حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430382650
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470035106/1444
رقم الحكم:4430382650
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382650 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470035106 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعية قدم صحيفة الدعوى الموضحة بياناتها أعلاه وذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتركيب وتشغيل برامج وذلك في تصميم وتركيب وتشغيل برامج، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم التنفيذ إلا بجزء يسير وهو معيب خلاف ما اتفق عليه. والتعاقد مع بديل فلا حاجة لإكمال العقد. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تنفيذ جزء بسيط من الاتفاق بشكل معيب يتعذر معاه الانتفاع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع والاضطرار إلى التعاقد بسعر أعلى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الانتفاع في وقت يتطلب السرعة أدى لخسران المال) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تعيين محامي من أجل رفع القضية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، واختلاف الصفة) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي ا.هـ. وقد تبين في الجلسة التحضيرية وجود نزاع بين طرفي الدعوى متعلق بذات العقد ومقيد لدى الدائرة الربعة والعشرون بهذه المحكمة برقم (439453894)، فقررت الدائرة بعث هذه القضية لها لارتباطها بها فأعيدت بسبب دفع تلك الدائرة بكونها حكمت في القضية بعد الاختصاص مما يتعذر معه ضم هذه القضية لتلك، وفي سبيل نظر القضية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/21 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، (...) بموجب وكالة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب أن لديه دعوى مقيدة في الدائرة برقم: (439453894) في ذات الموضوع إلا أنهم هناك المدعين وهم المدعى عليهم، وطلب ضم هذه القضية لتلك القضية، وبالبحث عن هذه القضية لم تجد دعوى مقيدة بهذا الرقم في الدائرة، فطلبت من وكيل المدعى عليها الجواب الملاقي للدعوى فقدم مذكرة جاء فيها أنه في تاريخ 18 /10 /2020 م تم الاتفاق مع المدعى عليها شركة (...)، وتضمن الاتفاق ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب برنامج محاسبي (نظام اودو). ٢/ وقد تم الاتفاق على ان تكون مدة العقد والتوريد كما جاء في البند الأول الخاص بمدة العقد على ان تكون سنه ميلادية ابتداء من تاريخ 18 /10 /2020 إلى 17 /10 /2021م، وخطة العمل يكون تنفيذها متوقف على الطرفين، وعليه تم البدء في العمل وإعداد خطة عمل وعرضها على المدعى عليها، وإرسالها له عبر قنوات التواصل، وتم الاتفاق على أن يكون الجانب المالي من العقد وفق ما يلي إجمالي قيمة المشروع (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال يتم سدادها على 4 دفعات، وعليه قامت المدعى عليها بتحويل دفعة التعميد بتاريخ 18 /10 /2020 كدفعه أولى حسب ما ورد في العقد، وبتاريخ 11 /01 /2021م، قامت المدعى عليها بتحويل الدفعه الثانية من عقد الاتفاق بتاريخ 27 /10 /2020 قامت موكلته بالبداية في تنفيذ بنود العقد من حجز السيرفر وتثبيت البرامج والبدء في مرحلة التحليل حسب ما تم الاتفاق عليه، قامت موكلته بتسليم المدعى عليها (المشتريات والمخازن) وتم تدريب منسوبي المدعى عليها على استخدامها من بتاريخ 16 /01 /2021 الى 01 /02 /2021م، وقامت موكلته بتسليم وتدريب منسوبي المدعى عليها الجزء الخاص بالتصنيع بتاريخ 08 /04 /2021م، وجرى العمل على جميع الأعمال المتفق عليها وفق العقد المبرم والانتهاء من كافة الأعمال والتعديلات بتاريخ 16/ 08 / 2021م، بتاريخ 17 /08 /2021 م وجه خطاب بالغاء وإغلاق العقد، وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع القيمة المتبقية من العقد، وإلزام المدعي علية بدفع أتعاب المحاماة عن التقاضي، ولانتهاء وقت الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن يرفق في النظام ما يثبت أن هناك دعوى مقيدة سابقا، ثم طلبت من وكيل المدعية الجواب عن مذكرة وكيل المدعى عليها فاستعدا بذلك، ولإمهالهما رفعت الجلسة، وقد تبين خلال هذا أن حكم الدائرة (24) بعدم الاختصاص ألغي من دائرة الاستئناف، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان الموضحان أعلاه، وبسؤالهما ما جرى في القضية الأخرى المنظورة لدى الدائرة (24) والتي لها سبق القيد، أجابا بأن المطالبة فيها متعلقة بالمبالغ قيمة العقد وأن الدائرة فيهما أوقفت السير في المطالبة المالية الناشئة عن هذا العقد لحين النظر في طلب الفسخ، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرته الناصة على: (جواباً على دعوى المدعية (شركة (...)) أتقدم لفضيلتكم بالآتي: أولاً (الرد شكلياً) / لا يخفى بأن السابقة القضائية هي لدى الدائرة رقم (24) ورقمها [439453894] وسبق أن صدر حكم من محكمة الاستئناف السابعة بأن الدائرة (24) هي المختصة نوعياً بنظرها، وبتاريخ (13/5/1444) انعقدت الجلسة ورأت الدائرة (24) وقف سيرها إلى أن يتم الفصل في الطلبين المقدمين من شركة الرهدن وهما فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع، والذي يفصل في ذلك على حسب حكم وقف السير في الدعوى هو الدائرة التجارية (14) برقم [4470035106]، وهذا معارض بثلاث أمور: 1/ أن مطالبة شركة (...) بفسخ العقد واسترداد ما تم دفعه هو من الطلبات الموضوعية التي متى ما تم الفصل بها فإنه يعتبر بمثابة الفصل في هذه الدعوتين الماثلتين أمام الدائرتين (14) و(24)، وسيتأكد ذلك من خلال النقطة الثانية من الرد الشكلي. 2/ أن العقد التي تطالب شركة (...) بفسخه هو في الأساس منتهي وبينتي على ذلك هو خطاب الفسخ الموجه من شركة (...) نفسه والمؤرخ في [17/8/2021] ــ مرفق (1) خطاب الفسخ ــ والعقد المبرم بين الطرفين قرر بان نهايته كانت بتاريخ [17/10/2021] ويجوز مد تلك الفترة باتفاق الطرفين، كذلك فبالرجوع إلى العقد نجد أنه لا يجيز استرداد أي دفعة مقدمة سبق وأن دفعت (وهذا يبطل دعوى شركة (...) بطلبها استرداد ما دفعت)، كما أن العقد إذا شرع في تنفيذ أي مرحلة من مراحلة فإن كامل الأتعاب تكون مستحقة بالكامل سواءاً انتهت المرحلة أم لم تنته وذلك بحسب المادة التاسعة الفقرة رقم (2) ما نصه (لا يحق للطرف الثاني (...) الرجوع على الطرف الأول لاسترداد أي مبالغ مالية مدفوعة بموجب هذا العقد وفي حال عدم رغبة الطرف الثاني في الإستمرار بهذا العقد لأي ظروف كانت، لا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية قام بسدادها للطرف الأول طالما أن الطرف الأول شرع فقط في تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال هذا العقد) انتهى، وسنثبت بين طيات هذه المذكرة إقرار الخصم (...) بإنجاز موكلتي للعقد بطلبه منها بحذف البرنامج من سيرفر ونظام شركة (...) وهذا لا يدل إلا على وجوده وإلا لما كان طلب الحذف معنا 3/ كما أن الدعاوى التي يتسنا فيها رفع دعوى مستقلة بفسخ العقد يشترط لها إذا كان العقد ساري ولم ينفذ العقد، وهذا لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى إذ أن موكلتي قامت بالتنفيذ وشركة (...) قامت بالفسخ بإرادة منفردة قبل انتهاءه منذ أكثر من سنة، وطلبت من موكلتي حذف البرنامج من السيرفر الخاص بشركة (...) وهذا يدل على تنفيذ موكلتي للبرنامج المتفق عليه ولذلك طلبت شركة (...) إلغاءه، فكيف تقيم دعوى تطلب فسخ عقد هي من استبقت وفسخته منذ أكثر من سنة. هذا فيما يتعلق بالجانب الشكلي. ثانياً (الرد موضوعياً): 1/ لقد تم الإتفاق مع الخصم على ثلاث أمور بحسب العقد بمادته الثالثة وهي الأمر الأول / التثبيت، الأمر الثاني / شرح الأمر الثالث / تطبيق نظام اودو نسخة (12) للمراحل المتفق عليها وهي لقسم الحسابات – وقسم المبيعات – وإدارة المشتريات –وإدارة نقاط البيع – وإدارة التصنيع – وإدارة الموارد البشرية – وموبايل ابلكيشن للمبيعات بحسب المنصو عليه في العقد البند الثالث. وسنثبت بأن شركة (...) أقرت بالتزام موكلتي بالعقد لكنها طلبت حذفه، كما طلبت فسخ العقد قبل مضي فترته وذلك لوجود مشاكل فنية، ووجود مشاكل فنية لو افترضنا بصحة وجودها (لا يتجاوز حلها ساعات من خلال النظام) إذن لا يدل فقط على الشروع في جميع مراحل العقد بل بالإنتهاء منها (ونشير للدائرة الموقرة بأن العقد اشترط لصحة المطالبة بقيمة العقد كاملاً هو وجود شروع فقط بالأعمال دون الإنتهاء مرفق (2) البند التاسع من العقد)، وهذا من أوضح البينات على استكمال العقد، ولمزيد من التوضيح نفيد فضيلتكم بأن: كل ما نص عليه في العقد التزمت به موكلتي خير التزام والدليل إجمالاً هو عدة بينات أهمها بينتين هما: أول بينة: هو ما ذكر في خطاب الفسخ المؤرخ (17/8/2021) والمرسل قبل انتهاء فترة العقد ـ الذي أرفقناه آنفاً بالمرفق رقم (1)ــً حيث أقرت شركة (...) بالتزامنا بالعقد لكنها تدعي وجود مشاكل فنية، وهي لو سلمنا صحة كلامها بوجود مشاكل فنية لما كلفنا إلا ساعات للإنتهاء من تلك المشاكل الفنية المزعومة، وخطابها هذا بمثابة الإقرار بالإنتهاء من التزاماتنا التعاقدية المنصوص عليها في البند التاسع من العقد، كذلك فقد نص العقد في مادته الرابعة بالتزام (...) بإخطار موكلتي إخطاراً رسمياً بوجود أخطاء متعلقة بنسخة البرنامج وهذا لم يتم إطلاقاً مما يسوغ معه إلزام شركة (...) بما تبقى من قيمة العقد، والبينة الثانية والتي هي كذلك قبل فسخ العقد حيث وجهت شركة (...) خطاباً بتاريخ (8/9/2021) ــ مرفق (3) ــ حيث طلبت من موكلتي [حذف البرنامج من السيرفر الخاص بنا] ووجه الدلالة/ هو أن النظام المتفق عليه حسب العقد قد تم تنفيذه بدليل طلب شركة (...) حذفه من السيرفر الخاص بها وإلا ما فائدة طلب حذفه وهو ليس موجود، وتلك البينتين تدلان على تنفيذ موكلتي للعقد، واستناداً إلى المادة رقم (9) الفقرة رقم (2) من العقد نجد أن منطوق المادة اشترط لكي يصح مطالبة موكلتي ببقية قيمة العقد سائغاً فلا بد من إثبات الشروع في تنفيذ مراحل العقد وليس الإنتهاء منه، ومع ذلك فإن شركة (...) بإقراريها آنفي الذكر تكون قد أقرت ليس فقط بالشروع في تنفيذ موكلتي لجميع مراحل العقد بل بالإنتهاء من التنفيذ كله بدليل طلبها حذفه فكيف تطلب حذف برنامج ليس موجوداً مما يدل على الإنتهاء من الأعمال، وقد زعمت شركة (...) بوجود عيوب فنية ؟!، وكان يغنيها عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته بأن تطلب حل تلك العيوب الفنية الواردة في خطاب الفسخ، ولن يستغرق ذلك سوى ساعات، كما استند في دعواي إلى المادة (9) البند رقم (1) ونصه [يتم تنفيذ كافة بنود العقد خلال 12 شهر ميلادي من تاريخه وذلك باستنثاء البند الخامس (الصيانة مدفوعة الأجر) وفي حالة عدم العمل بذلك تسقط التزامات الطرفين رضاء دون الحاجة إلى إخطاء ] انتهى، ووجه الدلالة بأن (...) قد اقرت بالإنتهاء من البرنامج وطلبت حذفه وذلك بتاريخ (8/9/2021) وقبل ذلك وجهت خطاباً بالفسخ بتاريخ (17/8/2021) وادعت وجود مشاكل فنية، وفسخت العقد قبل انتهاءه، وهذا يسقط التزام موكلتي بإصلاح تلك المشاكل الفنية حيث ثبت الشروع بها لكن الخصم قد فسخت العقد قبل أوانه وقبل أن تخاطب موكلتي بحلها، في حال التسليم اصلاً بوجودها (إذ أن موكلتي تنكر ذلك) وبذلك تصح مطالبتنا لها بكامل العقد استناداً إلى المادة التاسعة من العقد واستناداً إلى الخطابين آنفي الذكر، وتلك البينتين كافيتين للنهوض بدعوانا، وسوف نسوق مزيداً من البينات المؤكدة بهذه المذكرة. 2/ ونفيد بأن بداية العقد بحسب المادة الأولى من العقد (يسري هذا العقد من [18/10/2020] إلى [17/10/2021] ويجوز مد فترته باتفاق الطرفين كتابياً) انتهى، والخصم قد فسخ العقد قبل نهاية مدته، ومع إقراره بالإنتهاء من الأعمال بدليل طلبه إلغاءها من السيستم كما أسلفنا. 3/ لا صحة بأن الأعمال المنفذة كانت بقيمة (57.500) ريال ــ سبعة وخمسين ألف وخمسمائة ريال ــ فقط، بحسب ما أقرت به شركة (...) بما يعادل المبلغ آنف الذكر، لكنها ادعت أنه معيباً وهذا غير صحيح وتستطيع الرهدن لو افترضنا صحته أن تبادر بتوضيح الخطأ والعيب من خلال الإجتماعات الطويلة والكثيرة في الزوم وغيره، بأن تطلب تصحيح تلك الأخطاء المزعومة ولا سيما بأن فترة العقد لم تنته بعد حيث قامت الرهدن بالغاءه قبل اتنتهاءه، والصحيح أنه جرى تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها بالعقد، وسأثبت هذا ببينات كثيرة سنعرضها بين طيات جوابنا. 4/ مما يدل على بداية انجاز العمل هو خطاب شركة (...) بالمرفق (4) بتاريخ [29/11/2020] أي بعد ابتداء العقد مباشرة، ونصه [ تم الإطلاع على شكل التطبيق وموافق عليه بشكل مبدئي لحين الإنتهاء من الملاحظات المتفق عليها ].. إلى أخر، وبعده انعقدت اجتماعات كما سأثبت لاحقا إلى أن تم رفع وتثبيت النظام والذي طلبوا بحذفه، ولا يتم طلب الحذف إلا بوجود النظام كاملاً. 5/ تم انشاء قروب رسمي ما بين الخصوم 16/1/2021م واستمر إلى المراحل النهائية من إنجاز المشروع، حيث تم إضافة جميع الموظفين الذين يعملون على البرنامج لبدء العمل في البرنامج – مرفق لفضيلتكم (5). أصحاب الفضيلة يوجد إقرار بأن الخصم (...) أقر بصحة هذا الزورم وذلك في خطاب الفسخ آنف الذكر [ ويلاحظ على هذا الإجتماع المرفق التالي: أ/يلاحظ فضيلتكم أن الاجتماع اثبت بأن موكلتي واستنادا إلى التزامها بتنفيذ العقد، قد قامت بالتدريب والتثبيت وشرح (التدريب) والتطبيق وهذه الأمور كلها يثبتها الإجتماع بالزوم المقر به بين الطرفين والمرفق هنا، وتلاحظ الدائرة الموقرة كثرة المراسلات. ب / كذلك ألفت النظر من ضمن اجتماع الزوم آنف الذكر إلى كثرة وجود روابط لينك link) هي عبارة عن التزامات العقد وتنفيذ مراحله، وكثرة الفيديوهات الصادرة من موكلتي إلى العميل، وقد رد الخصم عليها بقوله (تمام بإذن الله) (تسلم يا غالي) إلى غير ذلك من العبارات الدالة على تنفيذ العقد. ج/ كذلك فلو يلاحظ فضيلتكم في اجتماع الزوم بانه تم إرسال الدورات التي سيتم تطبيقها على النظام، وتم تسمية الموظفين ومهام عمل كل شخص في برنامج اودو (12)، ومنهم ]1-(...) المسئول عن الملز الرئيس بطلب منتج من مستودع الإنتاج 2- (...) ليستقبل الطلب 3-يمهل أمر تصنيع للمنتج ويقوم بحجز المواد الخام لمنتج ويبدأ أمر التصنيع[ إلى غير ذلك من أسماء الموظفين ومهامه، وهذا لا يدل على بدء الاعمال فحسب وهو ما يتطلبه العقد بحسب الإتفاق بين الطرفين إذ نص العقد لصحة طلب كامل قيمة العقد هو إثبات الشروع فقط وهذا ثابت بل أكثر من هذا القدر، إذ يدل على إنتهاء كثيراً من مراحله الأخيرة، وان الخصم (...) قد فسخ العقد قبل انتهاءه، وطلب إلغاء النظام وهذا لا يدل إلا على تنفيذ البرنامج إذ لا يتصور أن يطلب إلغاء ما ليس موجوداً ؟ كما أسلفنا. 6/ في تاريخ (22/1/2021) وإكمالاً لتنفيذ العقد بدراسة خطة العمل، تم إرسال إيميل لشركة (...) مرفقاً به جميع النقاط التي تمت مناقشتها من بداية الإجتماعات حتى تاريخ الإيميل (22/1/2021) ونص الإيميل [ في الملف المرفق جميع النقاط التي تم طلبها ومناقشتها من بداية اجتماعاتنا حتى الآن بحالاتها (ومرفق بالإيميل رابط الخطة لجميع النقاط والخطوات المرتبطة بالعقد) مرفق لفضيلتكم مرفق رقم (6) الإيميل بالإضافة إلى مرفقه). 7/ وفي نفس المرفق رقم (6) آنف الذكر نجد أنه بتاريخ [27/1/2021] واستكمالاً لتنفيذ العقد، جرى إرسال خطاب إلى شركة (...) ونصه [ بناءاً على اجتماعنا اليوم (أي 27/1/2021) اتفقنا على أن موعد العمل على تطبيق الموبايل والمبيعات والمشتريات والمخازن والتصنيع والحسابات (أي مراحل تنفيذ العقد) سيكون يوم (10/2/2021)) إلى آخره في وقد تم الانتهاء من ذلك، وتم تثبيت وشرح التطبيق لكل منها. 8/ كما أنه وبنفس المرفق رقم (6) آنف الذكر نجد أنه بتاريخ (31/1/2021) تم اعتماد خطة العمل الفعلية من قبل شركة (...)، ونص الخطاب المرسل من شركة (...)[ اعتمد] انتهى، ويقصد بذلك الخطة الأساسية المرسلة للدائرة بالمرفق رقم (6). 9/ (من البينات على التدريب): أصحاب الفضيلة لا يمكن أن يكون هنالك تدريب إلا بوجود تثبيت النظام ثم التدريب عليه، ونضيف مع البينات السابقة والتي تدل على اكتمال التنفيذ ومن تلك البينات أن شركة (...) تطلب حذف البرنامج (محل التعاقد) من نظامها (السيرفر)، بينة أخرى تدل على أن موكلتي قد دربت موظفين شركة (...)، وقد قامت الشركة ببعث إيميل بذلك ثم بعد الإنتهاء من الملاحظات تمت الموافقة من شركة (...) مرفق رقم (7) وتفصيل ذلك الإيميل الوارد من شركة (...) بتاريخ 2/4/2021 ونصه [ تحية طيبة مرفق شيت أكسل تم تجميعه عن الفترة السابقة، نامل الإطلاع عليه]، وقامت موكلتي بعمل الملاحظات المطلوبة والرد على شركة (...) بالخطاب بتاريخ (8/4/2021) ونصه [ مرفق لسيادتكم جميع المتطلبات التي تم إضافتها خلال الفترة السابقة برجاء مراجعتها والموافقة عليها ]، فقامت شركة (...) وأجابت على ذلك الخطاب بإيميل بتاريخ (10/4/2021) بالموافقة على جميع الملاحظات، ويلاحظ فضيلتكم سرعة رد موكلتي، وسرعة إجابتها، وبعدها جرى عقد إجتماعات عن طريق الزووم وغيره والإيميلات، إلى ان تم تركيب النظام كاملاً. 10/ ويلاحظ فضيلتكم بأن الخصم (...) لم يتواصل مع موكلتي منذ أكثر من الشهر الذي يسبق خطاب الفسخ أي منذ تاريخ 22/7/2021م إلى أن تم إرسال عدة رسائل له، وبعده أجاب بعد تلك الأشهر بجواب مغلوط وهو خطاب الفسخ الذي لا يدل إلا على تنفيذ موكلتي لكامل مراحل العقد، ولو افترضنا صحة وجود مشاكل فنية فإن مدة العقد لم تنته بعد وتستطيع موكلتي عمل اللازم في ساعات وقبل انتهاء مدة العقد، وبذلك نكون قد أثبتنا ليس فقط الشروع في كامل أعمال العقد، بل بالإنتهاء منها بدليل طلب الخصم حذف ذلك البرنامج محل الإتفاق من السيستم فيدل ذلك على وجوده واكتماله، أطلب أخذ الخصم بإقراراتهم ولا سيما ما ورد بين طيات خطاب الفسخ بما يدل على الإنتهاء من تشغيل كافة مراحل العقد ونصه [(تم تشغيل نظام المشتريات والمخازن وتم اكتشاف وجود مشاكل فنية) إلى أخره. ثانياً (الطلبات)، واستناداً إلى ما مضى أطلب رد دعوى المدعية والحكم لموكلتي بكامل قيمة العقد وذلك للإقرارين المنوه عنهما أعلاه أولهما خطاب الفسخ قبل تاريخ انتهاء العقد والذي ورد به بتنفيذ البرنامج مع وجود ملاحظات وهي على افتراض وجودها فإنه لا يتطلب عملها إلا ساعات فضلا بأن العقد لم ينته بعد، وثانيهما الخطاب الذي نوهنا عنه بأن شركة (...) قد طلب حذف البرنامج محل التعاقد من السيرفر والسيستم (النظام)، وهذين يدلان على انتهاء مراحل العقد وليس بداية الشروع فقط، واستناداً إلى جميع ما قدمنا وأن كامل قيمة العقد تستحق بمجرد إثبات الشروع في الأعمال بحسب المادة التاسعة من العقد الفقرة الثانية، واستناداً إلى كل ما ذكرناه أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (575000 ريال)وهو بقية قيمة العقد) ا.هـ. وبعرض الفسخ المدفوع به على وكيل المدعية أجاب قائلا: نعم لقد أرسلنا خطابا للفسخ بسبب عدم الالتزام، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عنه أجاب قائلا: نعم العقد مفسوخ بموجب خطابهم المشار إليه، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن محل المطالبة في الدعوى المقيدة لدى الدائرة (24) أفادا بأنها المستحقات المالية، هكذا أجابا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ، واختلاف الصفة) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-رد مبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي تم دفعه كمقدم بموجب العقد.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، كما أقر وكيل المدعى عليها بالعقد ودفع بانفساخه بموجب خطاب صدر من المدعية وقد قبلته موكلته، وطلب إلزام المدعية بباقي قيمة العقد (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد أقر وكيل المدعية بالفسخ بموجب خطابهم، وبدراسة ما سبق وجدت الدائرة أن النزاع الأصلي يدور حول الفسخ واستحقاق الثمن، أما الفسخ فإن انبساط ولاية هذه الدائرة عليه أمر مقبول لكونه -حسب مصادقة الطرفين- لم يُتعرض له في الدعوى المنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون، أما المستحقات المالية فإن الدائرة الرابعة والعشرون أوقفت النظر فيها لحين الفصل في الفسخ، ولا يسوغ من هذه الدائرة نظرها مع سبق قيد دعوى متعلقة بها وتقرير تلك الدائرة وقف النظر فيها مؤقتا، لذا رأت الدائرة انحصار قبول هذه الدعوى فيما يتعلق بالفسخ، مع حق الطرفين في استكمال نظر طلباتهم المالية في الدعوى الأخرى بعد انتهاء هذه القضية التي توقف عليها الفصل في تلك، وبالنظر في الفسخ وجدت الدائرة أن العقد مفسوخ بتقرير المدعية لها بخطابها وقبول المدعى عليها له، وهو منعقد سواء أكيّف الفسخ عقدا أم إقالة، لذا فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1- ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى. 2- عدم قبول طلب النظر في المستحقات المالية الناشئة عن هذا العقد لأي طرف لسبق إقامة دعوى متعلقة بها في الدائرة (24) بهذه المحكمة مع تعليقها مؤقتا. وبالله التوفيق.