حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251248

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065469/1444
رقم الحكم:4430251248
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251248 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ وتركيب الأعمال من البرودورة و الحواجز الأمنية الوسطية والانترلوك والبلاط المتين، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٩٨٩٤) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٩٨٩٤) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م بسبب تم الانتهاء من العمل، استنادًا على الأعمال المنفذة.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـأن يدفع قيمة الأعمال التي تم الاتفاق عليه في العقد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هو العقد وكشف الحساب واما المصادقة المطلوب مصادقتها من المدعى عليها فلم تصادق عليها وانما كتبت عليها (استلموا الأصل للمراجعة) وبرجوع الدائرة الى كشف الحساب وجد بأن المبلغ المذكور فيه (٢٩٩.٥٩٥.٦٩ ريال) فذكر وكيل المدعية بأنه يضاف الى هذا المبلغ رصيد حجوزات حسن تنفيذ بنسبة ١٠% و المقدرة بمبلغ أربعون الفا ومئتان وتسعه وتسعون ريال وعشرة هللات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله سابقا، وبسؤال المدعى عليه وكالة أشار لعدم تمكنه من الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة تقديم دعواه المعدلة كاملة محررة مع جميع بيناته وطلباته مذكرة تقدم منه، ومن المدعى عليه وكالة تقديم جميع دفوعه وما يسندها وأن يحصر طلباته كذلك، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليه أنه قد أرفق مذكرته بتاريخ هذا اليوم في خانه الطلبات وقد ذكر أنه لم يستطع الاطلاع إلا على صحيفة الدعوى دون المرفقات لذلك لائحة الجوابية هي على صحيفة الدعوى فقط ونصها: (إشارة إلى ما ورد في لائحة الدعوى فنرد عليه بما يلي: ١. تم الاتفاق مع المدعية بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠ م على عقد اتفاق أعمال انتر لوك وبردورة بمشروع (...) وأصل العمل وطبيعته تأجير عماله للقيام بأعمال لموكلتي تحسب بالمتر.٢. قامت موكلتي بكامل الأعمال المتفق عليها ولم يصدر منها أي تقصير. ٣. لم تقم المدعية بكامل أعمالها المتفق عليها بحيث أنها قامت بعدد من المخالفات مما أثر في سير العمل بحيث أن ومنها أن بعض العمالة مخالفة لنظام العمل وإقامات غير مطابقة وعدم الالتزام بنظام الموقع مما لم يسمح لهم بالدخول لموقع العمل وقد أثر ذلك على موكلتي مما تسبب لها عدد من المشاكل التي أثرت في سير العمل.٤. لم تشتمل لائحة الدعوى على مرفقات لكي يتسنى لنا الرد بالفصيل.) وعند الرجوع الدائرة إلى لائحته الجوابية تظهر إشارة (حصل خطأ في تحميل المستند) وذكر بأنه قد أرفقه على نظام الورد في خانه الطلبات وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة كما ذكر بأن دعواه على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية التي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ ونصها:(استعددنا أن نقدم في هذه الجلسة دعوانا محررة وهي على النحو الآتي: الوقائع:- بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠م أبرم موكلتي مع المدعى عليها على عقد مقاولة وأن بداية العقد كان بذات التاريخ ونهايتها عند تنفيذ جمع الأعمال الموكلة للطرفين، حيث أن موكلتي مقاول مشروع تركيب الانتر لوك والبردورة والمنتجات الأخرى الاسمنتية، وحيث أن المدعى عليها لديه القدرة على تنفيذ الأعمال الموكلة إليها بعمالة مهنية مختصة مصرح لها بالعمل داخل مشروع (...) شركة (...)، وأن يراعي أصول الصنعة والمواصفات المطلوبة من الاستشاري في تنفيذ الأعمال والالتزام بجميع ضوابط الأمن والسلامة داخل الموقع.-وتم اتفاق على أن يكون سعر تركيب البردورة بالمتر الطولي وأن يكون الصب على المدعى عليها بقيمة (١٧ ريال) سبعة عشر ريال متر طولي، وأن سعر تركيب الانترلوك وما على شاكلته أو أقل من (٤٠ سم) على الرمل من فرد الرمل بقيمة (١٦ ريال) ستة عشر ريال.- وأن تركيب بلاط الميتن (٤٠*٤٠*٨ سم) وما على شاكلته على الرمل مع فرد الرمل يكون على المدعى عليها بقيمة (٢٠ ريال) عشرون ريالاً، وأن تركيب الحواجز الأمنية الوسطية بالمقاسات المتوفرة بقيمة (٤٠ ريال) متر طولي.- وتم الاتفاق على أن موكلتي توفر الرمل والماء ومصدر الكهرباء والأعمال المساحية والمواد المخططات أن وجدت بالموقع المنفذة والمعتمدة من الاستشاري لتصرف خلال(٣٠) يوم من تاريخ التسليم، وكذلك وفرت موكلتي معينات من كرين أو رافعة شوكية.- وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م حررت موكلتي كشف حساب تبين فيها كل الأعمال المنجزة مذيلة بقيمة الأعمال التي تطالب، إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لهذه المطالبة.- وبتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م برغم أن موكلتي قامت بتنفيذ كامل الأعمال الموكلة إليها أرسلت بريد إلكتروني وتضمنت "نأمل الاطلاع المرفق (مطابقة ومطالبة صرف مستحقات مالية متأخرة)"، إلا أن المدعى علها استلمت مطابقة الرصيد ووقعت عليها بهذا المضمون " استلمت الأصل للمراجعة" ولم تستجيب لذلك. - وأن تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م حيث طالبت فيها موكلتي المدعى عليها بإجمالي المستحقات والبالغ قدرها (٣٣٩،٨٩٤.٧٩ريال) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، إلا أنه المدعى عليها تجاهلت كل هذه المطالبات وتماطل بعدم السداد ولم تسلم موكلتي أي من المستحقات المذكورة. طلبات موكلي:- إلزام المدعى عليها بصرف رصيد المبالغ المستحقة صرفها والبالغ قدره (٣٣٩،٨٩٤.٧٩ريال) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة.-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة والبالغ قدره (٣٠٠٠٠ريال) ثلاثون ألف ريال.) وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأن مذكرته الجوابية المرفقة في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ ولم يقم وكيل المدعي بتزويدنا بالمستندات التي تثبت صحة دعوى موكله حتى هذه اللحظة فعقب وكيل المدعي فانه يكتفي بما سبق تقديمه فلقد تم تزويد المدعى عليه بمطابقة الرصيد و في ذلك بينة على صحة دعوانا حيث ذكر فيها ما نصه (استلمت الأصل للمراجعة) فعقب وكيل المدعى عليها بأنها ليست مصادقة وإنما للمراجعة ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وفي جلسة ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من بينات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وبما أنه قد تضمن العقد في الفقرة السادسة (أن يتم عمل مستخلصات نصف شهرية بالأعمال المنفذة والمعتمدة من الاستشاري والطرف الأول لتصرف خلال ٣٠ يوم من تاريخ التسليم) ولم يقدم المدعي أي مستخلص لذلك فإن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليه وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٦٥٤٦٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251248 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٣٩.٨٩٤) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى وبما أن هذه القضية خلت من الاستئناف، فإن نظر هذه الدائرة ينحسر عنها. الأسباب: بما أنه تبين خلو ملف القضية الالكتروني من لائحة استئناف أو طلب التماس مقدم من أحد أطراف الدعوى، وبما أن نظر الاستئناف مقصور على القضايا التي يرفع فيها استئناف أو التماس إعادة نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر لنظام المحاكم التجارية، فإن نظر هذه الدائرة ينحسر عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول نظر القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول نظر القضية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث