حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045281/1444
رقم الحكم:4430351331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045281 لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351331 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470045281 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتسويق والتوزيع المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناـء بثمن إجمالي قدره (33,257.12) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هلله لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,257.12) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- عقد تسهيلات ائتمانية المؤرخ في 01/04/2013م رقم 15122 المصادق عليه من المدعى عليها مؤسسة (...) بمنحه تسهيلات ائتمانية وتعهده بالسداد خلال 45 يوم من تاريخ استلام الفاتورة2- كشف الحساب والمتضمن مبلغ قدره (33,257.12) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هلله 3- فواتير وأمر شراء وسند تسليم العميل.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناءً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة،عليه جرى إفهامه بإرفاق جميع المستندات الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة كما قررت الدائرة استجواب المدعى عليها للجواب على الدعوى،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 22/04/1444هـ،حضر وكيل المدعية وبسؤاله عما استمهل من أجله أجاب قائلاً: دعواي تتمثل في أنه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية المؤرخ في 01/04/2013م رقم 15122 المصادق عليه من المدعى عليها مؤسسة (...) بمنحه تسهيلات ائتمانية وتعهده بالسداد خلال 45 يوم من تاريخ استلام الفاتورة (مرفق1)، وحيث أن المدعى عليها طلبت من موكلتي منذ بداية التعاقد قيمة مشتريات بالآجل بموجب أمر شراء وسند استلام من المدعى عليها موضح بها الفواتير(مرفق 2 – بعض الفواتير و امر الشراء وتسليم العميل -)، وحيث ترصد بذمة المدعى عليها حتى تاريخ 15/06/2022 مبلغ وقدره (33,257.12) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هللة كما هو موضح بكشف الحساب (مرفق 3) وجرى من موكلتي مطالبة المدعى عليها إلا أنها ماطلت دون مبرر،و أطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره (33,257.21) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هللة،وإلزامها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال. وتشير الدائرة الدائرة على اطلاعها على ما تضمنته الفواتير المقدمة من وكيل المدعية والمصادق عليها من المدعى عليها وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة طلب مهلة لتقديمها وأفهمته بأنها المهلة الأخيرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 06/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا وبسؤاله عما استمهل لأجله أجاب قائلاً أطلب حصر دعواي في مبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة وتشير الدائرة إلى أن صحيفة الدعوى خلت من المطالبة بأتعاب المحاماة وتشير أيضاً إلى اطلاعها على المستندات المقدمة من وكيل المدعية والمتمثلة في فواتير مصادق عليها من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (33,257.12) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال و اثنا عشر هلله، والذي يمثل ثمن توريد مواد بناء، ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي عقد تسهيلات ائتمانية مصادق عليه من المدعى عليها و كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم فواتير وأمر شراء وسند تسليم العميل، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ثم أن نظام الإثبات أسبغ على المحررات العادية الحجية اللازمة ما لم ينكر المدعى عليه ما نسب له فيها من خط أو إمضاء أو توقيع كما نصت على ذلك المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات وحيث أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر فإنه لم يصدر عنه أي إنكار لمضمون هذه الأوراق، وحيث قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هللة (33,257.12) ريال للمدعية شركة (...) للتسويق والتوزيع المحدودة شركة الشخص الواحد موجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.