حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528403/1443
رقم الحكم:4430271287
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528403 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271287 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439528403 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 21/12/1443 هـ، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ذاكرا فيها " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أجرة عين منقول (معدات) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية.، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٩٠٠) مئتان وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٧,٨٦٩) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريالا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٧,٨٦٩) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريالا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وقد انتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وذلك اعتبارا من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م حتى ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد تضررت بسبب هذه القضية مما أدى إلى توكيل محامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,١٨٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (87.869) سبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,١٨٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال، هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/01/1444 هـ، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله أجاب بأنه لم يتم إيداع الرد ويطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بأن هذا لا ينبغي وأنها المهلة الأخيرة له وفي حال عدم إيداع الرد فسوف تعده الدائرة ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 04/02/1444 هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 22/7/1443 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مجموعة (...) السعودية المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/8/10 هـ مصدرها (موثق) , ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلتي تتمسك بمطالبتها بالمبلغ المدعى به للعقد رقم 4885 بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قرر قائلا: بأنه لم يقدم جوابه على الدعوى ويطلب مهلة إضافية لإحضار جوابه، هكذا قرر، فأهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى في هذه الجلسة فأصر على طلبه بالإمهال، وحيث جرى من قبل الدائرة إمهال وكيل المدعى عليها مرارا ولم يقدم جوابه على الدعوى حتى تاريخه مما تعده الدائرة ناكلا عن الجواب لذا والحال ما ذكر فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه المتبقي من قيمة أجرة المعدات محل الدعوى أجرتها المدعية لصالح المدعى عليها مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين ذي الرقم 4885 وتاريخ 1441/04/18هـ، وعلى فواتير وكروت التشغيل بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وفيما يخص أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وألجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (١٣,١٨٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعية. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: / أولا إلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (87.869) سبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.394) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.