حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392143

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430392143

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470046654 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392143 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٤٦٦٥٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن زوجها المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، وفق ما حررته في أول جلسة: أولاً: المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه: (...) ذات السجل التجاري رقم (...)كانت مملوكة لكل من: ١- (...)٢- (...). الذي توفي في عام ١٤٢٠هـ. ثانياً: تم فض الشراكة بينهما وانتقلت ملكية المؤسسة بالمحاصة لأبناء الشريك (...) الثلاثة بالثلث لكل منهم وهم الأشقاء: ١- (...) (والد المدعي). ٢- (...)(المدعى عليه). ٣- (...) وبعد وفاة والد المدعي في ١٧/ ١٢/ ١٤٣٨هـ أنكر المدعى عليه الشراكة، ولما كان مورث المدعي قد مات عن زوجتين وخمسة أبناء وخمس بنات وعليه فإن موكلي يستحق ١٠% من ثلث المؤسسة المملوك لمورث المدعي، وأطلب إثبات شراكة موكلي في المؤسسة بمقدار حصته من تركة أبيه (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وأفهمت الدائرة الحاضرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى في هذه القضية والطلبات تبين أنها مطابقة لصحيفة الدعوى والطلبات المقيدة في القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٩٢٦ الصادر فيها حكم الدائرة بالصك رقم ٤٣٣٥٦٧١٩٤ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير الدعوى وبيان مقدار شراكة المدعي في حصة أبيه (...)، ومقدار حصة المدعي من ثلث أبيه، فأجابت بما أثبت أعلاه. وعليه جرى رفع الجلسة، وبجلسة ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وذكرت المدعية وكالة أنها تقدمت بطلب وأنها تتمسك بطلباتها المذكورة في هذا الطلب وهي: ١/ الحكم بإثبات شراكة المدعي بنسبة ٣.٥% بالمؤسسة ومحفظة الأسهم بالبنك (...). ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليه بإحضار كافة المستندات والدفاتر المحاسبية للمؤسسة. ٣/ إحضار كشف حساب محفظة الأسهم محل الشراكة منذ تاريخها إلى يومنا هذا. ٤/ مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة والتقاضي عن الدعوى. فأفهمت بتحرير الطلب المتعلق بمحفظة الأسهم بتعيين المحفظة ورقم الحساب المتعلق بها وتاريخ بدء الشراكة فيها والمبلغ المودع من المورث كرأس المال ونسبة الربح وأن ذلك من لازم تحرير الدعوى فأجابت بأنها تحصر الدعوى في طلب إثبات الشراكة في المؤسسة، وبسؤالها عن نوع الشراكة أجابت بأنها شركة محاصة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت دعواه في طلب إثبات شراكته بنسبة ٣.٥% في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مدعية أن مورث موكلها شريك محاص للمدعى عليه في هذه المؤسسة بنسبة الثلث، وأن النسبة محل المطالبة تمثل نصيب موكلها من حصة والده في المؤسسة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت نوع الشراكة محل الدعوى محاصة بين مورث المدعي وأخيه المدعى عليه في المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه، واستناداً إلى المادة الخمسين من نظام الشركات ونصها: "تنقضي شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء..." فإن الشراكة المطلوب إثباتها قد انقضت بوفاة مورث المدعي، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، لأن حصة المورث لا تنتقل لورثته في شركة المحاصة بنص هذه المادة، وللمدعي المطالبة بنصيبه من قيمة حصة مورثه في وقت انقضاء الشراكة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392143 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٤٦٦٥٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٧٣٠٩٩) وتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإثبات شراكته بنسبة (٣.٥%) في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تمثل نصيب المدعي من حصة مورثه في المؤسسة. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم المدعي أصالة (...) (هوية وطنية (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لخص فيه أسباب اعتراضه بتكييف الدائرة الخاطئ بأنها شركة محاصة وهي في الواقع شراكة عائلية عن إرث -أقرب ما تكون لشركة التوصية البسيطة- حيث أن الشريك الظاهر شريك متضامن بأمواله الخاصة واستند لذلك بنص المادة (١١) من نظام الشركات الجديد " يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس "، كما ذكر أنه لم يستلم أي مستندات أو أرباح خاصة بالشراكة منذ أكثر من ٦ سنوات ولا يعرف عن مركزها المالي شيئاً. وطلب الحكم: ١- بإلزام المدعى عليه بإحضار كافة المستندات والدفاتر المحاسبية.٢- إحضار كشف حساب محفظة الأسهم محل الشراكة منذ تاريخها إلى اليوم. ٣- إلزام المدعى عليه بتعيين محاسب قانوني لإخراج حصة مورثه.٤ - مبلغاً وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة والتقاضي عن هذه الدعوى وَالدعوى السابقة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن صدور حكم من المحكمة العامة فأجاب: بالنفي، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين أن طلب الاعتراض مرفوع أثناء الأجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك أن من المسائل الأولية المهمة قبل النظر فيما عداه النظر في اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطالب بإثبات شراكته بنسبة (٣.٥%) في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تمثل نصيب المدعي من حصة مورثه في المؤسسة، وبما أن المطالبة عبارة عن حصة لها قيمة مالية، وبما أن المدعى عليه مشارك من قبله بحصة لها أيضا قيمة مالية مما ترى معه الدائرة أن العلاقة بين الطرفين توصف بأنها شركة عنان،ولا توصف بأنها شركة مضاربة، وبما أن النزاع على شراكة في مؤسسة ولم تسجل شراكتهم نظاما بإحدى أنواع الشركات حسب نظام الشركات، وبما أن الاختصاص بشأن النزاع في الشراكات محصور في نظام المحاكم التجارية وفقا للمادة (٤/٣/١٦) ولا يندرج ضمنها موضوع النزاع محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة قد سألت طرفي الدعوى عن صدور حكم بموضوع النزاع من محكمة أخرى؟ فكان الجواب: بالنفي ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٧٣٠٩٩) وتاريخ ٢١ /٠٣ /١٤٤٤هـ . ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث