حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202034/1444
رقم الحكم:4430268601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202034 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268601 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها المدعية كرين (رافعة) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ سدد كاملاً، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن تعيد المبلغ المسدد و قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ. فتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٠٧١٦٠٨٤ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) وشركاه، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٣٤ للجلسة المحددة في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٩:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مالك المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن العمل الذي اتفق به مع المدعى عليها، أجاب قائلاً: اتفقت معهم على رفع قارب بميناء (...) لإخراجه من البحر إلى الرصيف في الميناء على مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال بموجب سند قبض، إلا أنهم لم يلتزموا بالعمل ولم يتم رفع القارب، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بسند القبض، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواه؟، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسسة (...) للمقاولات اتفقت مع المدعى عليها شركة (...) وشركاه على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) وشركاه برفع قارب ونقله من البحر إلى الرصيف بميناء (...) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سلمت للمدعى عليها كاملة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم تقم برفع القارب ونقله من البحر إلى الرصيف في الميناء، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسسة (...) للمقاولات اتفقت مع المدعى عليها شركة (...) وشركاه على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) وشركاه برفع قارب ونقله من البحر إلى الرصيف بميناء (...) بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سلمت للمدعى عليها كاملة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم تقم برفع القارب ونقله من البحر إلى الرصيف في الميناء، والله العظيم" هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها مبلغاً قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، يمثل إعادة ما دفعته المدعية للمدعى عليها لرفع قارب بواسطة رافعة من البحر إلى رصيف الميناء بـ(...) لعدم عمل المدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه نسخة من سند قبض مؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها يتضمن الإقرار باستلام قيمة المطالبة من المدعية مقابل إيجار كرين (٥٠٠) طن رفع قارب بميناء (...)، وبما أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليه للمبلغ محل الاتفاق مع المدعية، ولأن الأصل عدم العمل من المدعى عليها برفع القارب، مالم يثبت خلاف ذلك، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية لأنه ليس لها ذمة مستقلة عن ذمة مالكها والحكم سيكون له أو عليه، واستناداً إلى المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان مالك المؤسسة المدعية قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.