حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430279349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430279349

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439240613 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430279349 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٤٠٦١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال للمضاربة بها واستثمارها على أن يكون له أرباح قدرها (١٢%) من رأس المال، حيث بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣٥ه والحق المدعى به مستحق بتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برأس المال، وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها: (٥٠.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلاً لذلك، وقد وردت مذكرة جواب المدعى عليه، وجاء فيها ما نصه: (أولًا: أورد المدعي في دعواه أنه تم العمل بيننا وبينه في المضاربة بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ١٣/٠٣/٢٠١٤م وهذا غير صحيح، وإذا كانت دعواه صحيحة فمن المسلم به أن يكون وجود عقد اتفاق موقع بيننا، وكذلك إيداع للمبلغ المتفق عليه لبدأ العمل وإلا فإنه لا يوجد اتفاق ولا عمل، وأطلب من المدعي إثبات بداية العمل بموجب العقد الذي يدعي به، وكذلك إثبات إيداع المبلغ المسلم لنا للعمل في المضاربة، وإذا كان هناك عقد أو عدة عقود فمتى بدايتها وتواريخها وكم عدد العقود؟ أهو عقد اتفاق واحد فقط؟ أو عدة عقود؟ وكم مبلغها؟ ثانيًا: المدعي أورد في دعواه أن مبلغ المضاربة: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال وهو ما يدعي به من مبلغ المطالبة، فهل تم إيداع المبلغ دفعة واحد أو على دفعات وأطلب منه اثبات إيداع المبالغ في حساباتي أو ما يثبت تسليمها لنا موثقًا بالتاريخ الهجري أو الميلادي. ثالثًا: المدعي حدد نسبة الربح (١٢%) حسب زعمه وهذا غير صحيح، فإذا كانت هذه النسبة صحيحة فما هو المستند أو البند الذي تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص؟ وإن كان ذلك من ضمن بنود العقد التي وقع عليها فهل يقر بالبنود التي وقع عليها؟ أوهل يتم أخذ ما يناسبه فقط من بنود وشروط العقد ويقف عنده؟ رابعًا: هل المبالغ المطالب بها من قبل المدعي شاملة ما تم إيداعه في حسابي لدى مصرف (...) من حساب السيدة/ (...) أم لا علاقة للإيداع المذكور في العمل المضاربي الذي بيني وبينه؟ فإن كان من ضمن المطالبة فأرجو إثباته من عدمه. خامسًا: تم تسليم المذكور مستندات وسندات بالإضافة للعقود فهل يقر المدعي بأن السندات والمستندات الأخرى غير العقود من ضمن مطالبته لنا أم لا؟ وإذا كانت من ضمن المطالبة فلماذا لا يبينها المدعي؟ (علمًا أنه موضح بها ومفقط عليها صراحة ما تم الاتفاق عليه)، ولماذا اكتفى فقط بالعقد/العقود؟ وإذا كانت خارج العقد فأرجو إلزام المدعي بإعادتها لنا أو إثباتها من ضمن الدعوى. سادسًا: المدعي ينفي نهائيًا عدم استلامه أي مبالغ مالية منا، فهل الحساب رقم (...) لدى مصرف (...) يخصه أو لا؟ فإذا كان هذا الحساب يخصه فما مصير المبالغ المعادة فيه وهي تقارب: (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال أودعت في هذا الحساب؟)، وفي جلسة ١/١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة عبر تبادل المذكرات من المدعى عليه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وباطلاع المدعي عليها قرر اكتفاءه، فسألته الدائرة كيف سلم موكله رأس ماله للمدعى عليه؟ فذكر بأنه سلمه على دفعات الأولى: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، والثانية: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والثالثة: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال كانت عن طريق الحوالة، فطلبت منه الدائرة تقديم تلك الحوالات خلال خمسة أيام عبر ملف القضية في ناجز، فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأن المدعي لم يجب عن مذكرته الأخيرة وما ذكر فيها من تفصيل بخصوص رد جزء من رأس المال له، وأنه لم يعد يستحق شيئًا في ذمته، فاستعد المدعي وكالة بالرد عليها، وذكر المدعى عليه بأن رأس مال المدعي سبعمائة ألف ريال. وفي جلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٠ /١ / ١٤٤٤ه وذكر المدعى عليه بأنه اطلع عليها ولكنه يطلب مزيد أجل للرد عليها، فأمهلته الدائرة وطلبت من طرفي الدعوى إبداء وجهة نظرهما حيال المبالغ المسلمة من المدعى عليه للمدعي، وبيان مقدارها، فاستعدا بذلك. وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعي أن الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يعطيه مبلغ: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال على أن يضارب له بها، وكان الاتفاق في ثلاثة عقود، وحدد فيها أرباح موكله بنسبة (١٢%)، وقد حول موكله للمدعى عليه من حسابه الشخصي مبلغ: (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، ومبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من حساب زوجة المدعي، وقد أقر المدعى عليه في البند خامسًا من مذكرته بوجود الاتفاق، وأما ما ذكره من مبالغ تم إعادتها لحساب المدعي فعليه بيانها، وطلب إلزام المدعى عليه برأس مال موكله البالغ قدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبدفع أتعاب المحاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وفي جلسة ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه أنه قدم ما طلب منه عبر بريد الدائرة، واستمهل المدعي وكالة مزيد مهلة لتقديم ما طُلب منه. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه أن النزاع القائم بينه وبين المدعي ناشئ عن قيام المدعي بدفع مبلغ من المال للمضاربة به بموجب عقود، وقد قام بمباشرة العمل بالعقد والتزم بتنفيذه وبذل الجهد فيه، ولم يقدم المدعي أي بينة على عدم تشغيل المال محل المضاربة، كما أن تأخره في تقديم مطالبته بإنهاء العقد ما هو إلا دليل على رضاه، كما تضمنت إفادة أن الخسارة ثابتة بموجب تقرير محاسبي والذي انتهى إلى أن المحفظة خسرت بما يفوق (٩٥%)، وبذلك يكون المتبقي للمدعي من رأس ماله: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وما ذكره من أن نسبة الأرباح (١٢%) فهذا غير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك، بل إن البند سابعًا من العقد يوضح أن السندات التي قدمت له ما هي إلا كرهن مشروط لرأس ماله مرتبط بالتصفية النهائية، وليس استحقاقًا له، وبخصوص بداية التعامل فالصحيح أن العقد الأول كان بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٣٦ه، والثاني كان بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٣٧ه، والثالث كان بتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣٧ه، كما أن الصحيح أنه استلم مبلغ إجمالي قدره: (٣٥٢.٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وفي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وجرى سؤال المدعى عليه أصالة: هل استلم من المدعي مبلغًا وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال؟ فذكر بأنه استلم المبلغ المذكور من المدعي، وبسؤاله عن طبيعة المتاجرة؛ ذكر أنه ضارب بهذه الأموال في الأسواق العالمية في (...)، فجرى سؤاله: هل كان لكل مساهم محفظة مستقلة؟ فذكر بأن الأموال كلها كانت بمحفظة واحدة، وبسؤاله عن نسبة الخسارة ذكر بأنه خسر (٩٥%) من الأموال، وبسؤاله: هل تم تسليم المدعي أي مبالغ؟ فذكر بأنه تم تسليم المدعي مبلغًا وقدره: (٣٥٢.٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، فجرى عرض ذلك على ممثل المدعي؛ فقرر أن موكله استلم من المدعى عليه المبلغ المذكور، ثم ذكر المدعى عليه أنه سلم المدعي شيكات للضمان لرأس المال وعددها ثلاثة شيكات بنفس مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على ممثل المدعي أقر بصحتها. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، يمثل رأس ماله الفعلي المسلم للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وذلك بموجب إقراره الوارد في وقائع الحكم، ولأن المدعى عليه قد قرر بأن أموال المساهمين كلها في محفظة واحدة، وليس للمدعي محفظة مستقلة، وحيث أن المدعى عليه قد خلط مال المدعي بغيره من المضاربين معه، مما تنتفي معه القدرة على التمييز بينها في حال دخولها المحفظة الاستثمارية، وبذلك يصعب التحقق من حقيقة تشغيل جميع أموال المضاربين وتحقق وجود الخسارة الحقيقية، وحيث كان ذلك يعد تعدياً من المدعى عليه، ولما كان المدعي قد قرر أن موكله استلم مبلغ وقدره: (٣٥٢.٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى تضمين المدعى عليه المتبقي من رأس مال المدعي، وتنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٧.٥٠٠)ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث