حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430618487

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029581/1444
رقم الحكم:4430618487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029581 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618487 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449029581 لعام 1444ه المدعي: معتوق بن محمد بن سعيد نصر الدين المدعى عليه: شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- عيسى موسى شنيف المالكي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 433562346 وتاريخ 1443/07/22هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- مناهل هذال هلال العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 435635280 وتاريخ 1443/11/24هـ صادرة عن الموثقة/ هياء احمد عبدالعزيز النغيمش)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1439/11/17هـ الموافق 2018/07/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها تغطية عدد (150) نقطة بيع من قبل وكيل ليبارا خلال مدة ثلاثة أشهر، تبدأ في ١ سبتمبر إلى نهاية شهر نوفمبر، بثمن إجمالي قدره (101.000) مائة وواحد ألفًا ريال سعودي لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (101.000) مائة وواحد ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/02/01هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتعذر الصلح، وبسؤاله عن الدعوى أرفق عبر الدردشة ما تضمن: (إنه أبرم اتفاقية مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/11/1439هـ الموافق 30/07/2018م، حيث أن المدعى عليها كانت ترغب في بيع منتجاتها وخدماتها بالجملة إلى أحد الموزعين المحليين، وحيث أن موكله يعمل في مجال تجارة وتسويق أجهزة الاتصالات ولديه إمكانية التواجد في تجمعات الأفراد والمؤسسات التجارية والتواصل معهم والتقت إرادة الأطراف بالتعاقد فيما بينهما حتى يقوم موكله في بيع وترويج الخدمات والمنتجات التابعة لليبارا بوكالته عنها حسب الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية وحسب خطة العمل المتفق عليها، وقد أوفى بالتزاماته موكلي كاملة وحسب خطة العمل المتفق عليها، وكان من ضمن أهداف المشروع تغطية عدد 150 نقطة بيع (محل) لمنطقة الطائف والباحة خلال ثلاث أشهر "وتم تنفيذ 141 نقطة وتم تجاوز النسبة المحددة للهدف بنسبة 94% " وكما قام أيضاً بتوفير عدد 3 مطورين مبيعات "وتم التنفيذ تحت إشراف وحضور مشرف ليبارا الطائف عبدالله العمري" وتم تقييم أداء العمل والمطورين بتاريخ 26/مارس/ 2019 م من قبل مشرف ليبارا عبدالله العمري بعد الانتهاء من كامل المشروع وفي حضور كلاً من:- منذر حراره بصفته مدير المبيعات بالمملكة والمدعو/ أيمن شاهين بصفته مدير المبيعات بالمنطقة الغربية والجنوبية، وإجمالي عدد النقاط التي تم تأسيسها 202 نقطة وعلى كل نقطة بيع مبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال حسب ما نص عليه في ملحق العقد تحت بند (صرف المستحقات) ونصها "سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطة بيع مستوفاة كاملة الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطة بيع حسب إفادة مشرف ليبارا "، وكما أن موكله قام بتنفيذ ما نسبته 94% وحسب الاتفاق وما نص عليه إن في حال تم تنفيذ ما نسبته 90% من الهدف يعتبر قام بالعمل كاملاً وكما أن اليوزرات التي سلمت للمحلات عن طريق مؤسستي توردها مبالغ وهي عبارة عن عمولات وصلت للمدعى عليها ولم يتم صرفها لموكله وتم شراء شرائح عددها (4500) لفئة الحج والعمرة مقابل ريال ونصف عن كل شريحة وإجماليها مبلغ وقدره (6,750) ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال وبسبب توقف البيع بسبب جائحة كورونا طلبنا بإرجاعها وتسليمنا الثمن مقابلها المسلم لهم، ولم تقوم المدعى عليها بتسليمي مستحقاتي ولم تنفذ ما الزمت به نفسها بموجب العقد. لذا طلب ما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (101,000) مائة وألف ريال وذلك مقابل النقاط المذكورة آنفا). وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها وطلب حصرها فحصرها بما قدم مع صحيفة دعواه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/03/15 هـ أكد وكيل المدعي على أن طلبه يتمثل بالمطالبة بقيم النقاط المباعة مبلغ قدره (101,000) مائة وألف ريال وفق ما أورده في صحيفة دعواه المرفقة بالجلسة الماضية، وبطلب الجواب من المدعى عليها قررت صحة التعامل مع المدعي وطلبت مهلة لتقديم الإجابة المفصلة إذ أن المرفقات لا تظهر لها في نظام ناجز، وعليه قبلت الدائرة طلبها، كما أفهمت وكيل المدعي بتزويد ممثل المدعى عليها بمرفقات الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/12هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيلة المدعى عليها أرفق فيها ملحق العقد محل الدعوى على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيع وختم طرفي الدعوى، وسند استلام المدعي لما يُعادل نسبة الهدف المتحقق وفق نظام المدعى عليها "ليبارا " حسب بند صرف المستحقات، وسند استلام المدعي لمكافآت العملاء حسب البند " حوافز عملاء ليبارا خلال مدة المشروع" بمبلغ 10 آلاف ريال، ومستندين إقرار استلام عهدة مسلمة للمدعي أصالة والمتضمنة عدد (55) جهاز بصمة تعهد المدعي بإعادتها حال انتهاء العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع المدعي، كما تضمنت المذكرة جواب المدعى عليها عن الدعوى على النحو التالي: العقد ليس له علاقة بالخلاف محل الدعوى وأن ما ورد في دعوى المدعي يستند على المشروع المدوّن في ملحق مستقل بتاريخ 18/ 11/ 2018م وحيث أن بند صرف المستحقات في ملحق العقد المرفق أوضح بجلاء أن حق المدعية ينحصر بتحقيق الهدف الشهري المطلوب منه والمستوفي كامل الشروط حسب إفادة مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا وليس إفادة المدعي بتحقيقه ما نسبته 94% ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% من مؤشر المبيعات وذلك بتحقيق عدد (108) نقطة بيع وفق البيان المرفق ولأن ملحق العقد نص على عدم استحقاق المدعي لأي عمولة إلا بشرط تحقيق ما نسبته 90 – 100% من نقاط البيع، وبالتالي فإن موكلتي مارست حقها الذي كفله الملحق. ومن المقرر شرعاً أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولكون هذا الشرط لا ينافي مقتضى الملحق كون حقيقته أن موكلتي اشترطت تحقيق الهدف الشهري من 90-100% خلال مدة العقد المحددة بثلاثة أشهر وتم تزويد المدعي بالمؤشر الذي تم تحقيقه والذي لم يتجاوز 56% وقد رضي المدعي بهذا الشرط مما يدل على قبوله وتنازله حال تحقيقه أقل من المؤشر المتفق عليه، كما تجدر الإشارة إلى أن الملحق لا يتضمن مقابلاً مالياً وإنما هي مقابل بطاقات اتصال/بطاقات شحن تُمثّل القيمة المستحقة ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% وحقيقة النسبة دون المؤشر المطلوب إلا أن موكلتي ووفاءً منها بحكم علاقة الطرفين قامت بإرسال بطاقات شحن تُمثّل قيمة المؤشر المتحقق مبلغاً وقدره (30,240) ثلاثون ألف ومئتان وأربعون ريال وهو ناتج قسمة إجمالي النسب ÷ عدد العناصر = 56% * 500* 108 وفق الجدول المرفق وتم تسليم الشحنة للمدعي أصالة بتاريخ 27/05/2019م كما بالمرفق، ولم يُبدي المدعي تحفظاً على المبلغ الغير مستحق فعلياً لولا سبق التعامل واستمرارية المشاريع بين الطرفين، ثُمّ إنه على سبيل فرض صحة دعوى المدعي فما هو المستند على استحقاقه مبلغ المطالبة ؟ وبضرب عدد النقاط (140) نقطة * (500) خمسمائة ريال = (70,000) سبعون ألف ريال على أكثر تقدير فأين محل استحقاق المطالبة فيما زاد عن ذلك.؟ كون مبلغ المطالبة (101,000) مائة وواحد ألف ريال؟ أخيراً ولما كان مبني مطالبة المدعي على تعويض يتمثّل في تحقيقه للهدف الشهري مستنداً بذلك على خطاب قد صنعه دليلاً لنفسه لم يُعتمد من موكلتي ولم تُصادق عليه ولم يكن له وجه استحقاق به وقد ورد نص بند صرف المستحقات فيما يلي (سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطة بيع مستوفاة كاملة الشروط بمبلغ (500) خمسمائة ريال لكل نقطة بيع حسب إفادة مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا – يستحق وكيل ليبارا كامل المستحقات عند تحقيق نسبة 90% من الهدف المحدد للوكيل) فإننا نطلب رد دعوى المدعي لعدم موجب الاستحقاق ولعدم البينة على ذلك، ونطلب من المدعي بدلاً من تضييع الأوقات في دعاوى لا طائل من ورائها تسليم العهدة التي بحوزته عدد (55) جهاز بصمة كما ورد في إقرار الاستلام المذيل بتوقيع المدعي أصالة كما بالمرفق. وفي جلسة 1444/04/14 هـ سألت الدائرة المدعي عن عدد نقاط البيع المنفذة فذكر أنها 202 نقطة بيع، ثم سألت عن تاريخ تنفيذها؟ فذكر أنها من بداية تاريخ 1 / 9 / 2018 م وحتى تاريخ 26 / 3 / 2019 م، ثم سألته الدائرة عن تضمن ملحق العقد ربط الاستحقاق بتجاوز النسبة المحددة خلال ثلاثة أشهر من شهر 9 عام 2018 م وحتى شهر 11 من ذات العام؟ فذكر أن المدعى عليها مددت تنفيذ ملحق العقد حتى تاريخ 26 / 3 / 2019 م ومستنده على التمديد هو تقييم المدعى عليه لموكله خلال هذا التمديد، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أنكرت تمديد ملحق العقد ثم أضافت أن المدعي لا يقوم بتوزيع نقاط البيع وإنما مهمته هو استلام بطاقات الاتصال والشحن وتسليمها لوكلاء البيع (المحلات التجارية وغيرهم) وأن الملحق ربط الاستحقاق متى ما كان تحقيق الأعمال المدعي للنسبة المحددة في الملحق وهذا لم يحصل، ثم أضاف المدعي وكالة أن لديه بينة تتمثل في شهادة عبدالله العمري ومكان إقامته في الطائف ومحل شهادته هو تقييم أداء العمل والمطورين بتاريخ 26 / 3 / 2019 م وصلته بالدعوى أنه كان مشرف المدعى عليها في الطائف، ثم سألته الدائرة هل قام موكلته بتوزيع نقاط البيع خلال المدة المحددة وفق الملحق؟ فذكر أن موكلته قامت بذلك وبينته هي تقييم المشرفين خلال التاريخ المذكور، ثم قبلت الدائرة سماع شهادة الشاهد وطلب منه إحضاره في الجلسة القادمة. وفي جلسة 1444/05/03 هـ حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، كما حضر الشاهد عبدالله صالح العمري هوية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بأطراف الدعوى أجاب بأن عمره 40 سنة وأنه يسكن الطائف ولا تربطه علاقة بالطرفين وأنها علاقة عمل فقط، وبسؤاله عن شهادته أجاب بقوله أشهد لله أني كنت أعمل في الشركة المدعى عليها شركة ليبارا اتحاد جوراء وأني كنت مشرف على المدعي معتوق وأني عملت معه على تحقيق المطلوب 140 نقطة بيع وأنه تم تحقيق 150 نقطة متوافرة الشروط من شرائح ودعاية وشحن وقد قامت المدعى عليها بزيارتنا في الطائف بعد استلامهم للمشروع والله على ما أقول شهيد)، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها توجيه ثلاثة أسئلة للشاهد: 1- هل تنصب شهادته على العقد المبرم بين الطرفين أو الملحق الذي حصر المدعي وكالة دعواه فيه الجلسة السابقة ؟ 2- هل شهادته تشمل عدد نقاط بيع الطائف والباحة؟ 3- ما هي الشروط المستوفاة التي أشار إليها الشاهد؟ فأجاب الشاهد بأن الشهادة تنصب على الملحق، وأن نقاط البيع الطائف والباحة 150 نقطة، والمدينة المنورة 52 نقطة، وأن الشروط المستوفاة هي شرائح نقاط بيع ودعاية، ثم عرضت وكيلة المدعى عليها بريد مرسل من الشاهد تضمن إفادته بعدد 140 نقطة، فأجاب بقوله أنه قد أرسل بريد أخر متضمن للعشر نقاط، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالإجابة عما جاء في الشهادة في النظام الالكتروني وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/05/19هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته؟ فذكر وكيل المدعي باكتفائه بما سبق، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها أن لديها رداً على شهادة الشاهد وأرفقته مكتوبا ونصه التالي: (بتاريخ 1444/04/14هـ طلب المدعي إحضار بينته المتمثلة في شاهد على تمديد الملحق حتى تاريخ 2019/03/26م وأن موكلته قامت بتوزيع النقاط خلال المدة المحددة في الملحق، وبعد سماع شهادة الشاهد في 1444/05/03هـ فإننا نُوجز الإجابة فيما يلي:1- الشاهد كان يعمل أجيراً لدى المدعى عليها وتم إقالته من العمل إثر خلاف بينه وبين الشركة ومن ثَم عَمِل لدى شركة منافسة تعمل في ذات النشاط (سلام)، 2- لم يتطرق الشاهد لتمديد العقد من عدمه (الغاية التي أُحضر من أجلها) وقد انحصرت شهادته في عدد النقاط، 3- تعارض شهادته مع دعوى المدعي ابتداءً حيث شهد بأن مجموع نقاط البيع 150 نقطة لملحق العقد بينما يدّعي المدعي إنجازه 202 نقطة لملحق العقد، 4- تعارض شهادته مع اقراره المكتوب عبر المراسلة البريدية والتي صادق عليها في الجلسة بعد عرضها عليه والمتضمنة عدد 140 نقطة بيع.!، وهنا نورد للدائرة بأن بند صرف المستحقات في ملحق العقد المرفق أوضح بجلاء أن حق المدعية ينحصر بتحقيق الهدف الشهري المطلوب منه والمستوفي كامل الشروط حسب إفادة مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا وليس إفادة المدعي بتحقيقه ما نسبته 94% ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% من مؤشر المبيعات وذلك بتحقيق عدد (108) نقطة بيع وفق البيان المرفق ولأن ملحق العقد نص على عدم استحقاق المدعي لأي عمولة إلا بشرط تحقيق ما نسبته 90 – 100% من نقاط البيع وبالتالي فإن موكلتي مارست حقها الذي كفله الملحق. كما تجدر الإشارة إلى أن الملحق لا يتضمن مقابلاً مالياً وإنما هي مقابل بطاقات اتصال/ بطاقات شحن تُمثّل القيمة المستحقة ولكون المدعي حقق ما نسبته 56% وحقيقة النسبة دون المؤشر المطلوب إلا أن موكلتي ووفاءً منها بحكم علاقة الطرفين قامت بإرسال بطاقات شحن تُمثّل قيمة المؤشر المتحقق مبلغاً وقدره (30,240) ريال سعودي وهو ناتج قسمة إجمالي النسب ÷ عدد العناصر = 56% 500* 108 وفق الجدول المرفق وتم تسليم الشحنة للمدعي أصالة بتاريخ 27/05/2019م كما بالمرفق، ولم يُبدي المدعي تحفظاً على المبلغ الغير مستحق فعلياً لولا سبق التعامل واستمرارية المشاريع بين الطرفين، أخيراً ولما كان مبني مطالبة المدعي على تعويض يتمثّل في تحقيقه للهدف الشهري مستنداً بذلك على خطاب قد صنعه دليلاً لنفسه لم يُعتمد من موكلتي ولم تُصادق عليه ولم يكن له وجه استحقاق به وقد ورد نص بند صرف المستحقات فيما يلي (سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطة بيع مستوفاة كاملة الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطة بيع حسب إفادة مشرف ليبارا وحسب تقرير نظام ليبارا – يستحق وكيل ليبارا كامل المستحقات عند تحقيق نسبة 90% من الهدف المحدد للوكيل) فإننا نطلب رد دعوى المدعي لعدم موجب الاستحقاق ولعدم البينة على ذلك، ونطلب من المدعي بدلاً من تضييع الأوقات في دعاوى لا طائل من ورائها تسليم العهدة التي بحوزته عدد (55) جهاز بصمة كما ورد في إقرار الاستلام المذيل بتوقيع المدعي أصالة.) ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (101.000) مائة وواحد ألفًا ريال سعودي والتي تمثل أجرته عن قيامة بـ 202 نقطة بيع بناء على ملحق العقد المبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد جعالة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تنكر قيام المدعي بتنفيذ النسبة المحددة من نقاط البيع في المدة المحددة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وملحقه، ولما كان ملحق العقد نص على أن الاستحقاق مربوط على تحقيق المدعي لعدد (150) نقطة بيع تبدأ من 1 / 9 / 2018 م وحتى نهاية شهر 11 / 2018م ، ولما لم يقدم المدعية بينة تثبت تنفيذه والتزامه بتنفيذ النسبة المحددة خلال المدة المحددة؛ لذا فإن الدائرة ترفض دعوى المدعي إذ أن استحقاقه مربوط بما سبق بيانه وهو ما لم يثبت عند الدائرة، وتنتهي إلى رفض الدعوى المدعي، ولا ينال من ذلك ما قدمه من شهادة الشاهد إذ أنها غير موصولة وحاسمة في محل النزاع فلم يذكر الشاهد التزام المدعي بتنفيذ تلك النقاط وفقا للمدة المحددة في ملحق العقد؛ مما تنتهي الدائرة إلى عدم اعتبارها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ رفض الدعوى رقم (449029581)، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430618487 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449029581 لعام 1444ه المدعي: معتوق بن محمد بن سعيد نصر الدين المدعى عليه: شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: محل الدعوى تغطية المدعية مائة وخمسين نقطة بيع من قبل وكيل ليبارا خلال مدة ثلاثة أشهر ، والمطالبة بمقابل ذلك وقدره (101.000) مائة ألف وألف ريال ، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها ، سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فذكر على لسان موكله: (أنه أبرم اتفاقية مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 17/11/1439هـ الموافق 30/07/2018م، حيث أن المدعى عليها كانت ترغب في بيع منتجاتها وخدماتها بالجملة إلى أحد الموزعين المحليين ، وحيث أن موكله يعمل في مجال تجارة وتسويق أجهزة الاتصالات ولديه إمكانية التواجد في تجمعات الأفراد والمؤسسات التجارية والتواصل معهم والتقت إرادة الأطراف بالتعاقد فيما بينهما حتى يقوم موكله في بيع وترويج الخدمات والمنتجات التابعة لليبارا بوكالته عنها حسب الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية وحسب خطة العمل المتفق عليها، وقد أوفى بالتزاماته موكلي كاملة وحسب خطة العمل المتفق عليها ، وكان من ضمن أهداف المشروع تغطية عدد 150 نقطة بيع (محل) لمنطقة الطائف والباحة خلال ثلاث أشهر "وتم تنفيذ 141 نقطة وتم تجاوز النسبة المحددة للهدف بنسبة 94% " وكما قام أيضاً بتوفير عدد 3 مطورين مبيعات "وتم التنفيذ تحت إشراف وحضور مشرف ليبارا الطائف عبدالله العمري" وتم تقييم أداء العمل والمطورين بتاريخ 26/مارس/ 2019 م من قبل مشرف ليبارا عبدالله العمري بعد الانتهاء من كامل المشروع وفي حضور كلاً من:- منذر حراره بصفته مدير المبيعات بالمملكة والمدعو/ أيمن شاهين بصفته مدير المبيعات بالمنطقة الغربية والجنوبية، وإجمالي عدد النقاط التي تم تأسيسها 202 نقطة وعلى كل نقطة بيع مبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال حسب ما نص عليه في ملحق العقد تحت بند (صرف المستحقات) ونصها "سيتم صرف المستحقات للوكيل عن كل نقطة بيع مستوفاة كاملة الشروط بمبلغ 500 ريال لكل نقطة بيع حسب إفادة مشرف ليبارا "، وكما أن موكله قام بتنفيذ ما نسبته 94% وحسب الاتفاق وما نص عليه إن في حال تم تنفيذ ما نسبته 90% من الهدف يعتبر قام بالعمل كاملاً وكما أن اليوزرات التي سلمت للمحلات عن طريق مؤسستي توردها مبالغ وهي عبارة عن عمولات وصلت للمدعى عليها ولم يتم صرفها لموكله وتم شراء شرائح عددها (4500) لفئة الحج والعمرة مقابل ريال ونصف عن كل شريحة وإجماليها مبلغ وقدره (6,750) ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال وبسبب توقف البيع بسبب جائحة كورونا طلبنا بإرجاعها وتسليمنا الثمن مقابلها المسلم لهم، ولم تقم المدعى عليها بتسليمي مستحقاتي ولم تنفذ ما ألزمت به نفسها بموجب العقد. لذا طلب ما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (101,000) مائة وألف ريال وذلك مقابل النقاط المذكورة آنف ا) ، وبعد نظرها الدعوى حكمت برفضها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استئناف حاصله التمسك بدعواه وتأكيد التزام موكله بما تم الاتفاق عليه واستحقاقه المقابل الذي يطالب به مبينا أن ملحق العقد اشترط تحقيق نسبة تسعين بالمائة لاستحقاق موكله المقابل وموكله حقق نسبة أعلى من ذلك ، إذ أنه حقق نسبة أربعة وتسعين بالمائة ، حيث حقق مائة وإحدى وأربعين نقطة خلال المدة المشار إليها بالعقد وهي ثلاثة أشهر ؛ ولتجاوزه الهدف المنشود مددت له المدعى عليها ثلاثة أشهر أخرى وحقق خلالها واحدة وستين نقطة فأصبح الإجمالي (202) نقطة ، وأن شهادة الشاهد تثبت ذلك ، كما أن المدعى عليها لم تنكر عمل موكله وإنما اختلفت معه بالنسبة وادعت أنه لا يستحق مقابلاً مالياً وإنما مقابل بطاقات اتصال خلافاً لما نص عليه العقد ، مشيراً إلى أن النقاط المحققة هي في مدينة الطائف والباحة والمدينة المنورة وضواحيهن ؛ وبعد إحالة القضية للدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/7/10هـ ، حضرها المدعي أصالة / معتوق بن محمد بن سعيد نصرالدين ،ووكيله / عيسى بن موسى بن شنيف المالكي ، ووكيلة المدعى عليها / مناهل بنت هذال بن هلال العتيبي ، وبسؤال الطرفين عن عدد النقاط المنفذة ؟ أجاب المدعي أن عدد النقاط المنفذة (202) نقطة مضيفاً أنه نفدها خلال ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً ، وأن المدة المتفق عليها كانت ثلاثة أشهر إلا أنها مددت خمسة عشر يوماً بموافقة (أيمن شاهين) مدير المنطقة الغربية والجنوبية لدى المدعى عليها ، وأن التمديد كان شفاهةً وأنه نفذ (141) نقطة خلال ثلاثة أشهر بموجب البيان المرفق في منطقتي الطائف والباحة ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المدعي لم ينفذ سوى (108) نقطة خلال ثلاثة أشهر ، وأما التمديد الذي ذكره فـغير صحيح ، وعليه حددت الدائرة هذه الجلسة التي عقدتها عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي/ عيسى المالكي ، ووكيلة المدعى عليها/ هياء النغميش ، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه ، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت التزامه بتحقيق النسبة المتفق عليها خلال المدة المحددة ، كما لم يقدم ما يثبت تمديد الوقت المحدد الذي يدعيه ، وبما أن المدعى عليها لم توافقه على ما ذكره في ذلك ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم الصادر في الدعوى محمولا على أسبابه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 28/ 5/ 1444 هـ القاضي بـ: (رفض الدعوى رقم 449029581) ؛ محمولاً على أسبابه . وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث