حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430397122
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470153440/1444
رقم الحكم:4430397122
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153440 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430397122 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470153440 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 29/06/1443ه اتفق أطراف الدعوى على أن توفّر المدعى عليها للمدعية فنانين لأداء فعالية بثمن إجمالي قدره (434,025.29) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وعشرين هللة ، سدد منها مبلغاً قدره (175,000.00) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العمل ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/07/1443هـ ، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (175,000.00) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وقدم استند المدعي في دعواه إلى الحوالات الواردة وقدرها (175,000.00) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 28/03/1444هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلّم لها مقابل توفير فنانين لإقامة فعالية مبلغاً قدره (175,000.00) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، بموجب الحوالات البنكية المحولة من المدعية وعرض السعر الصادر من المدعى عليها. وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها, إذ أنّ مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام وبما أن الثابت لدى الدائرة أن حقيقة طلب المدعية هو طلب استرداد ثمن مسلّم مقابل توفير فنانين لإقامة فعالية معيّنة ، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية ، ولما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه "وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية…. "، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وإحالتها إلى المحكمة العامة لكون الدعوى منوطة باختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430397122 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلّم لها وقدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، مقابل توفير فنانين لإقامة فعالياتها وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم لأسباب حاصلها أن العلاقة بين الطرفين لم تكن خدمية أو مهنية كما أسمتها الدائرة وأن العلاقة بين تاجرين مرخصين يهدفان إلى تحقيق الربح أحدهما يدير الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والآخر وسيط يجلب الفنانين وغيرهم على سبيل الاحتراف وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان طلب الاستئناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم من عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن العمل المتعاقد عليه يعتبر من الأعمال الخدمية فهو محل نظر إذ أن المدعية باعتبارها شركة لتنظيم المعارض والمؤتمرات قد اتفقت مع المدعى عليها باعتبار هذه الأخيرة أيضا مؤسسة تجارية نشاطها تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات وفق سجلها التجاري على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال الوارد في عرض السعر للمدعية لإقامة فعالياتها وهو من الاعمال التجارية الأصلية بالنسبة للمدعية والمدعى عليها التي تهدف من مزاولتها إلى تحقيق الربح ولا تعد من الاعمال الخدمية التي تهدف إلى تقديم خدمات للجمهور مقابل أتعاب عن تلك الخدمات كما أن المدعى عليها ليست مجرد وسيط وفق ما ورد بدعوى المدعية لأن الوسيط هو من يستحق الدلالة أو السمسرة مقابل تقريب وجهات النظر بين طرفي العقد والمدعى عليها ليست كذلك لان التعاقد كان معها مباشرة لتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتم دفع المبالغ لحسابها لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف وإعادته للدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظر الدعوى والفصل في موضوعها نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة العاشرة الصادر بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٤٧٠١٥٣٤٤٠) وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لمعاودة النظر فيها والفصل في موضوعها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.