حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442678/1443
رقم الحكم:4430349297
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442678 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349297 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439442678 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للحلويات المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/07/09ه الموافق 2021/02/21م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حلويات وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/09ه الموافق 2021/02/21م بثمن إجمالي قدره (67,781) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/09ه الموافق 2021/02/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,718) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (8) بتاريخ وبمبلغ قدره (66,171) ستة وستون ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا الممهورة بتوقيع المدعى عليه. 2- فاتورة برقم (3988) وبتاريخ 21/02/2021م ليس عليها ختم او توقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/12/1443ه وملخصها: حضرت وكيلة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلبت تعديل الطلب حيث كان ورد في صحيفة الدعوى بأن الثمن (67,781) سبعة وستون ألفا وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا وفي الطلبات (67,718) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، ليكون كما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدت عددها تسع فواتير، ثمانية منها مذيلة بتوقيع يعود للمدعى عليها بمبلغ (66,171) ستة وستين ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا، وفاتورة برقم (3988) بتاريخ 21/02/2021م ليس عليها ختم أو توقيع من المدعى عليها وجميع الفواتير متعلقة (...) كافيه، وبسؤال الحاضرة عن بينتها على استحقاقها للمبلغ الوارد في الفاتورة المشار إليه أجابت: بأنه لا بينة لها سوى هذه الفاتورة، وباطلاع الدائرة على رخصة نشاط (...) كافيه تبين للدائرة بأنه تعود ملكيته لمالكة المدعى عليها، وبسؤالها هل كانت تطلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها لمبلغ الفاتورة رقم (3988)؟ أجابت: بأنها ترفض يمين المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,718) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,718) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ ت وتاريخ 04/05/1439ه المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه فواتير، ثمانية منها مدون بها مبلغ (66,171) ستة وستين ألفا ومائة وواحد وسبعين ريالا مذيلة بتوقيع يعود للمدعى عليه، والتي تراها الدائرة قرينة قوية ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص183: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين) ولما أن المدعي رفض يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ الفاتورة رقم (3988)، حيث لا يوجد على الفاتورة ما يدل على اعتماد المدعى عليها لما حوته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بصفتها صاحبة مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (66,171) ستة وستون ألفا ومائة وواحد وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك. وبالله التوفيق.