حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430300270

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430300270

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431286 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430300270 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439431286 لعام1443ه المدعي: خالد بن حامد بن خالد الغامدي المدعى عليه: شركة عاصمة البوادي للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبينها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ على أن يقوم بـ(متابعة دعوى مقامة ضدها، ومراجعة وحضور الجلسات) وذلك في الدعوى المقامة من (عماد معيوض العتيبي) ضد المدعى عليها (مؤسسة عاصمة البوادي للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١١٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن مطالبة مالية؛ ويطلب المدعي في هذه القضية إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي؛ وذلك لقاء تقديمه صحيفة الدعوى ومراجعات وكتابة اللوائح والمذكرات وحضور الجلسات في تلك القضية، مستندا في دعواه على البينات الآتية: نص جلسة قضائية، اشعار حضور جلسة، والوكالة.فقُيّدت أوراق الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/11/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (421059925)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تحصر فيها مطالبتها بالزام المدعى عليها بأجرة المثل في القضية السابقة والمقيدة برقم (1109) لعام 1441هـ، وذلك بمبلغ (20.000) ريال، واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وفي جلسة 03/02/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435673325)، وتفيد الدائرة أن المدعى عليها قدمت جوابها من خلال الطلبات وذلك بتاريخ 25/1/1444هـ، ونصه: (مذكرة رد على الدعوى: من الناحية الشكلية: 1- عدم تحقق الشروط الشكلية بالإخطار ومدته المقررة بناء على الفقرة (1) من المادة (19) لنظام المحاكم التجارية وعلى المادة (72) من اللائحة التنفيذية للنظام، حيث المنظم يشترط على المدعي إخطار المدعى عليه بطلب الأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى ويستوجب عدم قبولها. 2- وجوب تحرير المدعي لدعواه مفصلة بعدد الجلسات التي حضرها وطبيعة التمثيل ومستند الاستحقاق استنادا للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. من ناحية الموضوع: 1-عدم صحة ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق على أتعاب خاصة لهذه الدعوى، وتعنت موكلتي عن توقيع العقد. 2-أن المدعي قد استغل حداثة تعامل موكلتي مع مكاتب المحاماة وكونه أول محامي تتعامل معه واستنزف موكلتي مادياً ومعنوياً واستلم من موكلتي مبالغ مالية فاقت 400 ألف ريال ومبالغ أخرى إضافية باهظة الثمن تفوق أجرة المثل لقضايا داخل وخارج المنطقة. 3-صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبة عن كل قضية على حده فقد أشغل كاهل موكلتي بحجم الدعاوى التي يطالب بأتعاب المحاماة رغم صدور حكم بذلك، وللدائرة البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي أو موكلتي. 4-أن المدعي أصالة لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى بشخصه واضطرت موكلتي إلى الاستعانة بوكيل آخر لحضور جلسات الدعوى كما هو مثبت لدى فضيلتكم في النظام فلا حق له في المطالبة بأي أتعاب إضافية في هذه القضية. 5-أن موكلتي قد قامت بفسخ وكالة المدعي بناء على مخالفات صريحة ونظامية ارتكبها تخل بأصل التعاقد ومنها (الوكالة عن الخصوم) وموكلتي في طور محاسبته على ذلك بموجب النظام وتوجد شكوى بذات الخصوص منظورة لدى الإدارة العامة للمحامين. تأسيسا على ما تقدم... آمل من الدائرة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطاً رد الدعوى موضوعاً)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أحالت إلى ما قدمته من بينات مفيدة أن ضبط الجلسة المرفق في القضية والحاضر فيها هو أحد موظفي موكلها وسألته الدائرة هل حضر جلسات أخرى فقالت: أنه حضر جلسة قبل ذلك ولكن لم تستطع إثباتها، وبعرض ذلك على المدعى عليها قررت اكتفاءها بما سبق، كما قررت وكيلة المدعي اكتفائها بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي جلسة 15/03/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي الحاضرة سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (435673325)، وفي الجلسة قررت الدائرة الرجوع عن قفل باب المرافعة لحاجة القضية لمزيد بيان، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل الحاضر في الجلسات وكيل مستقل قمتم بتوكيله، أم محام متدرب عن المدعي فقرر قائلا: محامي متدرب عند المدعي، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن صك الحكم الصادر بالفصل في أتعاب المحاماة قرر قائلا: أطلب مهلة لإرفاقه، فأجابته الدائرة لطلبه وبسؤال المدعية عن العقد المبرم بينهم المتعلق بالاستشارات قررت قائلة: أبرم العقد بتاريخ 12/1/1441هـ الموافق 11/9/2019هـ لمدة سنة، وقد تم الحكم لنا بهذا العقد، ثم وجهتها الدائرة بإرفاق العقد فقررت قائلة: أطلب مهلة لإرفاقه فأجابتها الدائرة لطلبها، بناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير في الدعوى. وفي 15/03/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء في مضمونها ما نصه: (إلحاقا لما تم تقديمه في الدعوى، وبناء على طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية، نرفق لفضيلتكم ما يلي: 1. صك الحكم التجاري الصادر للمدعي بأتعاب المحاماة. (مرفق صك الحكم). 2. نلفت عناية فضيلتكم بعدم صحة ما ذكره المدعي في دعواه جملة وتفصيلا، حيث أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى بل تخلف عن حضور الجلسة الأولى التي أشار إليها في دعواه والمنعقدة بتاريخ 01/04/1441 حسب ما هو مثبت في السطر الرابع من الصفحة الأولى من صك الحكم بتاريخ 04/04/1442 ولم يحضر أي جلسة بعدها ولا من يمثله (مرفق صك حكم الدعوى الأصلية). 3. نتيجة لتخلف المدعي عن حضور الجلسات، اضطرت موكلتي لتوكيل المحامي عمر بن مهدي لاستكمال السير في الدعوى وتحملت تكاليف إضافية بسبب تقصير المدعي، وقد قام المحامي عمر بن مهدي وغيره من الموكلين من طرف موكلتي بحضور جميع الجلسات في الدعوى حتى صدور الحكم حسب ما هو مثبت في صك الحكم. (مرفق وكالة المحامي والوكلاء). وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وعدم وجاهة المطالبة وكيدية الدعوى بإشغال القضاء وموكلتي بدعاوى لا أساس لها من الصحة وتحميل موكلتي أتعاب محاماة للمدافعة في القضية. ولجميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رفض الدعوى. 2. تعزير المدعي بعقوبة رادعه لكيدية دعواه). وفي جلسة 21/04/1444هـ، والتي افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (179670344)، وبالاطلاع على عقد الاستشارة المرفق من قبل المدعي تضمن التزامه بتمثيل المدعى عليها أمام الجهات القضائية وإعداد اللوائح والمذكرات وغيرها من الأمور، وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب استحقاق موكلها لأتعاب أخرى إضافة إلى الأتعاب المستحقة في العقد المرفق أجابت قائلة: عقد الاستشارات متعلق بخمس قضايا فقط ولا يشمل القضية المتنازع فيها، هكذا أجابت. وبسؤالها عن بينتها على ذلك أرفقت مذكرة مقدمة من المدعى عليها يذكر فيها أربعة من القضايا الخمس المتفق عليها، وبسؤالها عن مزيد بينة قررت الاكتفاء. وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة 26 من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/07/1422هـ، وفي الموضوع ولما كان المدعي قد طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي وهو ما قدره بأجرة المثل لقاء تمثيله للمدعى عليها في قضية نظرت أمام الدائرة، مستنداً في دعواه على ضبط الجلسة القضائية، وإشعار بحضور جلسة، وتوكيل المدعى عليها له.وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليها المتضمن إنكار ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق على أتعاب خاصة لهذه الدعوى، وأنه سبق وأن قاموا بإبرام عقد استشارات يتضمن أتعابه فيها، وأنه صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملاً، وأن المدعي لم يحضر أي جلسة من جلسات تلك الدعوى؛ مما اضطرها إلى الاستعانة بوكيل آخر لحضور الجلسات.وبعد الاطلاع على عقد الاستشارات تبين أنه مبرم بين المدعي والمدعى عليها في 12/01/1441هـ، ومدة العقد سنة ميلادية، على أن يقدم المدعي كافة الاستشارات القانونية التي تطلبها المدعى عليها مقابل مبلغ قدره (525.000) ريال، وبينت المادة (الثالثة) منه نطاق أعمال العقد، وقد نصت الفقرة (3) منها على إعداده لوائح الادعاء واللوائح الاعتراضية أمام الجهات القضائية، كما نصت الفقرة (5) منها على تمثيله للمدعى عليها في حالة الطلب أمام الجهات القضائية، وجاء في الفقرة (8): (الترافع وحضور الجلسات عن المدعى عليها في كافة الدعاوى التي تكون طرفاً فيها). وجاء في المادة (الرابعة) الفقرة (1) ألا يتجاوز عدد القضايا التي يمثل المدعي فيها المدعى عليها عن 5 قضايا، وأنه في حالة الزيادة عن ذلك يكون بموجب عقد جديد.وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة في القضية رقم (3797) لعام 1441هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع قيمة عقد الاستشارات المشار إليه آنفاً للمدعي.وبعد الاطلاع على بينات المدعي -المشار إليها سابقاً- تبين أنها غير موصلة لدعواه؛ حيث إن ضبط الجلسة المقدمة والتي كانت بتاريخ 01/04/1441هـ أفادت حضوره بعد انتهاء الجلسة ولم يقدم فيها أي مذكرة، ثم على فرض حضوره وقت الجلسة، وتمثيله لموكلته، وترافعه وتقديمه مذكرة دفاع عنها، فإن أتعابه مشمولة بعقد الاستشارات المبرم بينهما، ولا ينال من ذلك ما ادعته وكيلة المدعي من أن عقد الاستشارات لا يشمل القضية المتنازع فيها لكونهم استوفوا القضايا الخمس المنصوص عليها في العقد -بموجب المادة (4) منه- فهذه دعوى تحتاج إلى دليل ولم تقدم ما يثبت دعواها؛ حيث قدمت مذكرة نسبتها للمدعى عليها تقر بتمثيل المدعي لها في أربع قضايا غير الدعوى محل التنازع، وهذا على فرض صحة نسبتها للمدعى عليها فهي لا تثبت دعواها؛ حيث إن العقد نص على التزام المدعي بتمثيل المدعى عليها في 5 قضايا بحد أقصى فلا تعارض.ولما التزم المدعي بتمثيل المدعى عليها أمام الجهات القضائية وإعداد اللوائح والمذكرات مقابل المبلغ المسمى في العقد، بما لا يزيد عن 5 قضايا، ولم يقم بينة على استيفائها لهذه الخمس، مما يجعل القضية محل التنازع أحدها، وكان قد تحصل على حكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المسمى في العقد، مما يجعله آخذاً أجرتين لعمل واحد، وهذا ظلم ظاهر وأكل للمال بغير حق، قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: "ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك... ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه" أ.هـ، وقال عليه الصلاة والسلام: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي.وتشير الدائرة إلى أن تشكيلها مكون من رئيس الدائرة فيصل بن أحمد الزهراني، وعضو الدائرة عبدالملك جمال شريف، وعضو الدائرة أحمد بن يوسف القاسم على خلاف ما هو مثبت أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439431286)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث