حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139805/1444
رقم الحكم:4430225140
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225140 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٨٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء وتوريد وتركيب وذلك في الاعمال الانشائية اعمال العظم والمباني مع التوريد والتركيب المواد، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣،٨٤١،٦٥٤.٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١،١٠٤،٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وأربعة ألفًا ريال، والمتبقي (١،١٠٤،٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وأربعة ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨٤،١٦٥.٤٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة. ٣-إلزام المدعى عليه بـاسترجاع مبلغ الدفعة الأولى (١،١٠٤،٠٠٠) مليون ومائة وأربعة ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أعمال مقاولات على مطبوعات شركة (...)، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م. ٢- فاتورة بيع على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة إجمالي نهائي مبلغ وقدره (١،١٠٤،٠٠٠) مليون ومائة وأربعة ألفًا ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلا بأن موكله تنازل عن الدعوى، وباطلاع الدائرة على طلبات القضية وجد أن المدعي قدم طلب قبل موعد الجلسة يطلب فيها ترك الدعوى وتنازله عن الدعوى لأنه حل النزاع صلحا بين طرفي الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نص على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة ومنها إبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.، وبما ان المدعي تقدم بطلب ترك الدعوى والتنازل عنها نهائيا وان النزاع تم حله صلحا وبما ان المدعى عليه لم يبدي دفوعه لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي بترك الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.