حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430558921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439118548/1443
رقم الحكم:4430558921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439118548 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430558921 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439118548 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قيدت لدى الإدارة المختصة، متضمنة ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للتجارة) ضد (شركة (...) المحدودة لصناعة المعادن النفيسة والمجوهرات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تتلخص وقائع الدعوى ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها على ان يمولها ثلاثين كيلو غرام من الذهب الصافي عيار ٢٤ وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائياً على ان يتم تشغيل الذهب في تصنيع المجوهرات مقابل التزام المدعى عليها بإيجار شهري وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي للكيلو الواحد تبدأ من تاريخ: ٠١ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١١م وتم تسليم الذهب المحدد بموجب سند استلام بتاريخ: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢هـ الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م ولم يتم سداد مبلغ التشغيل و الالتزام بما تم الاتفاق عليه نوع العلاقة التجارية وفق العقد محل الدعوى (مؤجر ومستأجر) واجمالي قيمة الذهب حسب فواتير الشراء مبلغ وقدره (٦.٢٠٢.٤١٠) ستة ملايين ومائتان واثنان الف واربعمائة وعشرة ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوى. ثانياً / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة لصناعة المعادن النفيسة والمجوهرات برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة. ثالثاً / رفض ما سوى ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بالعقد ما احوج موكلي لإقامة دعوى مما أدى إلى (أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي). فعقدت الدائرة جلستها الأولى عبر التقاضي المرئي وحضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بانه يطلب الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مليون ومائتان واربعون الف واثنان وثمانون ريالا وقرر اكتفاءه بما قدم وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة اللاحقة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعى ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم سداد الأتعاب للمحامي فأفاد بأنه سلم للمحامي سند لأمر بقيمة 1.240.482 يمثل 20% من قيمة الذهب محل الدعوى والمحامي قدم السند لأمر لمحكمة التنفيذ وصدر قرار تنفيذ وطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك، ثم في الجلسة اللاحقة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قام موكلك بسداد الأتعاب لك فأجاب قائلا: بأنه قام بتقديم طلب تنفيذ ضد موكله لسداد الأتعاب لكون موكله قام بتحرير سند لأمر بقيمة الأتعاب إلا أن موكله أفهمه بأنه سيقيم دعوى ضد الشركة المدعى عليها للمطالبة بالأتعاب وعليه قام وكيل المدعي بإمهال موكله لدى محكمة التنفيذ إلى حين صدور حكم ضد المدعى عليها بخصوص الأتعاب وعليه أفهمت الدائرة المدعي بضرورة إرفاق طلب التنفيذ مع السند لأمر وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قام بإرفاقها قبل موعد هذه الجلسة وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة لدراسة المستندات التي قدمها وكيل المدعي، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة،وبدراسة الدائرة لأوراق هذه القضية قررت رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. ثم أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى فصدر حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الحكم الآنف ذكره فعقدت الدائرة جلسةً بتاريخ 12/ 05/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف السابعة رقم (4430252497) في 16/ 04/ 1444هـ بإلغاء الحكم الصادر في القضية بتاريخ 17/ 02/ 1444هـ، وبالاطلاع على القضية ودراستها مجددًا والاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 10/ 06/ 1438هــ في القضية رقم 10105/ 1/ ق لعام 1436 تبين أن المدعي قدم لائحة بتاريخ 1/ 11/ 1436هـ تضمنت المطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، كما تضمن الحكم المشار إليه المنطوق الآتي: (حكمت الدائرة: أولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوى. ثانياً / إلزام المدعى عليها شركة (...) برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة. ثالثاً / رفض ما سوى ذلك من طلبات) لحقه تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم بتاريخ 17/ 03/ 1439هـ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها تعويضه عما تكبده من أتعاب تقاضٍ في الدعوى المنظورة من قبل هذه الدائرة والمقيدة برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١هـ، مطالبا إلزام المدعى عليها تعويضه مبلغا قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، مستندا لصدور الحكم في الدعوى لمشار إليها لصالحه واكتسابه القطعية. عليه ولما ثبت من تقديم المدعي في الدعوى المشار لها لائحةً بتاريخ 1/ 11/ 1436هـ تضمنت المطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى ثم انتهت الدائرة بحكمها في الفقرة الثالثة منه إلى رفض باقي الطلبات، مما يقتضي سبق الفصل بهذه المطالبة، بناء على ذلك ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: 1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها تأسيسا على ذلك فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430558921 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439118548 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركة(...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تتلخص وقائع الدعوى ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها على ان يمولها ثلاثين كيلو غرام من الذهب الصافي عيار ٢٤ وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائياً على ان يتم تشغيل الذهب في تصنيع المجوهرات مقابل التزام المدعى عليها بإيجار شهري وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي للكيلو الواحد تبدأ من تاريخ: ٠١ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١١م وتم تسليم الذهب المحدد بموجب سند استلام بتاريخ: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢هـ الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م ولم يتم سداد مبلغ التشغيل و الالتزام بما تم الاتفاق عليه نوع العلاقة التجارية وفق العقد محل الدعوى (مؤجر ومستأجر) واجمالي قيمة الذهب حسب فواتير الشراء مبلغ وقدره (٦.٢٠٢.٤١٠) ستة ملايين ومائتان واثنان الف واربعمائة وعشرة ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولا / ببطلان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م محل الدعوى. ثانياً / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة لصناعة المعادن النفيسة والمجوهرات برد (٣٠) كيلو من الذهب الصافي عيار (٢٤) للمدعي (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة. ثالثاً / رفض ما سوى ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-عدم الالتزام بالعقد ما احوج موكلي لإقامة دعوى مما أدى إلى (أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٤٠٤٨٢) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم جواز نظر هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: اللبس في الاستدلال: حيث أسست الدائرة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل: وبالرجوع الى أسباب الحكم الصادر بالدعوى رقم: 368010105 لعام 1436هـ، يتضح لفضيلتكم اللبس الذي وقعت فيه الدائرة حيث لم تتضمن الأسباب طلب أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، وأما الطلبات التي وردت بأسباب الحكم تتعلق بطلب المدعي أجرة العين المؤجرة التي حكمت الدائرة بردها. وذلك بسبب أن صحيفة الدعوى لم تتضمن المطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى وافادة الدائرة بأن على المدعي إقامة دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، وأطلب الرجوع الى ملف الدعوى المشار اليها أعلاه لبيان الخطأ الظاهر من الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي محل الاعتراض، في إنزال الحكم النظامي على الواقعة محل الدعوى بالمخالفة لصريح المواد النظامية والمخالفة لتقريرات المحكم العليا والتفتيش القضائي. وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-5-1444هـ القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث