حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430245680

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042158/1443
رقم الحكم:4430245680
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042158 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245680 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439042158 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: 1-لقد سبق لموكلتي المدعية الاتفاق مع شركة (...) المُدعى عليها ، وذلك بموجب أوامر تنفيذ المرفقة [الُمرفق "1"] المؤرخة في 03/04/2019م ، على أن تقوم موكلتي بتنظيم فعالية (...)، وذلك ابتداءً من 01/09/1440هـ الموافق 06/05/2019م ولمدة خمسة عشر يوماً . وذلك لقاء مبلغ وقدره (2,390,850) مليونين وثلاثمائة وتسعين ألف وثمانمائة وخمسين ريال سعودي. 2. قامت الشركة المُتعاقد معها (شركة (...)) بسداد الدفعة الأولى ومُقدارها (50 .836,797) ثمانمائة وستة وثلاثين ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين ريال وخمسين هللة ، ليتبقى بذمتها مبلغ وقدره (50. 1,554,052) مليون وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف واثنين وخمسين ريال وخمسون هللة. 3. فور استلام الدفعة الأولى [الُمرفق "2"] ، قامت موكلتي بجميع الأعمال الموكلة إليها ، سواءً من إعداد الدراسات والتصاميم ، إضافةً إلى ابرام الاتفاقيات مع الغير من المقاولين والموردين من الباطن ، وذلك من أجل توفير جميع اللوازم والتجهيزات اللازمة للفعالية ، سواءً من أعمال ديكور وعروض ضوئية وشكلية واضاءات ونشاطات ترفيهية وأفكار تعليمية وتعريفية بشهر رمضان والتاريخ الإسلامي ، كذلك من معارض ومحلات وأكشاك وجميع لوازم افتتاح الفعالية والاعلانات والتصوير ، وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالفعالية من حراسة وتنظيم مواقف ودفاع مدني وخدمات إنسانية وخلافه ... إلخ . 4. قامت الشركة المدعى عليها ـــ وبشكل مفاجئ وقبل أقل من ثلاث أيام من موعد الافتتاح المُحدد ـــ بإلغاء موعد الافتتاح وتأجيله إلى حتى إشعار آخر ، وذلك بسبب عدم جاهزية مقر الفعالية وتم تمكنهم من تجهيزها لإقامة الفعالية . كذلك طلبت المدعى عليها من موكلتي بأن يشمل المهرجان (الفعالية) التعريف بالتوسعة بالتاريخ الإسلامي المنير (كأعمال إضافية) ، ولم تُمانع موكلتي من ذلك من منطلق التعاون ، مؤكدين مُجدداً بأن موكلتي قد وافقت على ذلك التأجيل في الوقت الحرج ، وذلك من منطلق التعاون مع المدعى عليها ومراعاة لظروف المدعى عليها . لكن الأمر الزم موكلتي ودفعها إلى التعاقد مع الغير لتوفير مساحة كافية لتخزين جميع معدات وتجهيزات الفعالية إلى حين جاهزية مقر الفعالية ، ومن ثم تنصيب جميع تلك المعدات في مقر الفعالية . 5. صباح يوم الثلاثاء 14/05/2019م قامت الشركة المدعية بتزويد موكلتي بأمر شراء جديد ، يخص الأعمال الإضافية في الفعالية المذكورة أعلاه [الُمرفق "3"] ، وذلك لقاء مبلغ وقدره (148,995) مائة وثمانية وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ريال سعودي ، يتم إضافتها إلى مُجمل حساب المدعى عليها لدى موكلتي . ليكون مُجمل المبلغ المُتبقي بذمة المدعى عليها (50. 1,703,047) مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وسبعة وأربعين ريال وخمسين هللة . 6. لكن فوجئت موكلتي عصر ذات اليوم الثلاثاء 14/05/2019م ، ببريد الكتروني صادر عن الشركة المُدعى عليها ، يتضمن قراراها المُنفرد بإلغاء مُجمل الفعالية بشكل نهائي [الُمرفق "4"] . 7. قامت موكلتي بمُتابعة الشركة المدعى عليها من أجل تحصيل باقي المبلغ المُتبقي بذمتها ، لكن الأمر تطلب العديد من الإجراءات لدى المدعى عليها كونها شركة مُساهمة ، وتخضع للعديد من الإجراءات الروتينية ، بغية إصدار مثل هذه الشيكات ، وخاصةً في ظل الغاء الفعالية من قبلها ، حيث يتطلب الأمر رأي الإدارة القانونية لدى المدعى عليها . 8. استمرت موكلتي بنهجها والتمسك بالطرق الودية والسبل الممكنة ، وذلك بغية تحصيل حقوقها المالية ، كي يتسنى لها سداد التزاماتها المالية باتجاه مقاولي الباطن ، إلى أن نمى إلى علم موكلتي بأن قد جرى التوصية بالتواصل مع موكلتي ، بغية سداد تلك المبالغ [الُمرفق "5"] فضلاً الاطلاع على التوصية المُتعلقة بالتواصل مع الشركة المدعية وسداد المُستحقات المالية التي لها . 9. استمرت موكلتي بالمتابعة مع المدعى عليها لتحصيل حقوقها ودياً ، إلى أن قامت المدعى عليها بتاريخ 10/11/2019م بسداد دفعة ومقدارها (75. 418,398) أربعمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين ريال وخمسة وسبعين هللة [المُرفق "6"]، ليتبقى بذمة المدعى عليها مبلغاً (75. 1,284,648) مليون ومائتين وأربعة وثمانين ألف وستمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسة وسبعون هللة . استمر موكلتي بالمُتابعة مع الشركة المدعى عليها ولعدة أشهر لتحصيل المبلغ المُتبقي بذمتها ، لكن دونما فائدة سوى الوعود والتسويف ، إلى أن علمت موكلتي بتغيير مُجمل بالإدارة العليا للشركة من مدراء وكبار موظفين ، والذين رفضوا بدورهم سداد أي مبالغ مُستحقة بذمة الشركة لصالح موكلتي ، بل أنكروا التزاماتها الواردة في أوامر العمل (أوامر التعميد ببدء العمل) . ثانيــاً ــ في الأسانيد والطلبات: 1. شــــكلاً: وحيث أن هذا الخلاف يُعتبر خلاف قائم بين منشأتين تجاريتين ، ومُتعلق بعقود تخص أعمال الشركة المدعى عليها التجارية والتبعية لها (التسويقية) ، واستناداً إلى نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية ، يكون اختصاص النظر والبت في هذه الخلاف معقود للدوائر التجارية الموقرة ، وعليه فإن الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية بإذن الله . 2. موضـوعــاً: وحيث أن موكلتي المدعية قد انتهت من إتمام جميع الأعمال الموكلة إليها ، وأكدت على جاهزية جميع المُتطلبات الخاصة بنصب الفعالية على الأرض المُخصصة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحضير جميع المعدات والتجهيزات والديكورات اللازمة ، اجراء جميع التعاقدات من الباطن مع الموردين ، من مصورين وأصحاب النشاطات والعروض وشاشات عرض ، والعمالة اللازمة والحراسة والمُنظمين وخلافه ، وسائل الأمن والسلامة والطوارئ والمواقف ... إلخ . وحيث أن موكلتي فوجئت بقيام المدعى عليها ــ وقبل أقل من ثلاث أيام من موعد التنفيذ ــ بإشعار موكلتي هاتفياً بقرارها تأجيل تنفيذ الفعالية ، علماً بأن ذلك التأجيل كبد موكلتي العديد من المُبالغ المالية مع مُقاوليّ الباطن وتأمين مساحة تخزين ... إلخ، وحيث أن موكلتي قامت بإنجاز الأعمال الإضافية ، وحيث أن المدعى عليها قد ألغت الفعالية بعد تأجيلها ، وحيث أن الشركة المدعى عليها قد أكدت على سداد المبلغ المُتبقي بذمتها عدة مرات ، إلى أن تم تغيير الكادر الإداري لدى الشركة المدعى عليها والتي امتنعت وأنكرت التزامات الشركة بالسداد بدون وجه حق أو سند. وطلب في دعواه الآتي: 1. الزام الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة بذمتها والبالغ (75. 1,284,648) مليون ومائتين وأربعة وثمانين ألف وستمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسة وسبعون هللة. 2. الزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (250,000) مائتين وخمسون ألف ريـال سعودي لقاء أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية التي تكبدتها موكلتي لتحصيل مُستحقاتها. وقدم سندا لدعواه: 1- أمر شراء بتاريخ: 3/ 4/ 2019م بقيمة: (2.390.850) على مطبوعات المدعى عليها. 2- أمر شراء بتاريخ: 14/ 5/ 2019م بقيمة: (148.995) على مطبوعات المدعى عليها. 3- تقرير صادر من قطاع التدقيق الداخلي للشركة المدعى عليها برقم:1911386 وتاريخ: 2/ 9/ 2019م تضمن التوصية بالتواصل مع المدعية لأجل الوصول إلى تسوية بباقي مستحقاتها. وقدم وكيل المدعى عليها رده على ما سبق ونصه (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد الرجوع لموكلتي نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ذكرته المدعية في أنها قامت بإكمال كافة الاعمال الموكلة إليها حيث انها لم تقم بتجهيز كافة متطلبات الفعالية وإنما قامت فقط بتجهيز جزء من الاعمال وقامت موكلتي بإشعارها بالتوقف عن تنفيذ باقي الاعمال لإلغاء الفعالية قبل قيامها بتنفيذ باقي الأعمال، وطلبت موكلتي من المدعية الفواتير الخاصة بقيمة الأعمال المنفذة حيث لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين موكلتي والمدعية وأن سداد المبالغ تكون وفقاً لأوامر شراء ولكن امتنعت المدعية عن تزويد موكلتي بالفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم الفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال حتى يتسنى لموكلتي مطابقتها مع الاعمال التي نُفذت على الطبيعة لإجراء المحاسبة بين موكلتي والمدعية، ونفيد فضيلتكم ان المدعية استلمت مبالغ مالية أكبر من قيمة الاعمال المنفذة وفي حال وجود مبالغ مالية مستحقة للمدعية في ذمة موكلي بعد إثبات قيامها بتنفيذ الاعمال لا مانع لدى موكلتي من تسليمها للمدعية وفقاً للشرع والنظام. عليه ولما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم البينة التي تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال لمطابقتها مع الأعمال المنفذة على الطبيعة لبيان المبالغ المستحقة لكل طرف). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/09/1443 حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وبسؤالهما عن مدى توصلهما إلى صلح منهٍ للنزاع أجابا: بأننا لم نتوصل إلى صلح منه للنزاع ، ولإشكالية في نظام ناجز تم أرسل المدعي مذكرته عبر المحادثة ونصها: (بالإشارة إلى الدعوة المذكورة أعلاه والمنظورة أمام فضيلتكم ــ حفظكم الله ، وعطفاً على المذكرة الجوابية التفصيلية المُؤرخة في 14/06/1443ه الموافق 17/01/2022م ، وفقاً لتوجيهات الدائرة الموقرة بإعداد كشف تفصيلي بالأعمال المُنجزة من قبل الجهة المدعية لصالح المدعى عليها ، فإننا نُرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بجميع الأعمال المُتفق عليها مع الجهة المدعى عليها [المُرفق "1"] الخاصة بفعالية (...) بما في ذلك أعمال الديكور وأعمال التصنيع والاشغال وأعمال الانارة والاضاءة وأعمال المرئية وأعمال الشخصيات الرمضانية الطبيعية والكرتونية والرسومات والتسجيلات الصوتية والخيم الرمضانية ، إضافةً إلى القوة البشرية من فنانين (رسامين ، نحاتين ، حرفيين .. إلخ) ومن مُنظمين وحراسة وسائقين ومركبات عادية ومركبات استعراض .. إلخ . كذلك نُرفق صور من بعض الأعمال الفنية والديكورات والمجسمات والرسوم والنقوش والشخصيات الخاصة فقط بفعالية (...)، إضافةً إلى صور توضح تجهيز وتركيب العديد من المعدات والمركبات والخاصة أيضاً بفعالية (...)، وفقاً لما هو مُتفق عليه بين موكلتي المدعية والجهة المدعى عليها [المُرفق "2"] . علماً بأن موكلتي سعت للتواصل مع الجهة المدعى عليها من أجل الوصول إلى حل ودي مُجدداً قدر المُستطاع ، لكن جميع مساعي موكلتي قد باءت بالفشل ، ولم تلق أي رد بالالتزام بسداد المبالغ المُستحقة بذمة المدعى عليها وإن كانت بالتقسيط والآجل ، آملين من فضيلتكم ــ حفظكم الله ــ التفضل والتكرم بالآتي: إلزام الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة بذمتها والبالغ (75/1.284.648) مليون ومائتين وأربعة وثمانين ألف وستمائة وثمانية وأربعين ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة . الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (250.000) مائتين وخمسون ألف ريـال سعودي لقاء أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية التي تكبدتها موكلتي لتحصيل مُستحقاتها) فأفهمته الدائرة بإعادة محاولة إرفاقها عبر النظام، وتبادل المذكرات مع وكيل المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/1443 عن بعد، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن مقابل مبلغ المطالبة محل الدعوى؟ أجاب: بأنه مقابل الأعمال المصنعة والمجهزة إضافة إلى استقدام موظفين وعاملين وموضح كل ذلك مفصلا في المذكرة المرفقة سابقا، وبسؤال وكيل المدعى عليها ما سبب إلغاء الفعالية؟ طلب مهلة ورفعت الجلسة لذلك.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/11/1443 عن بعد وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: سبب إلغاء الفعالية هو صعوبة استخراج التصاريح ذلك الوقت لإقامة المعرض بسبب وجود أعمال إنشائية تخص موكلتنا في الموقع، وقرر وكيل المدعى عليها بأنه لا يزال يطلب الفواتير التي تثبت القيام بالأعمال وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة ورفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ: 26 /12/ 1443هـ تضمنت فاتورة بتاريخ: 1/ 5/ 2019م بقيمة: (50.000) خمسين ألف دولار على مطبوعات شركة (...) بخصوص إنشاء محتوى فديوا لمدة 90 ثانية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 28-12-1443 هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (2,390,850) ريال؛ يمثل قيمة أعمال إنشاء الفعالية المشار إليها في وقائع الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة وأنكر تنفيذ المدعية لجميع الأعمال وطلب من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تنفيذ الأعمال التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير وكشف الحساب غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، كما أن أوامر الشراء ليست كافية في إثبات تنفيذ الأعمال، وقد عجزت المدعية عن تقديم ما يثبت قيامها بالأعمال التي تطالب بقيمتها رغم إمهال الدائرة لها ولا ينال من ذلك استدلال المدعية بالخطاب الصادر من قطاع التدقيق الداخلي المشار إليه في وقائع الدعوى إذ غاية ما يدل عليه وجود بعض المستحقات التي لا يعلم قدرها، وليس فيه ما يثبت قيام المدعية بتنفيذ الأعمال التي تطالب بها في دعواها الأمر الذي يجعل دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245680 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439042158 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة بذمتها والبالغة (75. 1,284,648) مليون ومئتين وأربعة وثمانين ألف وستمئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة ، و إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (250,000) مئتين وخمسون ألف ريـال سعودي لقاء أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها لا تنكر العلاقة التعاقدية كما أنها لا تنكر أنها المتسبب في إلغاء الفعالية محل الدعوى وقد أقرت بذلك إقرارًا قضائيًا ، وأن الخسائر التي تكبدتها المستأنفة محصورة ومعلومة ، وطلب إحالة النزاع لخبير محاسبي لإثباتها، انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاعتراض و إعادة النظر في الدعوى مرافعةً. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 08 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وبطلب الجواب من المستأنف ضده قال إنني لم اطلع على اللائحة الاعتراضية و لا تظهر لدى في نظام ناجز فأفهمته الدائرة بتسلم اللائحة الاعتراضية من المستأنف في هذه الجلسة وقرر استعداده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام كما افهمته الدائرة انه في حال تعثر ارفاقه في النظام القضائي فيرسل عبر البريد الالكتروني للدائرة مع ارفاق ما يثبت الخلل التقني وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية ، وفي جلسة يوم 07 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 433979511 الصادر بتاريخ 28/12/1443 في القضية رقم 439042158 / برفض هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث