حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430332454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018621/1444
رقم الحكم:4430332454
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018621 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332454 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449018621 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...) وتاريخ 19 / 09 / 1443 هـ صادره عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 06 / 06 / 1442 هـ صادره عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ 10 / 03 / 1443هـ الموافق 16 / 10 / 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سلمون وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 03 / 1443هـ الموافق 16 / 10 / 2021م بثمن إجمالي قدره (940.89) تسع مئة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 13 / 02 / 1443هـ الموافق 20 / 09 / 2021م بمبلغ قدره (940.89) تسع مئة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 03 / 1443هـ الموافق 16 / 10 / 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب وسند استلام مبيع). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي للمطالبة بالمبلغ مقابل ٢٠%)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (188) مائة وثمانية وثمانون ريال سعودي. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (940.89) تسع مئة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (188) مائة وثمانية وثمانون ريال سعودي. ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 23 / 01 / 1444هـ، حضر المشار إليهما طرفا الدعوى وكالة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر أن لديه تحرير آخر وطلب إضافي يرغب في تقديمه هكذا قرر فجرى إفهامه بأن يرفق دعواه في النظام مع طلباته ومرفقاتها خلال خمسة أيام ففهم ذلك وجرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد خلال خمسة أيام من انتهاء الوقت المحدد لوكيل المدعية ففهم ذلك وجرى إفهام وكيل المدعية أن يرد على ما يذكره وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام من رد وكيل المدعى عليها ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 24 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة الكترونية جاء فيها ما نصه/ أقدم لفضيلتكم صحيفة الدعوى، مشتملة الآتي: أولا: الموضوع: إن موكلتي قامت بالبيع بالآجل مواد غذائية من أسماك نوع سلمون وغيرها على المدعى عليها , بثمن إجمالي قدره (220577.04) مائتان وعشرون ألفا وخمس مائة وسبع وسبعون ريالا وأربعة هللات، سدد منها مبلغ وقدره (219636.15) مائتان وتسعة عشر ألفا وست مائة وست وثلاثون ريالا وخمسة عشر هللة، بناء على كشف الحساب المرفق، والمتبقي مبلغ وقدره (940.89) تسع مائة وأربعون ريالا وتسع وثمانون هلله, مقسمة على الآتي: أ‌- مبلغ وقدره (940.64 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121101009) بتاريخ 16 / 10/ 2021م ب‌- مبلغ وقدره (خمس وعشرون هللة) جزء من فاتورة (121100104) بتاريخ 2 / 10/ 2021م وموكلي يتنازل عن مبلغ (خمس وعشرون هللة). وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة وسند الاستلام وكشف الحساب من تاريخ 1 / 4 / 2020 م إلى تاريخ 29 / 6 / 2022م وحوالات). ٢- وقد تضرر موكلتي بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي للمطالبة بالمبالغ بناء على عقد المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك، بمبلغ قدره (188) مائة وثمانية وثمانون ريال. وقد تقدمت موكلتي لمنصة تراضي بطلب صلح برقم الطلب (4311024203 -01) وتاريخ21 / 11 / 1443هـ، وانتهى بعدم الصلح، وحررت الوثيقة بتاريخ 18 / 12 / 1443هـ، وبناء عليه قيدت الدعوى. ثانيا: الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (940.64) تسع مائة وأربعون ريالا وأربع وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٨) مائة وثمانية وثمانون ريال. وبتاريخ 06 /03 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها ما نصه/ أولا: ما جاء في دعوى المدعية صحيح من شراء المدعى عليها أغذية اسماك نوع سلمون، والحقيقة أن التعامل بين الطرفين ليس البيع بالأجل وإنما تستلم المدعى عليها مبلغ مواد الأغذية حالاً. الثانية: ما ذكرته المدعية من مبلغ المطالبة وقدره (940.89) تسع مائة وأربعون ريالا وتسع وثمانون هللة، استناداً الى الفواتير المشار اليها/ أ‌- مبلغ وقدره (940.64 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121101009) بتاريخ 16 /10 / 2021م. ب‌- مبلغ وقدره (خمس وعشرون هللة) جزء من فاتورة (121100104) بتاريخ 2 / 10/ 2021م غير صحيحة وإنما هي من اصطناع المدعية وبناء على ما سبق اطلب رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلي. وبتاريخ 06 / 03 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ما نصه/ أولا: أن ممثل المدعى عليها تأخر في الرد على الدعوى إلى تاريخ اليوم. ثانيا: ذكر ممثل الجهة ((أولا: ما جاء في دعوى المدعية... ليس بيع بالآجل) ويرد على ذلك: أ- عند الاطلاع على كشف الحساب نجد أن الفواتير السابقة سددت بالآجل، وغير صحيح ما ذكره ممثل المدعى عليها. ثانيا: ذكر ممثل الجهة ((الثانية: ما ذكرته المدعية من مبلغ الطالبة... غير صحيحة وإنما هي من اصطناع المدعية)) ويرد على ذلك: أ- على ممثل المدعى عليها إثبات ادعائه. ب- أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (219636.15) مائتان وتسعة عشر ألفا وست مائة وست وثلاثون ريالا وخمسة عشر هللة، بناء على كشف الحساب المرفق والمتبقي مبلغ وقدره (940.89) تسع مائة وأربعون ريالا وتسع وثمانون هللة، فنجد هنا أن المدعى عليها سدد جزء كبير من فاتورة (121100104) بتاريخ 2/10/2021، فكيف يدعي بأن هذه الفاتورة من اصطناع المدعية!؟ وبناء على ما سبق فأتمسك بطلبي السابق. وفي جلسة بتاريخ 06 / 03 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه ذكر أنه أرفق إجابته عبر النظام الإلكتروني في صباح هذا اليوم، ثم عقب وكيل المدعية بأنه أرفق ردا في النظام على إجابة المدعى عليه؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ 05 / 04 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله لم يشتري ولم يستلم أي شيء من البيع الذي تذكره المدعية في دعواها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على البينات المقدمة من وكيل المدعية تبين أنها غير كافية للحكم لما تطلبه، وأفهمته أن له يمين المدعى عليه، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي شرائه واستلامه المبيع المذكور في الدعوى، وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، وقررت تأجيل الجلسة لحضوره في الجلسة القادمة كما أفهمت وكيله بأنه في حال تخلفه فستعده الدائرة ناكلا عن أداء اليمين. وفي جلسة اليوم 28 / 04 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه بموجب محضر الجلسة الماضية وبموجب التبليغ الخاص بذلك والذي يحمل الرقم (182937789) وقد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة وبعرض ذلك على موكله ذكر بان موكله يمتنع عن أداء اليمين فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم حضوره لأداء اليمين فإن الدائرة ستقضي على موكله بالنكول فأصر على الامتناع وعليه قررت الدائرة اعتبار المدعى عليه ناكلا عن أداء اليمين، وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (940.89) تسع مئة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة تمثل قيمة بضاعه مواد غذائية عبارة عن (أسماك سلمون) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على كشف حساب باسم المدعى عليها وفاتورة استلام المندوب غير ممهورة بختم المدعى عليها ولما كانت البينة غير كافية للحكم لما تطلبه المدعية، ولم يقدِّم وكيل المدَّعية ما يسند ويثبت دعوى موكلتها واقترن ذلك بإنكار المدَّعى عليه لدعوى المدعية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ ونصَّها: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولمَّا كانت الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليه بناء على طلب المدعية، وبما أنه رفض تأديتها، وعليه واستنادا على المادة الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وعليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ الدعوى الأصلي، ولما كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يشترط رفعها ولا الترافع فيها من قبل محام ابتداء وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارية (السجل التجاري: (...) بأن يدفع لــ/شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (940,64) تسعمائة وأربعون ريالا وأربع وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث