حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430231822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470162768/1444
رقم الحكم:4430231822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430231822 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة ٥٠%، وبالنسبة لالتزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (سداد الدفعات المستحقة)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بإعطاء الدورات التدريبية، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تقديم دورات تدريبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام الشريكة بسداد الأرباح، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد الشراكة، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وأضرار التقاضي. وطالب بمايلي:١- إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم مستنداً لطلبه: مجموعة عقود بعدد (٣) مبرمة بين طرفي الدعوى، ومتضمنة تقديم المدعى عليها دورات تدريبية، والاتفاق على تقاسم صافي المبلغ بين الطرفين بالنصف بواقع (٥٠%) بإجمالي مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩ /٣ /١٤٤٤، وفيها افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: سبق ورفعناها في المحكمة العامة وحكم بعدم الاختصاص. هكذا قال. وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية وجدت الحكم الصادر من المحكمة العامة الدائرة السادسة والثلاثين في القضية رقم ٤٤٩٠٠١٢٣٨ في نفس الدعوى والذي نص على: "فقد صرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي..."ا.هـ، فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: شركة مضاربة، ثم سألته عن تحرير دعواه فأرفقها مكتوبة ونصها: (المدعى عليها تعمل بنشاط الدورات التدريبية لمنسوبي الافراد والشركات، وبتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، تم عقد اتفاق بين كلا من المدعية والمدعى عليها بموجبه تقوم المدعية بتسليم مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال المدعى عليها وذلك لتقوم المدعى عليها بتنفيذ دورات تدريبية وفقاً لما هو متفق عليه مقابل نسبة مقدارها (٥٠%) من الأرباح – مستند١. قامت المدعية بتسليم المدعى عليها المبلغ المتفق عليه قامت المدعى عليها بتدريب الافراد وتحصيل المبالغ المالية مقابل تلك الدورات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع أي عائدات للمدعية بحسب ما تم الاتفاق عليه وكذلك لم تقم بدفع الأرباح المتفق عليها. واستنادا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلى الله علية وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) وكذلك القاعدة الفقهية من كتاب الفروق، المتضمنة أن (الأصل في العقود اللزوم لأن العقد انما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود) الا ان المدعى عليها ما زالت ممتنعه عن رد رأس المال المدفوع والارباح المتفق عليها. الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ مقداره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي العقود بين الطرفين والذي نص فيه على تسليم المبلغ. هكذا قال. وباطلاع الدائرة على العقود بين الطرفين وعددها ثلاثة عقود وجدتها كما ذكر المدعي وكالة، وعليها توقيع منسوب للمدعى عليها. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حقها. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال. كما هو مفصل في الوقائع، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على دعواه وهي العقد المبرم بين الطرفين والذي يفيد تسلم المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به، ممهورًا بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نص العقد على استلام المدعى عليها لرأس المال، ولما كانت مدة العقد منتهية، ولما كان الأصل بقاء رأس المال وعدم الخسارة، ولما كانت مطالبة المدعي منحصرة في رأس المال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم عذرًا، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت "أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة"، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإنكار أو الخسارة أو بالسداد أو الإبراء لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطينة رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.