حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430417268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266494/1444
رقم الحكم:4430417268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430417268 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٤٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الصناعيه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة انابيب وفحوصات تقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٠,١٧٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٤٠,١٧٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١١٨١٦) في ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (٣٤٠,١٧٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٠,١٧٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعية مذيله بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم أمري الشراء يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى صادرة من المدعية وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وبسؤال المدعي وكالة عن سبب خلاف مبلغ المطالبة عما تستوعبة الفواتير أجاب قائلا أن مبلغ المطالبة مع أتعاب المحاماه هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤٠,١٧٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي ريال والذي يمثل تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعية مذيله بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم أمري الشراء يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى صادرة من المدعيةـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١٥.٠٠٠) ريال ثلاث مائة وخمسة عشر الف ريال شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث