حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430246025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430246025

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470219126 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246025 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم4470219126 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وأربعون ريالًا (825,240) تمثل أجرة تشغيل وصيانة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها في (...) خلال موسم (...) (1443)، وأرفق نسخة من العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها برقم: (...) وتاريخ: 1443/9/13، كما أرفق عدة محاضر استلام للسلالم الكهربائية، كما أرفق صورة لفاتورتين صادرتين من موكلته للمدعية برقم: (61010115) وتاريخ: 2022/6/9م، وبرقم: (61010243) وتاريخ: 2022/7/4م، بمبلغ المطالبة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 1444/4/7، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأجاب: بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب لتنفيذ أعمال الإصلاح والتشغيل لمشروع (...) خلال موسم (...)، على أن تقوم موكلته بأعمال الإصلاح والتأهيل والتشغيل والصيانة للسلالم الكهربائية وتوفير قطع الغيار مع تأمين فرق الصيانة والأعمال خلال (...) حسب المواصفات المذكورة في العقد، بمبلغٍ قدره: مليونان وثلاثة وستون ألفًا ومائة ريال (2,063,100) شامل لضريبة القيمة المضافة، وقد قامت موكلته بتنفيذ كافة الأعمال والالتزامات المنصوص عليها في العقد طوال المدة التعاقدية منذ بداية مباشرة الأعمال وفي المقابل أخلت المدعى عليها بالالتزام المتمثل في سداد الدفعة المستحقة وقدرها: ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وأربعون ريالًا (825,240)، وفق الثابت في الفواتير المرفقة وهو يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وأربعون ريالًا (825,240)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به قرار رغبتهما في ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عرض الصلح؟ أجاب: بأن تدفع موكلته للمدعية مبلغ المطالبة إضافة إلى مبلغٍ قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25,000) تعويضًا للمدعية عن أتعاب المحاماة وذلك وفق الآتي: 1- الدفعة الأولى بتاريخ: 1/11 /2022م، وقدرها: مائة وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (190,048).2- الدفعة الثانية بتاريخ: 1/12/2022م، وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048).3- الدفعة الثالثة بتاريخ: 1/1/2023م، وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048).4- الدفعة الرابعة بتاريخ: 1/2/2023م، وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا(165,048).5- الدفعة الخامسة بتاريخ: 1/1/2023م، وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قبول موكلته بذلك، فأصدرت الدائرة حكمها بذلك محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن طرفا الدعوى -المخولين بحق الصلح- قررا اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة، إضافة إلى مبلغٍ قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25,000) يمثل تعويضًا للمدعية عن أتعاب المحاماة، وذلك وفق الدفعات المذكورة في وقائع الدعوى، ولما كانت الشريعة قد رغبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء الحث على ذلك في كتاب الله في قوله تعالى: والصلح خير ، وفي السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وتقضي بإلزامهما به وفق الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، للمدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: ثمانمائة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعون ريال (850,240) على خمسة دفعات وذلك وفق الآتي: 1-الدفعة الأولى وقدرها: مائة وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (190,048) في تاريخ:2022/11/01م. 2-الدفعة الثانية وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048) في تاريخ: 2022/12/01م.3-الدفعة الثالثة وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048) في تاريخ: 2023/01/01م.4- الدفعة الرابعة وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048) في تاريخ: 2023/02/01م.5- الدفعة الخامسة وقدرها: مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا (165,048) في تاريخ: 2023/03/01م. لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث