حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430348722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459977/1443
رقم الحكم:4430348722
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459977 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430348722 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459977 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ 1439/07/8هـ الموافق 2018/03/25م،، وأفاد بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 05/05/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وحصرها بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدرة (60,000) ستون ألف ريال سعودي، وأحال على ما قدم من بينات. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين المتضمن ختم المدعى عليه والمدون فيه استلام المبلغ محل الدعوى. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60.000) للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين.