حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344404

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460483/1443
رقم الحكم:4430344404
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460483 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344404 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه(...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) للرعاية الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/١٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣٨١,٦٨٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة سنوات، وآلية التوريد بين الطرفين (طلبت المدعى عليها من موكلتي بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات وبناء على ذلك قدمت موكلتي هذه الخدمات للمدعي عليها ، وتم التعاقد على ذلك وتم توقيع العقد واستمارة الخطوط ،و استمر التعاقد بين المدعى عليها و موكلتي ، حتى وصلت مديونية المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدرة(٣٨١،٦٨٩.٠٣) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاث هللات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٤م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨١,٦٨٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ فاتورة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صحة ما ادعت به الشركة المدعية حيث أن موكلتي لم توقع على أي عقد أو استمارة كما هو مذكور بلائحة دعواهم ، ولم تذكر الشركة المدعية أنه تم عمل مذكرة مع الشركة المدعى عليها لتفسير العرض المقدم من الشركة المدعية لموظفي الشركة المدعى عليها ونص بند الخدمات والمتطلبات على أن أي موظف يشترك في هذه الباقات سوف يكون هو شخصيا المسئول عن تسديد فواتيره، وأن الطرف الأول غير مسئول بأي شكل عن ملكية الخطوط أو الفواتير المتعلقة بها، وإشارة إلى البريد المستلم من الشركة المدعية والذي نص في فقرته الثانية على أنه يتم الدفع للخطوط مقدماً دون أي مسؤولية على مجموعة مستشفيات (...) وعليه فان سياسة الدفع للشركة المدعية تكون مقدما فقط والشركة المدعى عليها خالية الذمة من أي التزامات تخالف ذلك حسب ما تم ذكره من الشركة المدعية، فكيف لها أن تنافض نفسها بمطالبتها السداد من الشركة المدعى عليها بنظام الفوترة، وطالب في جوابه بـرد دعوى الشركة المدعية لرفعها على غير ذي صفة ،وإلزام الشركة المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، كما عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أولاً: نوضح لفضيلتكم بعدم صحة ما ادعت به الشركة المدعية حيث أن موكلتي لم توقع على أي عقد أو استمارة كما هو مذكور بلائحة دعواهم ولا يخفى على فضيلتكم التعديل والتغيير الواضح الصادر من الشركة المدعية بعقد الخدمات الواقع في اسم المنشأة الذي تم طمسه وكتابته من جديد وباسم المفوض المعدل من (...) إلى (...) إضافة إلى التضارب بينها وبين اسم الطرف الأول بأخر العقد والذي خلى من التوقيع أساساً. ثانياً: لم تذكر الشركة المدعية أنه تم عمل مذكرة مع الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٢ لتفسير العرض المقدم من الشركة المدعية لموظفي الشركة المدعى عليها ونص بند الخدمات والمتطلبات في الفقرة الثالثة بأن (أي موظف يشترك في هذه الباقات سوف يكون هو شخصيا المسئول عن تسديد فواتيره) وبالفقرة الرابعة نصت أن (الطرف الأول غير مسئول بأي شكل عن ملكية الخطوط أو الفواتير المتعلقة بها)، كما نص بند إخلاء مسئولية الطرفين على (لإزالة أي غموض يذكر فإنه لابد من التوضيح بأن هذه الاتفاقية ليس الغرض منها إقامة أي علاقة قانونية بين الطرفين ولا يتم اعتبارها ملزمة على أي من الطرفين بخصوص الخدمات التي سيتم توفيرها وأن الغرض من هذه المذكرة هو إبداء الرغبة في توفير خدمات منافسة للموظفين بدون أي التزامات على أي طرف سواء كانت التزامات مادية أو قانونية أو التزامات تتم بواسطة أي طرف أخر). ثالثاً: إشارة إلى البريد المستلم من الشركة المدعية بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٢ م والذي نص في فقرته الثانية على أنه (يتم الدفع للخطوط مقدماً دون أي مسؤولية على مجموعة مستشفيات (...)) وعليه فأن سياسة الدفع للشركة المدعية حسب ما ورد فيه هذه الفقرة تكون مقدما فقط والشركة المدعى عليها خالية الذمة من أي التزامات تخالف ذلك حسب ما تم ذكره من الشركة المدعية، فكيف لها أن تنافض نفسها بمطالبتها السداد من الشركة المدعى عليها بنظام الفوترة، وعليه ولجميع ما سبق ذكره من التعديل والتغيير والتلاعب والتناقض والافتراء الواضح جلياً في المستندات المقدمة نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوى الشركة المدعية لرفعها على غير ذي صفة حيث أن مطالبتها وإن وجدت يجب أن توجهه إلى المستفيدين من خدمات المدعية ورفض جميع طلباتها لافتقارها للبينة وتلاعبها بالمستندات المقدمة. ٢- إلزام الشركة المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليها، ة أكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٨١.٦٨٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال، قيمة توريد خدمات الاتصالات والانترنت للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصت عليها المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ على سبيل الحصر؛ وبناءً عليه فإنّ المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع الماثل، حيث إنّ هذه الدعوى لم تنشأ عن منازعات تجارية لا أصلية ولا تبعية، وبما أن العلاقة بين الطرفين علاقة تتعلق بخدمات الاتصالات تخضع لنظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما أن الأمر كذلك فلا يعد ذلك من قبيل الأعمال التجارية، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء العام، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344404 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) للرعاية الصحية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدرة (٣٨١،٦٨٩.٠٣) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وثلاث هللات ،المتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى ، فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمِّنُ إجمالاً أن النشاط الذي تقوم به المستأنفة هو توريد خدمات الإنترنت و الاتصالات و أنه عمل تجاري تبعي ويندرج ضمن أعمال مقاولة التوريد الأمر الذي اختصاص المحكمة التجارية ينبسط على هذه الدعوى ، و أن ما استندت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها (المادة العاشرة من نظام الاتصالات) متعلق بتسوية الخلافات ، و تسوية الخلافات عمل غير قضائي ، كما أن المادة لم تدرج الفصل في الخلافات ضمن أعمال لجان هيئة الاتصالات ، و أن هناك سوابق قضائية تعضد دعواه ، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا للمستأنفة بطلباتها الواردة في اللائحة، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم لاسيما وأن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر مثل هذه الدعاوى ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٢٩٣٨٠ الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ القاضي / بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث