنع (...) كمستثمر اجنبي حتى تكون المدعية شريكة في شركة (...)، فطلبت أجلا للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما استمهلت من أجله بمذكرة وما يعضدها من مستندات عبر النظام خلال 5 أيام وأن على المدعى عليها الرد على ذلك بمذكرة وما يعضدها من مستندات عبر النظام خلال 5 أيام ففهما ذلك واستعدا به. وفي الجلسة المؤرخة في 15 / 03 / 1444هـ حمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) المدونة بياناتها بعالية بالوكالة عن المدعية رقم (...) وحضر لحضورها (...). هوية رقم (...) بالوكالة عن المدعى عليها رقم (...). وبسؤال المدعية عن ما استمهلت من اجله اجابت قائلة لا مانع لديها من طلب يمين المدعى عليه واطلب من المدعى عليه ان يحلف وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه احضار الأصيل لتوجيه اليمين وحضر (...) هوية رقم (...) وبعد تذكيره بالله وتبيين خطورة اليمين أدرك ذلك واستعد بأدائها قائلا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان شركتي شركة (...) السجل التجاري رقم (...) ليست امتداد لشركة مورث المدعية وليس لشركتي أي علاقة او أي ارتباط مالي بشركة مورث المدعية ( ...) وأن ليس للمدعية أي علاقة بالشركة المدعى عليها والله العظيم أنني لصادق ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعية طلباتها في إثبات ملكيتها للشركة المدعى عليها، وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه بأن الدفع بانتفاء شراكة المدعية بالشركة المدعى عليها، وبما أن المدعية تطلب إثبات حصتها في الشركة المدعى عليها حيث ذكرت وكيلة المدعية بأنها كانت المؤسسة (...)لوالد المدعية الذي توفي بتاريخ 1406/11/11هـ، ولما قرر ممثل المدعى عليها بأن والده لم يكن له نشاط تجاري، وبأنه نشاط الشركة ابتدأه من ماله الخاص وليس استمرار لنشاط مورث المدعية، ولما قررت الدائرة إدخال بقية الورثة لسماع أقوالهم، ولما حضر بعض ورثة مورث المدعية والذين أفادوا بأن المصنع المدعى عليها مختلفة عن المحلات وتم إنشاؤها بعد المحلات المقسمة بالإرث من والدهم المتوفى، وبما أن الدائرة وبعد دراستها أوراق القضية رأت بأن مستندات المدعية غير كافية لإثبات ما تدعيه، وأنه ليس لها إلا يمين المدعى عليها، ولما قررت وكيلة المدعية أنها تطلب يمين ممثل المدعى عليها على نفي صحة الدعوى، بناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وبما أن ممثل المدعى عليها حضر أمام الدائرة وأدّى اليمين المبينة بالوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي لما تقدم إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430395381 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439001530 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إثبات ملكيتها للشركة المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 04/04/1444هـ والذي قضى: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 19/05/ 1444المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزه (من حيث الشكل تم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية ونطلب قبوله شكلاً، ومن حيث الموضوع: أولاً: البينة العادلة مقدمة على اليمين والبينات أصل واليمين بدل عنها ولهذا لا تشرع إلا عند تعذر البينة، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل ولا يبطل الأصل بالقدرة على المبدل فالبينة العادلة والتي هي حجة المدعي لا تهمة فيها من جهة الغير وأما اليمين فهي حجة المدعى عليه يتهم فيها لأنها من جهته. ولأنه من الثابت أن البينة متى ما كانت غائبة وعلم بها المدعي بعد طلبه اليمين تسمع منه كونها أصل واليمين كما أسلفنا القول هي بدل فسماع الدائرة الموقرة لبينات موكلتي أوجب وأحكم. وقد توفرت البينات التالية: -شهادة الشاهد وهو المحاسب والمدير المالي السابق لشركة المدعى عليه (...) 2-ظهرت أوراق جديدة وهي عبارة عن أوراق مطبوعة على مطبوعات الشركة المدعى عليها مذكور بها أعلى الصفحة (التوضيح العام لحقوق الشركاء) وموقعة من المحاسب السابق للمدعى عليها (...) 3-شهادة الشريك في الشركة/ (...) وأرفق لفضيلتكم شهادة مكتوبة شهد فيها أن موكلتي شريكة في الشركة وكان على خلاف مع المدعى عليه وأنه تم دعوتهم جميعا لاجتماع لمناقشة أمور الشركة بما فيهم المدعية، كما أن الشاهد المذكور حصل على أحكام قضائية بثبوت شراكته ثانياً: لم تأخذ الدائرة بالبينات المقدمة: 1-شهادات الأشقاء والشركاء في الشركة التي أكدت جميعها على أن موكلتي من الشركاء في الشركة محل النزاع، إلا ان الدائرة الموقرة حكمت بالحكم المذكور أعلاه وسببت أن المستندات غير كافية لإثبات ما تدعيه موكلتي ولا يصح ترك البينة الأصل والحكم بالبدل حال اجتماعهما وطلب يمين المدعى عليها 2-أخذت الدائرة الموقرة بجزء من شهادة بعض الورثة وتركت الباقي منها ولم تنظر إلى باقي الشهادات التي اتفقت جميعها على أن المصنع شراكة بينهم، أصحاب الفضيلة إن قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) والبينة العادلة أقوى من اليمين، والبينات أصل واليمين بدل عنها أطلب: 1-الحكم بقبول الاستئناف شكلا.2-الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المعترض والمستأنف عليه. 3- الحكم بثبوت شراكة موكلتي المدعية (...)بالشركة المدعى عليها شركة مصنع (...) للزي الموحد بنسبة 6%.) وأكد وكيل المدعية على ما ورد في الاعتراض وأفاد بوجود بينة جديدة وتم إرفاقها عبر حقل المحادثة في برنامج (...) وهي شهادة سيتم إدراجها في البرنامج تثبت دعوى المدعية فعقب وكيل المدعى عليه أن الحكم صدر بناء على اليمين التي طلبتها المدعية كما أن الاعتراض اشتمل على مستندات تتعلق بشهادة وظهور أوراق، وجميعها تم مناقشتها أمام الدائرة الابتدائي، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وكما تؤكد دائرة الاستئناف على أن الشهادات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية أو المقدمة لمحكمة الاستئناف غير موصلة للحكم للمدعية بطلباتها، وذلك من جهتين؛ 1- أن الأصل في الشراكات عدمها، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأصل مثله ناقل، وما قدم إنما هو في مقابل دليل كتابي أقوى وأرجح وهو سجل الشركة المسجل لدى الجهة المختصة، 2- أن الشهادات المقدمة لا تثبت بمجردها الشراكة، ولم تؤسس على تفصيل بيّن بأن المدعى عليها تقر بشراكة المدعية بالنسبة التي طلبت إثباتها وهي 6%، إضافة إلى ما ناقشه حكم المحكمة الابتدائية حيالها وبالتالي فهي غير موصلة، كما أن بعض الشهادات المقدمة كان بين أصحابها ومدير الشركة المدعى عليها خلاف ونزاع، ومن المعلوم أن من موانع قبول الشهادة هو العداوة، وأما بالنسبة لما أشير إليه من وجود سابقة قضائية بإثبات شراكة/ (...)مع المدعى عليها، فهو ومع التأكيد على عدم قبول شهادته في هذه الدعوى لوجود عداوة ظاهرة لم تحسم إلا في المحكمة، فهي (السابقة القضائية) مع ذلك لا تثبت شراكة المدعية في هذه الدعوى مع المدعى عليها، حيث إن وقائع تلك الدعوى وحيثياتها تختلف عن هذه الدعوى، وبالتالي فلا يمكن الاعتداد بها وتقديمها بينة في هذه الدعوى، كما أن ممثل المدعى عليه أدى اليمين النافية على عدم صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه، وبناء عليه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 04-04-1444هــ، في القضية رقم 439001530 القاضي بــ (برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث