حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430210778
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439337024/1443
رقم الحكم:4430210778
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439337024 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430210778 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى وبناء على القضية رقم 439337024 لعام 1443ه المدعي: شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة المبنى العالمي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ حامد بن محمد بن علي القحطاني بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (نتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (المخالفة للأسس الفنية و المواصفات الصحيحة ثابت بتقريرالإستشاري الهندسي المودع في دعوى اثبات الحالة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ، مما تسبب بـ(اتلاف المدعي للعقار الموجب للضمان كضمان متلف)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ المدعي بمخالفته للأصول الفنية سببا مباشرا في ضرر المدعى عليه غرم التدعيم والإصلاح) ومقدار التعويض المطلوب (3422895) ثلاثة ملايين وأربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (ترك المدعى عليه العمل وسحب العدة والمعدات قبل فسخ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، مما تسبب بـ(تفويت المنفعة لعدد 54 وحدة سكنية والتأخر في البيع والتسليم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سبب مباشر في عدم اكمال الأعمال والتأخر في الجدول الزمني للتسليم) ومقدار التعويض المطلوب (1000000) مليون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدد الكيبلات اقل من المطلوب (وهذا في الغالب من مؤشرات وجود غش تجاري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ، مما تسبب بـ(اساءة السمعة والثقة التجاري)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المسافة الأقل للكيبلات يجب أن لا تقل عن1.5 متر أو (8 أضعاف سماكة السقف) ايهما أقل وهذا غير محقق) ومقدار التعويض المطلوب (3000000) ثلاثة ملايين ريال سعودي، ومسوغات الطلب: ثبوت حالة تضرر العقار ملك المدعية بموجب صك الحكم رقم (431739869) وتاريخ 28/01/1443هـ الصادر في الدعوى رقم (421615828) عن الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالدمام والمقامة ضد المقاول الرئيسي المدعي عليه. والذي تحصن بالقطعية بموجبب تأيد محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية لحكم اول درجة محمولا على أسبابه، والذي ثبت لها تقرير الخبراء والثابت بتقرير الخبيرالإستشاري الهندسي المودع في الدعوى (421615828) الأضرار التي تم حصرها بالبند 9 من تقرير الإستشاري الهندسي المودع بالدعوى، و بسبب أعمال الجهة المدعى عليها والأضرار التي أصابت العقار والتي نجمت من المخالفة للأسس الفنية و المواصفات الصحيحة. ولثبوت الإتلاف الموجب للضمان. وخروج العقار عن الإنتفاع به. والإتلاف الموجب للضمان لافرق فيه بين العلم والجهل والقول قول المالك لأنه غارم وخروج الشئ عن الإنتفاع به الإنتفاع المطلوب بمايلزم قيمته وتثبت بالذمة يوم التلف.على أساس المسؤولية التقصيرية وإلزامه بقيمة إصلاح التلفيات _ والتعويض عن الضرر الناتج عن توقف المشروع) ثم انتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: 1- رفع الضرر الواقع علي من خلال: (تكلفة إعادة الشئ الي اصله من تدعيم وإصلاح واستكمال اعمال وفوات موعد التسليم وكضمان متلف) بمبلغٍ قدره (٣٤٢٢٨٩٥) ثلاثة ملايين وأربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 10/ 10 / 1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ مياده بنت سعود عبدالعزيز آل داوود بالوكالة رقم (433857326)، كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالمحسن بن طارق بن عبدالمحسن البقشي بالوكالة رقم (423413494)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال: منعاً لتضارب الأحكام أدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وذلك لما يلي: 1- وجود دعوى أخرى سابقة في القيد على هذه الدعوى ومنظورة أمام الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (439317044) وتاريخ 14/04/2022م، تحمل نفس الموضوع والطلبات (مرفق1). 2- وجود طلب عارض يحمل نفس الموضوع والطلبات مقدم من قبل المدعية لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بالدعوى رقم (4381584) لم يبت فيه ومنظور حتى تاريخه (مرفق2). عليه آمل من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول الدعوى." ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت: نحتفظ بالرد والإطلاع على ما عسى أن يقدمه المدعى عليه ونحيط فضيلتكم علما بأن الدعوى المقامة أمام الدائرة السابعة يختلف سبب الدعوى لقيامها على أساس المسؤولية العقدية وإخلال المدعى عليه بالإلتزام بالعقد المحرر بين المدعى عليه والمفوض عن الشركة المدعية أما هنا في موضوع وأسباب الدعوى على أساس خطأ المدعي الثابت بالتقرير الهندسي المرفق المودع بدعوى إثبات الحالة و الذي سبب الأضرار الواردة فيه بالبند 9 وثبوت أن الخطأ بسبب فعل المدعى عليه لمخالفته للأصول الفنية ونحيل بشأن ذلك الي صحيفة الدعوى والمرفقات والمستندات بالدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: أطلب توجيه سؤال للمدعية عن الفرق بين هذه الطلبات والطلبات الواردة في الطلب العارض المقدم في الدائرة التاسعة نفس المبالغ المطالبة في هذه الدعوى فقالت: هذه الدعوى مقامة من الشركة، أما الدعوى السابقة كانت من فرع الشركة. ثم سألتها الدائرة عن الفرق فقالت لأنها جهتين مستقلتين بسجلين تجاريين مختلفين فطالباتنا هنا بصفتنا المالك،ثم طلبت الدائرة من جميع الأطراف تقديم جميع الأحكام والدعاوى الصادرة بشأن هذه القضية، فاستعدا بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرتها عبر النظام في 01/ 11/ 1443هـ ونصها كما يلي: (أولا:- الإختصاص النوعي: ينعقد للمحاكم التجارية لإقامتها بين تاجرين بخصوص عقد مقاولات مع التوريد بشأن الأعمال التجارية بينهما. وقصر طلبات المدعية على أساس المسؤولية التقصيرية.ولا يتعارض المطالبة ب بين الطرفين التاجرين هنا مع طلب المدعية المستعجل السابق بدعوى اثبات حالة العقار.كونه طلب مستعجل وقتيلا باثبات الحالة لم يبحث موضوع الدعوى ولم يتم التطرق فيه لمبالغ مالية.وانما صدر الحكم استنادا للمادة 120 مرافعات شرعية. ثانيا: الصفة ان الجهة المدعية هي مالكة الأرض والمشروع والسداد بمعرفتها بموجب العقد المؤرخ 7/10/2020 بين المفوض عنها بموجب قرار مجلس الإدارة بالتفويض وعلم المدعى عليها باستلام المبالغ منها. ثالثا:-ونحيط فضيلتكم علما بأن الدعوى المقامة أمام الدائرة السابعة التجارية يختلف سبب الدعوى لقيامها على أساس المسؤولية العقدية، أما هنا في موضوع وأسباب الدعوى،فنقصر طلباتنا على أساس المسؤولية التقصيرية. أما الدعوى المقامة أمام الدائرة التجارية التاسعة فهي مقامة من المدعى عليه هنا (المبنى العالمي) ضد صاحبة السجل التجاري (...) ومتعلقة باعمال الفرع والمقدم فيها الطلب العارض لحساب ولمصلحة نفسه وبصفة تاجر أصابه الضرر بسمعته التجارية وهو ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب المدعي هنا صاحب السجل (...) فالدعوى هنا مقامة من الشركة بصفتها مالكة الأرض والمشروع ومن غرم قيمة الإصلاح نتيجة االمسؤولية التقصيرية وبذلك اختلف السبب والخصوم.كما نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر بوقف الدعوى لعدم سداد امانة الخبرة بالدعوى المقامة من شركة المبنى العالمي ضد مقاول الباطن شركة الهندسة الحرجة. والصادر عن الدائرة التجارية 3،كذلك نرفق لفضيلتكم تايد الحكم المستأنف الصادر عن الدائرة الخامسة تجارية بعدم جواز نظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسببب في الدعوى المقامة من شركة المبنى العالمي ضد الجهة صاحبة السجل التجاري رقم (...). امام الدائرة 9 تجارية. وهو نزاع قائم بين جهتين مختلفتين عن الدعوى الماثلة بصفة المدعية المالك.وليس المفوض.وإختلاف الموضوع لإختلاف الضرر الواقع على جهتين كل منهم له صفة التاجر). ا. هـ. ثم في جلسة 02/ 11/ 1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة عبر النظام أرفقت فيها عدد من الأحكام القضائية، ثم قرر وكيل المدعى عليه أنه قام بإرفاق مذكرة تفصيلية مع عدد من المرفقات، وأفهمته الدائرة بأن يزود وكيل المدعية بنسخة منها، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. ثم في جلسة 28/ 12/ 1443هـ حضر المشار إليه أعلاه، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل تم الفصل في القضية المنظورة لدى الدائرتين السابعة والتاسعة فقالت وكيلة المدعي صدر الحكم في القضية المنظورة لدى الدائرة التاسعة برقم ٤٣٣٦٢٩٠٩٨ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ برفض الدعوى رقم (٤٣٨١٥٨٤) المقامة من شركة المبني العالمي للمقاولات ضد المدعى عليها والمدعية هنا شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري وأرفقته عبر النظام. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال صدر أيضا حكم من الدائرة السابعة وتم تأييده من محكمة الاستئناف. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق الحكم الصادر من الدائرة السابعة. ورفعت الجلسة لإمهاله. وبالله التوفيق. ثم في جلسة 17/ 02/ 1444هـ حضر اطراف القضية وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم الحكم الصادر من الدائرة السابعة إضافة إلى الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والملغى من محكمة الاستئناف اليوم، كما أفادت وكيلة المدعي بتقديم مذكرتها عبر النظام بطلب رقم 4410024313، كما أفادت بأن موكلتها تقدمت بطلب نقض الحكم الصادرة من الدائرة التاسعة لدى المحكمة العليا، وعليه وللاطلاع على الاحكام المرفقة اليوم رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم بعالية، وبعد الاطلاع على القضية المقيدة برقم 439317044 وتاريخ 13/ 09/ 1443هـ لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والصادر بها الصك رقم 4301103333 وتاريخ 23/ 10/ 1443هـ والمكتسب للصفة القطعية من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم والصادر بذلك الصك رقم 433880975 وتاريخ 29/ 12/ 1443هـ، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (٣٤٢٢٨٩٥) ثلاثة ملايين وأربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال وذلك لقاء التلفيات والأضرار الواقعة في العقار محل الدعوى، إضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بسابقة الفصل في القضية، وبعد الطلاع على الدعوى المقيدة برقم 439317044 وتاريخ 13/ 09/ 1443هـ لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة من المدعية شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري مساهمه مقفله ضد المدعى عليها شركة المبنى العالمي للمقاولات والصادر بها الصك رقم 4301103333 وتاريخ 23/ 10/ 1443هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: "حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا المقامة من المدعية/ شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري مساهمه مقفله - سجل (...)، ضد المدعى عليها/ شركة المبنى العالمي للمقاولات - سجل (...)، والله الموفق" ا. هـ. والمكتسب للصفة القطعية من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم والصادر بذلك الصك رقم 433880975 وتاريخ 29/ 12/ 1443هـ، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، استناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولذا فإن حقيقة طلبات المدعية قد سبق وأن أثارتها وتقدمت بها لدى الدائرة التجارية السابعة، وما ذكرته وكيلة المدعية بأن الفرق بين القضيتين بأنه في تلك القضية تطالب بالتعويض عن المسؤولية العقدية وهنا تطالب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية، فإن ما ذكرته محل نظر لأنه يفضي للمطالبة بالتعويض مرتين عن فعل واحد؛ وعليه فإن حقيقة الالتزام بين الطرفين هو مندرج تحت المسؤولية التعاقدية لأن منشأها العقد فإن وجد إخلال استلزم منه المحاسبة والتعويض فلا يكون إلا بسبب الالتزام الناشئ عن العقد؛ مما ترى معه الدائرة أن هذه الدعوى وفق هذه الطلبات قد نظرت سابقًا وفصل فيها؛ مما تنتهي معه إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة المبنى العالمي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.