حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430268413

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025420/1444
رقم الحكم:4430268413
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025420 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430268413 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 449025420 لعام 1444ه المدعي: بدور عبدالله رميزان الرميزان وليد بن عبدالله بن رميزان الرميزان أسماء عبدالله رميزان الرميزان ابراهيم عبدالله رميزان الرميزان حصه ابراهيم محمد الدجين محمد عبدالله رميزان الرميزان فيصل عبدالله رميزان الرميزان بشرى عبدالله رميزان الرميزان نوره عبدالله رميزان الرميزان سامي بن عبدالله بن رميزان الرميزان ليلى عبدالله رميزان الرميزان المدعى عليه: شركة اسمنت الجزيره مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 13/ 1/ 1444 ه تقدم المدعي وكاله/هند محمد عبدالعزيز العثمان عن ورثة عبدالله رميزان الرميزان بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة اسمنت الجزيرة مساهمه مقفله ذكرت فيها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مساهمه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة انتاج الاسمنت، وقد بدأت الشراكة في 4/٢/١٤٢٧هـ الموافق 4/ ٣/٢٠٠٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (طلب مشاركه و شهادة اسهم رقم (٢٦)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/٢/١٤٢٧هـ الموافق 4/ ٣/٢٠٠٦م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (مضي مدة طويلة دون الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاق) استنادًا على (طلب مشاركه و شهادة اسهم رقم (٢٦) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (موجود)، هذه دعواي. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/1/ 1444ه بحضور وكيلة المدعين ورثة عبدالله رميزان الرميزان /هند محمد عبدالعزيز العثمان هوية وطنية رقم(...)بصفتها وكيلة بموجب الوكالة رقم(٤٤٤٨٩٢٣)عن حصة الدجين وبموجب الوكالة رقم(٤٤٤٨٧٥٥)عن سامي الرميزان و عن وليد الرميزان واسماء الرميزان وبموجب الوكالة رقم(٤٤٤٨٦٦٠)عن ليلى الرميزان وابراهيم الرميزان وبموجب الوكالة رقم(٤٤٧٧١٥٥)عن بدور الرميزان ونورة الرميزان وبشرى الرميزان وبموجب الوكالة رقم(٤٢٥٩٧٣٢)من الولية على القاصر سنًا فيصل الرميزان وبموجب الوكالة رقم(٤٢٥٩٧٥٢)من الولية على القاصر سنًا محمد الرميزان في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين تعذر إبلاغها إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم(168892885)وذلك لعدم وجود مفوضين ولتحقق الدائرة من اختصاصها جرى سؤال وكيلة المدعين عن تحرير دعواها فقدمت مذكرة عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها (ساهم مورث موكلينا مع المدعى عليها في شركة مساهمة مقفله أسمنت الجزيرة سجل تجاري رقم(...) بمبلغ قدره (٢٥٠,۰۰۰) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي فيما رأس مال الشركة(٣٥٠٠٠٠٠٠٠)ثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي، وذلك مقابل قيمة (۲٥۰۰۰) خمسة وعشرون ألف سهم، وصدرت لمورث موكلنا شهادة أسهم برقم(٢٦)، ولم تقم المدعى عليها بتسليم قيمة رأس المال ولا أرباحها ولا جزء منها لمورث موكلينا حتى تاريخه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم: بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال لموكلينا وهي مبلغ وقدره(٢٥٠.٠٠٠)مئتان وخمسون ألف ريال سعودي). وعليه قررت الدائرة انعقاد الاختصاص لها بموجب الفقرة(4)من المادة(16)من نظام المحاكم التجارية كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعين بأن عليها متابعة إبلاغ المدعى عليها وفقا لما ورد في المادة(9و10)من نظام المحاكم التجارية،وفي جلسة اليوم 22/2/ 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعين رغد محمد الهديب المثبت بياناتها أعلاه بموجب الوكالة رقم(٤٢٢٥٢١٥١٣)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ ه عن حصة الدجين وكالة رقم(٤٢٢٥٢١٣٢٢)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ه عن سامي وأسماء ووليد الرميزان وكالة رقم(٤٢٢٥٢١٢١٦)وتاريخ 11/٨/١٤٤٢ ه عن إبراهيم وليلى وكالة رقم(٤٣٤٢٦٦٠٨١)وتاريخ 27/٨/١٤٤٣ه عن محمد وفيصل، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعين عما طلب منها بشأن إبلاغ المدعى عليها ذكرت بأنه جرى إبلاغها عبر البريد السعودي (سبل) إلا أنه وردت الإفادة بتعذر التسليم وأرفقت نسخة من ذلك عبر خانة المحادثة، ثم أكدت على طلبها رد رأس المال المسلم من مورث موكيلها للمدعى عليها، وبسؤالها عن سبب رد رأس المال؟ أجابت بأن الشركة متعثرة، ثم أرفقت مستخرج سجل تجاري للشركة، فسألتها الدائرة هل تمت تصفية الشركة ؟ فأجابت بأنها لا تعلم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة تتعلق بشركة مساهمة مقفلة فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وعن الموضوع وحيث أسست وكيلة المدعين الدعوى على طلب إلزام المدعى عليها رد رأس المال المسلم من مورث موكيلها البالغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال وذلك مقابل (25,000) سهم من أسهم المدعى عليها، وقدمت بينة على ذلك شهادة أسهم صادرة من المدعى عليها، وبما أن النظام الشركات بين أحكام الشركة المساهمة بنص المادة (52) أنها شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها، كما نصت المادة (110) على: (ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس)، مما يتبين به أن النظام جعل لمالك الأسهم حقاً بتداوله وبيعه وفقاً للفقرة (1) للمادة (109) من نظام الشركات التي نصت على: (تتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور)، مما يتبين به أن ما أسست عليه الدعوى لم يقم على سبب صحيح وأن التعثر على فرض ثبوته لا يعد سبب موجباً لرد قيمة الأسهم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وللمدعين حق الاستئناف خلال المدة المقررة نظاما بنص الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430268413 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449025420 لعام 1444ه المدعي: بدور عبدالله رميزان الرميزان وليد بن عبدالله بن رميزان الرميزان أسماء عبدالله رميزان الرميزان ابراهيم عبدالله رميزان الرميزان حصه ابراهيم محمد الدجين محمد عبدالله رميزان الرميزان فيصل عبدالله رميزان الرميزان بشرى عبدالله رميزان الرميزان نوره عبدالله رميزان الرميزان سامي بن عبدالله بن رميزان الرميزان ليلى عبدالله رميزان الرميزان المدعى عليه: شركة اسمنت الجزيره مساهمه مقفله الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430075827) وتاريخ 1444/03/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم من مورثهم والبالغ قدره (250.000) ريال وذلك مقابل (25.000) سهم من أسهم المدعى عليها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (411832563) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/22هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "تعثر الشركة المدعى عليها وعدم إتمام مشروعها يعد سببًا موجبًا لرد قيمة الأموال المساهم بها، حيث قامت بطرح أوراق مالية ودعوة المساهمين للاكتتاب في أسهمها دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، كما أسست الدائرة حكمها على المادة (110) من نظام الشركات، والفقرة (1) من المادة (109) من ذات النظام وهذا مجانب للصواب؛ حيث أن الشركة لم تقام من الأساس فليس لها أسهم يمكن تداولها وبيعها، وأن ما توصلت إليه الدائرة من حكم كان نتيجة قصور البحث في الواقعة وتجاهل ما ذكرنا في الجلسات"، وقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية، وفي جلسة 1444/04/08هـ حضرت المستأنفة وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وبسؤال المستأنفة وكالة هل اسم مورث المدعين مقيد في سجلات الشركة؟ فطلبت مهلة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المستأنفة وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وبسؤال المستأنفة وكالة عن إفادتها بخصوص قيد اسم مورث المدعين في سجلات الشركة؟ فأجابت: (نفيد فضيلتكم بأننا قد جرى منا مراجعة وزارة التجارة يوم الخميس بتاريخ 1444/4/9هـ، وذلك لطلب نظام الأساس للشركة أو سجل المساهمين؛ إلا أنها أفادتنا مستندة على نظام الشركات والتي نصت مواده على أن شركات المساهمة المقفلة هي من تعد سجل المساهمين وتحتفظ به لديها، وبعد البحث والسؤال تم تزويدنا بالبريد الإلكتروني لإدارة حوكمة الشركات بوزارة التجارة حيث أن هذا الأمر من صلاحياتهم، وتم مخاطبتهم رسميًا بطلب سجل المساهمين أو إفادتنا عن مدى وجود اسم المورث في سجلات الشركة أم لا؟ ولم يصلنا رد منهم حتى تاريخه،لذا والحال ما ذكر نطلب من فضيلتكم -بعد التكرم- تأجيل الجلسة لحين وصول الإفادة من قبلهم) هكذا أجابت، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه، ظهر أن الاستئناف مقدم أثناء المدة النظامية؛ فيكون مقبولاً شكلاً. ومن ناحية الموضوع فقد ظهر عدم مناسبة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة للأسباب التي أقامتها عليها. والأشبه ملاءمتها للقبول؛ ذلك أن المدعين إنما يطالبون بإعادة رأس المال لا تصفية الشراكة، وفرق بين هذه الدعوى، ودعوى التصفية؛ فهذه الدعوى حقيقتها مطالبة بضمان رأس المال لوجود التقصير على النحو المذكور في الدعوى، ولأنه لا سبيل لهم إلا طلب التصفية في مواجهة ذي الصفة؛ لئلا يؤدي إعادة رأس المال قبل ذلك إلى الإضرار ببقية المساهمين، ولا يحول ذلك دون أحقيتهم برفع دعوى المسؤولية ضد من تسبب بالضرر حال وجوده، كما لا يؤثر ذلك في أحقيتهم بطلب الاسترداد في حال عدم إدخال الحصة في الشركة وقيدها في سجلاتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430075827) تاريخ 01 /03 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث