حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392961

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013444/1444
رقم الحكم:4430392961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013444 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392961 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص الوقائع في تقديم المدعي وكالة صحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه متضمنة ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م بموجب عقد مقاولة من الباطن على قيام موكلتي بتأجير معدات: نوع (رافعة ونش) عدد (١) بأجرة (٣٤٠٠٠) ريال شهرياً ونوع (توفير وتشغيل رافعة ونش) عدد (١) بأجرة (٣٠٠٠٠) ريال شهريا ونوع (توفير وتشغيل رافعة ونش) عدد (١) بأجرة (٢٢٠٠٠) ريال شهريا ونوع (توفير وتشغيل رافعة ونش) عدد (١) بأجرة (١٧٠٠٠) ريال شهريا ونوع (رافعة عمال ٢٠ متر) عدد (١) بأجرة (٨٠٠٠) ريال شهريا وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها على أكمل وجه للفترة من تاريخ ١/١١/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م ونشا حق موكلتي بموجب تاريخ استحقاق آخر فاتورة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١.٠٠٧.٠٥٥) مليون وسبعة آلاف وخمسة وخمسون ريالاً صدر بخصوصها عدد (٢٦) فاتورة موقعة من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت عن السداد ولم تقم بسداد أي مبالغ ولما كان في اخلال المدعى عليها بالتزاماتها بتسليم موكلتي المبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة لا يجوز لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١.١٠٧.٧٦٠) مليون ومائة وسبعة آلاف وسبعمائة وستون ريالاً وتفصيلها مبلغ المطالبة (١.٠٠٧.٠٥٥) + أتعاب المحاماة وهي نسبة (١٠%) أي ما تسوي مبلغ (١٠٠.٧٠٥) ا.هـ. وأرفق بها عقدا وسبعة وعشرون فاتورة وكشوف عمل للمعدات، وفي الجلسة الأولى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر أن مبلغ المطالبة قدرها (١.٠٠٧.٠٥٥) مليون وسبعة آلاف وخمسة وخمسون ريال، وذكر أن المدعي أنه يطلب تعديل الطلب الأصلي في الدعوى ليكون مبلغ (٧٨٦.٨٢٨) ريال، ثم أرفق مذكرة لتحرير دعواه نصت على: (رداً على المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: - بشأن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في الجلسة السابقة (٥٨٨٠٥٣) ريال فما هو إلا جزء من المبلغ المطالب به، وما ذكرته من أن مجمل قيمة الأجرة مبلغ وقدره (٨٢٦٦٨٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة فإن المدعى عليها تدعي على غير الحقيقة والصحيح أنه بلغ اجمالي التعاملات مبلغ (١٠٢٥٤٥٤) ريال بموجب الفواتير الموقعة من المدعى عليها وكشوف الحضور والانصراف على مطبوعتها صدر بخصوصها عدد ٢٧ فاتورة، وفي بداية التعامل قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة الأولى بمبلغ (١٨٤٠٠) ريال وبعد رفع الدعوى قامت بسداد مبلغ (٢٢٠٢٢٧) ريال كما أقررنا بذلك في الجلسة الأولى ليكون إجمالي ما قامت بسداده مبلغ (٢٣٨٦٢٧) ريال كما اقر وكيل المدعى عليها، ولكن يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٧٨٦٨٢٨) ريال كما هو ثابت بالمستندات المرفقة، كما أن رد المدعى عليها جاء مرسلاً دون تقديم بينات مؤيده لرده، حيث أقر بجزء من مبلغ المطالبة ليظهر بمظهر حسن النية وهي في الحقيقة حيلة للتنصل من حق موكلتي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: - ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ (٧٨٦٨٢٨) سبعمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ (٧٨٦٨٢) ثمانية وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال) ا.هـ. كما أرفق سبعة وعشرون فاتورة، منها خمسة وعشرون مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، واثنتان خلت منهما إلا أنه أرفق كشفين نسبهما إلى الفاتورتين اللتين لم توقع وتختم، وذكر أن الكشوف تثبت صحة الفاتورتين لكونها موقعة من مدير المشروع، وقد أجابت وكيلة المدعى عليها عنها بمذكرة نصت على: (أولاً: من الناحية الشكلية:لم تستوفي المدعيه متطلبات قيد الدعوى، حيث أن إجمالي قيمة الأجرة بناء على آخر مستخلص بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢١م بلغت مبلغ وقدره (٨٢٦,٦٨٠ ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة، فلم تصل المدعيه مع موكلتي إلى قيمة المليون ريال في تعاقدها، وعليه تعد الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي تجب فيها المصالحة استناداً لنص المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وهذا ما لم تستوفيه المدعية .وعليه على المدعية إثبات أن قيمة الأجرة بلغت المليون ريال، وأنها قد تقدمت بإشعار لموكلتي بآداء الحق. ثانياً: من الناحية الموضوعية: ما ذكرته المدعية من تعاقد فهو صحيح وذلك من تاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢١م حتى ٣٠/٠٧/٢٠٢١م، وقد بلغت إجمالي قيمة الأجرة (٨٢٦,٦٨٠ ريال)، وذلك بناء على عدد (٢٤ مستخلص) وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٢٣٨,٦٢٧ ريال)، ومتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣ ريال)، وليس (٧٨٦,٨٢٨ ريال) كما تدعي المدعية، طبقاً للمستخلصات المرفقة. الطلبات: نطلب من فضيلتكم النظر في استيفاء المدعية للشروط الشكلية لقيد الدعوى. والله الموفق ا.هـ. وقد أمهل وكيل المدعية للجواب عنها، وفي جلسة أخرى وبسؤال المدعي وكالة عن مجموع استحقاقات موكلته وعن المسدد منها وعن تفصيل بيناته عليها فأجاب قائلا: موكلتي تستحق بموجب العقد ١٠٢٥٤٥٤ ريال سددت المدعى عليها منها ٢٣٨٦٢٧ ريال والباقي ٧٨٦٨٢٨ ريال، وبيناتي هي فواتير موقعة من المدعى عليها بقيمة ٨٩٣٧٩٨ ريال مع فاتورة موقعة أضفتها مؤخرا بقيمة ١٨٣٩٩ ريال وهناك فاتورتان لم توقع بمبلغ ١١٣٢٥٧ ريال فأرفقت بدلا عنها جدول ساعات عمل على مطبوعات المدعى عليها وموقع منها وباحتساب ساعات العمل مع المتفق عليه في العقد يظهر قيمة الفاتورتان غير الموقعتان ١١٣٢٥٧ ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: لم أطلع على البينات التي يذكرها، هكذا أجابت، عندها أفهمت المدعي بتزويدها ورفعت الجلسة مع إفهماها بإرفاق جوابها خلال عشرة أيام ويكون للمدعي الرد عليه خلال عشرة أيام، وبالله التوفيق. وفي أخرى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابها أشارت لخلل منعها من الإرفاق وبعثت جوابها نصيا: (أولاً/ نتمسك بدفاعنا السابق بأن المستحق للمدعیة مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣.٥٧) وتفصیلة بالآتي: قیمة الاعمال التي قامت بها المدعیة عدد ٢٤ مستخلص بلغت مبلغ وقدره) (٨٢٦,٦٨٠.٥٧) ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانون ریال سعودي وسبعة وخمسون هللة (تم سداد منها مبلغ وقدره (٢٣٨,٦٢٧.٠٠)) مئتان وثمانیة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ریال سعودي (لیصبح المتبقي لها في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣.٥٧)) خمسمائة وثمانیة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون ریال سعودي وسبعة وخمسون هللة) ثانیاً: نتمسك برغبتنا بالصلح وجدولة المدیونیة مع المدعیة، بواقع ٤ دفعات بدایة كل شهر میلادي، تبدأ من تاریخ ٠١\١١\٢٠٢٢م الموافق ٠٧\٠٤\١٤٤٤ هـ. ثالثاً/ نبین لفضیلتكم أن الفواتیر الإضافیة التي تقدمت بها المدعیة لا صحة لها ولم تصدر أو تحصل على اعتماد من موكلتي، وكونها على مطبوعات موكلتي لا یعد دلیلاً ضدها، حیث أن المطبوعات تعد نموذجاً بحوزة أي مقاول یعمل لدى موكلتي لتعبئته. كما أن كشف العمل الذي استندت إلیه المدعیة غیر مؤرخ ولا یعد حجة ضد موكلتي، حتى یتم مطابقته مع الفواتیر التي یدعي بها) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن إجمالي التعامل المستحق لموكلته أجاب قائلا: المستحق لموكلتي (١.٠٢٥.٤٥٤) ريال، سددت المدعى عليها منه (٢٣٨,٦٢٧.٠٠) ريال، والباقي (٧٨٦.٨٢٨) ريال وهو ما نطالب به إضافة إلى ١٠% أتعاب محاماة، هكذا أجاب، وبعد مناقشة الطرفين تبين أن المدعي قدم (٢٧) سبعة وعشرون فاتورة، منها (٢٥) فاتورة تحميل توقيع وختما منسوبا للمدعى عليها، والمدعى عليها لا تنكرها، وبقي فاتورتين لا تحمل توقيعا ولا ختما للمدعى عليها وهي التي تنكرها المدعى عليها، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي وكالة قائلا: نعم هذا صحيح، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: نعم هذا صحيح، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع آخر فاتورتين إحداهن مؤرخة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٤.٤٩٦.١٢) ريال، وأخرى مؤرخة في ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ م بمبلغ قدره (٦٨.٧٦١.٥٦) ريال، وجرى عرضها على الطرفين فقررا انها محل النزاع، وبسؤال المدعي وكالة البينة عليها أشار إلى كشوف ساعات موقع من مدير المشروع، ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيلها، وفي الجلسة الأخيرة وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الفاتورتين المنكرتين أحال لكشوف مرفقة في مذكرته المؤرخة في ٥ / ١ / ١٤٤٤ هـ وبالاطلاع عليه وجدتها الدائرة في المرفق الأخير من مذكرته وقد تضمنت أربعة كشوف لشهر (٤) لعام ٢٠٢١ م وقد تضمن الكشف الأول عدد ساعات استخدام لمعدة مان لفت ٨١ قدرها ٢٢٠ ساعة، وكشف لمعدة مان لفت ١٣٧ قدرها ٢٢٠ ساعة، وكشف لمعدة كوين ٩٥ hc١٣ قدرها ٢٣٠ ساعة، وكشف لمعدة كوين ٧٠ قدرها ٢٣٣ ساعة، كما من ضمنها كشفين لشهر (٥) لعام ٢٠٢١ م وقد تضمن الكشف الأول منهما أن ساعات استخدام معدة كوين ٧٠ هي ١٩٠ ساعة، وأن ساعات استخدام كوين ٩٥ هي ١٩٦ ساعة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: هذه الفواتير غير مؤرخة وموكلتي تنكرها، وموكلتي لا تصدر فواتير بهذا الشكل، كما أنها قد تكون محسوبة ضمن الفواتير السابقة التي أقررنا بها، هكذا أجابت، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن الفواتير مؤرخة في شهر (٤) و شهر (٥) ولم يسبق حساب هذه المدد لهذه المعدات في أي فاتورة أقرت المدعى عليها بها، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: بعد الاطلاع على الفواتير لم يتبين لي سبق حساب المدعية لهذه الكشوف من ضمن الـ(٢٥) فاتورة التي نقر بها، ولكن التواريخ التي على الكشوف ليست واضحة ومكتوبة بخط اليد فقد تكون لفترة سابقة وأن المدعية وضعت تاريخا آخر، هكذا أجابت، وبسؤالها هل تنسبين هذه الكشوف لمدة غير التي كتب عليها بخط اليد؟ فأجابت قائلة: لا أعلم مدة معينة يمكن نسبة هذه الكشوف لها، هكذا أجابت، وبما أن المدعى عليها وكالة قدمت دفعا مرسلا لم تقدم بينة عليه فقد عرضت عليها الدائرة يمين المدعية فرفضت قبولها، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذه الكشوف وعليه فثبت لها صحة هذه الفاتورتين، هذا وقد سبق أن اختلف الطرفان في قيمة الفواتير المقدمة، فقررت الدائرة احتسابها مع طرفي الدعوى عبر بث الشاشة فتبين أن إجمالي الفواتير (١.٠٢٥.٤٤٤) ريال، وبما أن الطرفين متفقين على أن مقدار المسدد (٢٣٨,٦٢٧) ريال، فيكون الباقي (٧٨٦٧٧٢) ريال، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم سداد موكلتها للمبلغ الذي تقر به للمدعية وهو (٥٨٨.٠٥٣) ريال أجابت قائلة: لكون المالك لم يصرف لنا المستخلصات ونحن لا نستطيع صرف المبلغ إلا بعد صرف المستخلصات لنا، هكذا أجابت، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلا: العقد بيننا وبين المدعى عليها ولا علاقة لنا بالمالك وما يصرفه، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث يدعي المدعي وكالة استحقاق موكلته لقيمة سبعة وعشرون فاتورة بمبلغ قدره (١.٠٢٥.٤٤٤) ريال، وأن المسدد (٢٣٨,٦٢٧) ريال، فيكون الباقي (٧٨٦٧٧٢) ريال، وطالب به مع أتعاب المحاماة الواردة في الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تنكر العقد وقد أقرت بخمسة وعشرين فاتورة وأنكرت اثنتين، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الفاتورتين المنكرتين بكشوف عمل موقعة من مدير المشروع وعليها التاريخ الذي يوافق ما ورد في الفاتورتين المنكرتين، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه الكشوف ولا أن احتسابها موافق لما ورد في الفاتورتين المنكرتين، وإنما ذكرت احتمال كون هذه الكشوف متعلقة بفواتير أخرى من ضمن المقر بها في هذه الدعوى، وأن المدعى عليها غيرت تواريخ الكشوف، مستدلة على هذا الاحتمال بكون التاريخ أضيف يدويا، وبما أن الأصل صحة التاريخ المذكور في الكشوف، وبما أن المدعى عليها لم تدفع هذا التاريخ بأي تاريخ آخر يمكن نسبة هذه الفواتير إليه، الأمر الذي يلزم معه اعتبار التاريخ المدون صحيحا، وعليه فتكون الفاتورتان المنكرتان مثبتتان بهذه الكشوف، وبذلك يثبت للدائرة استحقاق المدعية لقيمة كامل الفواتير محل الدعوى، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فقد دفعت المدعى عليها استحقاق المدعية لها بأنها لم تقصد المطل وإنما كانت تنتظر صرف المبالغ من مالك المشروع، وبما أن هذا دفع يظهر اعتقاد المدعية لكونه يبيح لها التأخر، الأمر الذي يدفع قصد المطل، فانتهت الدائرة لرد طلب اتعاب المحاماة لعدم ثبوت المطل إذ أن دفع المدعى عليها التأخر في السداد بعدم إمكانيتهم السداد إلا بعد صرف المستخلصات من المالك دفع وجيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٨٦٧٧٢) ريال، ورفضت طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392961 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى تاجير معدات، والمطالبة بباقي الأجرة. وقد اصدرت الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٨٦٧٧٢) ريال، ورفض المطالبة بأتعاب المحاماة، وقد اعترض وكيل المدعية بما حاصله: أن الحكم لم يلق قبولاً لدى موكلته فيما يخص طلب أتعاب المحاماة وذلك لثبوت الضرر، ومماطلة المدعى عليها مما أحوج موكلته للشكاية، وأن الحكم مخالف لما جرى عليه العمل والأنظمة التي أكدت على استحقاق اتعاب المحاماة . وطلب قبول الاعتراض وإلغاء الحكم وإعادة النظر بالدعوى على المقتضي الشرعي والحكم بأتعاب المحاماة. كما اعترضت وكيل المدعى عليها بما سبق ايراده إيراده وأضافت بأن كشف العمل الذي استندت إليه الدائرة في حكمها من صنع المدعية وعلى أوراقها، وأن العقد هو أساس التعامل بين الطرفين، وأن الدائرة لم تقم بإحضار مدير المشروع لايضاح وبيان صحة توقيعه من عدمه، وطلبت قبول الاعتراض وإلغاء الحكم والحكم مجددا باستحقاق المدعية فقط لمبلغ (٥٨٨.٠٥٣) ريال . هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئنافين المرفوعين عليه؛ وبما أن طلبي الاستئناف قد استوفيا الشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محامٍيين ممارسين، لذا فهما مقبولان شكلًا، وأما عن الموضوع فإن دائرة الاستئناف استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية فيما انتهت اليه من قضاء بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٧٨٦.٧٧٢ ريال وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم في هذه المطالبة ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، فيما انتهى اليه من الحكم بالإلزام. ولا ينال من ذلك ما أوردته وكيل المدعى عليها في لائحتها الاستئنافية فقد تضمن الحكم الرد عليه. أما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فإن ما حكمت به الدائرة الابتدائية برفض هذه المطالبة لعدم وجود مماطلة من المدعى عليها محل نظر؛ إذ إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها وقد تم الحكم لها به، وعليه فإنها تستحق اتعاب التقاضي، والذي تقدره دائرة الاستئناف بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال، ولذا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى الحكم بمنطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٢) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ــ مبلغًا قدره (٧٨٦.٧٧٢) سبعمائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: إلغاء الحكم ــ المشار إليه أعلاه ــ فيما انتهى إليه من قضاء من [رفض طلب أتعاب المحاماة]. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة عبر للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ــ مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث