حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430301774

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430301774

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439519028 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301774 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥١٩٠٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته احال إلى اللائحة الإلكترونية والتي تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة عين منقول (معدات) لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٦,٥٣٠,٩٢٥) ستة ملايين وخمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م حتى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأضرار التقاضي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩٠,١٢٧) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م إلى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩٠,١٢٧) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب إمهاله للجواب، ولطلبه جرى تأجيل نظر الدعوى لذلك. وفي جلسة ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى رغم إمهال الدائرة لها بالجلسة السابقة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت تسليم المعدات للمدعى عليها، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى رغم إمهال الدائرة لها عدة جلسات، فقرر المدعى عليه وكالة أن موكلته تقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إلا أنه لم يتبين لها وجود مبالغ مستحقة للمدعية من عدمها، كما لم يتقدم المدعي وكالة بما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة، فعقب المدعي وكالة أنه قام بتقديمها عبر بريد الدائرة، فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاقها عبر النظام مع إرفاق بيان توضيحي لما قدمه وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وإلا عد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل، والاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم أقر المدعى عليه وكالة باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب من الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة، وبناء عليه قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة، فعقب المدعي بأنه قام بسداد أتعاب الخبرة ولم يقم الخبير بإصدار تقريره إلى حينه، كما قرر المدعى عليه وكالة بأنه تواصل مع الخبير وأفهمه بعدم البدء بالأعمال لإقرار موكلته باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وعليه تشير الدائرة إلى أن للمدعية الحق في التواصل مع منصة خبرة واسترداد الأتعاب المسددة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٢٦٧.٥١٧) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تأجير معدات للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٤٩٠.١٢٧) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة – وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله حق الإقرار – وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وأما عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٣.٢٦٧.٥١٧) ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة وستون ألفاً وخمس مئة وسبعة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث