حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430365291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272892/1444
رقم الحكم:4430365291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430365291 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470272892 لعام 1444هـ المدعي: رفعه علي عيظه غطاسه المدعى عليه: مؤسسة نوفان للمقاولات العامه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إجار معدات (شيول) وذلك في مقاولات عامة، لمدة (٥٦) ستة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦،٧٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦،٧٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٦،٧٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٣٦،٧٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦،٧٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها حضور أحمد عبدالمحسن عبدالمجيد متبولي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441097580، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 186496688 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة نوفان للمقاولات العامه، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470272892 للجلسة المحددة في يوم 27/04/1444، الساعة 8:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3511w1g6 وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب مهلة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أحمد عبدالمحسن عبدالمجيد متبولي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 441097580، وبسؤاله وكيل المدعية عن مزيد بينة، طلب يمين مالك المؤسسة على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة، وبما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها والحكم سيكون لمالكها أو عليه، وعليه تجيب الدائرة طلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أحمد عبدالمحسن عبدالمجيد متبولي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 441097580، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت مالكة المؤسسة بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر بموجب مهمة التبليغ رقم 188188241 المتضمنة ما نصه: صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 4470272892 المقامة من مؤسسة نوفان للمقاولات العامه ضد رفعه علي عيظه غطاسه لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة في المحكمة المحكمة التجارية بالدمام يوم الاثنين بتاريخ: 11/05/1444 الساعة: 10:10 صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها وقد مضى نصف ساعة ولم تحضر، مما تعتبرها الدائرة ناكلة وتقضي عليها لنكولها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته، قرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية صاحبة مؤسسة أهداف المنافسة للمقولات العامة سجل تجاري رقم (...) تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٦،٧٠٨) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات تمثل قيمة أجرة معدة شيول للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواها نسخة من عقد مبرم بين المؤسسة المدعية والمدعى عليها صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختميهما، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالكة المدعى عليها على نفي الدعوى، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالكة المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنها تبلغت بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مريم عبدالله مبارك القحطاني صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة نوفان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية رفعه علي عيظه غطاسه صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦،٧٠٨) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث