حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430327727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466781/1443
رقم الحكم:4430327727
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466781 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430327727 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439466781 لعام 1443هـ المدعي: مبارك محمد فواز الشرافا المدعى عليه: عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن زياد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حصص ومعدات ثقيلة في مصنع للخرسانة الجاهزة بثمن إجمالي قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، سدد منه (780,000) سبعمئة وثمانون ألف ريال، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: تبقى فقط معدة عبارة عن شيول ماركة كتر بلر٩٣٨، ولم يتم نقل ملكية معدة المضخة الخرسانية (نوع مرسيدس) ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/09/24هـ الموافق 2020/05/17م بمبلغ قدره (٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (200,000) مائتا ألف ريال. 2- عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م في مقر البائع. 3- خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم تسليم معدة عبارة عن شيول من نوع كاتر بلر (938) محل البيع، وذلك بتاريخ 1439/03/24هـ، مما تسبب بحرمان المدعي من منفعة المعدة لمدة (4) أربع سنوات مما أضطر المدعي لاستئجار معدة بديلة لها طوال تلك المدة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عقد بيع بين الطرفين وبه شرط تسليم المعدة فور التعاقد، ومقدار التعويض المطلوب (873,600) ثمانمئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستمئة ريال، والخطأ المتمثل في عدم نقل ملكية معدة عبارة عن مضخة خرسانية نوع مرسيدس موديل 2004م تحمل لوحة رقم أ م ع ٦٠٢٥ محل البيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- رد الثمن وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، 2- تسليم الجزء المتبقي من المبيع، 3- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,473,600) مليون وأربعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وستمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد بيع حصة شركة الثنائية للخرسانة المحدودة والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وتوقيع الشاهد عبدالله ضاحي وماجد بن محمد أبو اثنين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم ذكر المدعي وكالة بأن مطالبته هي: بأن يتم نقل ملكية المضخة ورد مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال والتعويض عن قيمة استئجار مضخة بديلة إنما يطالب بها للشركة وليس لشخصه بصفته مديرًا للشركة، ثم قرر المدعى عليه حصر طلباته برد دعوى المدعي، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بالطلبات المشار إليها في لائحة الدعوى، ثم قرر في هذا اليوم أن ما يطالب به مستحق للشركة وليس لشخصه، وأنه قيد هذه الدعوى بصفته الشخصية، للمطالبة بمستحقات الشركة بصفته مديرًا لها، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي:" 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث قيد المدعي دعواه بصفته الشخصية، ثم قرر بأن ما يطالب به مستحق للشركة، الأمر الذي يتبين معه عدم صفة المدعي الشخصية للمطالبة بمستحقات الشركة، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.