حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430245578
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429217/1443
رقم الحكم:4430245578
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429217 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245578 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439429217 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة بتاريخ 7/ 11/ 1443هـ حضر فيها طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ورأت أنها غير محررة، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونيًا خلال هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن صفة المدعى عليه؛ نظرًا لأن التعامل مع فندق بيت الروضة، فذكرت بأن المدعى عليه هو مالك الفندق، فطلبت منها الدائرة إرفاق السجل التجاري للفندق، فاستعدت بذلك، وبجلسة 17/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 7/11/1443ه المتضمنة: (قام المدعى عليه بشراء مواد غذائية من مؤسسة (...) التجارية لصالح مؤسسته (...)المسجلة باسمه بموجب سجل تجاري رقم (...) وقد بلغت قيمة هذه المبيعات 68,182 ثمانية وستين ألفا ومائة واثنين وثمانين ريالًا، بموجب كشف حساب إجمالي من تاريخ 27/1/2020 إلى تاريخ 3/3/2020م صادرة من مؤسسة (...) التجارية، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ 15422 الف وخمسمائة وأربعمائة واثنين وعشرين ريالًا من المبلغ المستحق وتبقى في ذمته لموكلي مبلغ 66,660 ستة وستون ألفا وستمائة وستون ريال وتم إرسال خطاب تحقق من صحة الحساب للمدعى عليه بالمبلغ المذكور وقد صادقوا على صحة المبلغ بتاريخ 9/3/2020م أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وهو 66,660 ستة وستون ألفا وستمائة وستون ريالا)، ثم اطلعت الدائرة على ما ذكره وكيل المدعي في لائحة تحرير دعواه من أن موكله تعاقد مع فندق بيت الروضة سجل تجاري رقم: (...)، واطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليه الذي أرفقه وكيل المدعي وتبين أنها (شركة (...)) وأن مديرها المدعى عليه، وهو: (...)، وأن الاسم التجاري لهذه الشركة حسب السجل التجاري المرفق (فندق (...))، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها القاضي "بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) لرفعها على غير ذي صفة."؛ محمولًا على أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه، وبعد نظرها من قبل دائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم، وإعادة ملف القضية إلى هذه الدائرة، وفي جلسة 14/ 3/ 1444ه حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب سجل رقم: (...) وكالة رقم: ((...))، وتاريخ 6/9/1442ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل شركة (...) العقارات/ (...) بموجب سجل رقم: (...) وكالة رقم: ((...))، وتاريخ 9/3/1443ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى، وإعادة القضية إلى الدائرة للنظر فيها مجددًا، وتعديل بيانات المدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة وكيل الشركة المدعى عليها بأن عليه إرفاق السجل التجاري لشركة (...)، وصورة من الهوية الوطنية لمدير الشركة المدعى عليها خلال يومين لتعديل بيانات المدعى عليه، فاستعد بذلك، كما أفهمته بأن عليه الرد على الدعوى إلكترونيًا خلال أربعة أيام، فاستعد بذلك، وفي جلسة 28/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) وتاريخ 6 / 9/ 1442ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 14 / 3/ 1444ه، والتي ذكر فيها أنه تم الصلح مع المدعي بمنصة تراضي، فعقب وكيل المدعي بصحة ذلك، وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالته؛ تبين أنها لا تخوله إثبات التنازل، فطلبت منه الدائرة، تعديل الوكالة أو إحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وفي جلسة 6/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب وكالة رقم: ((...)) وهي وكالة تخوله حق التنازل، كما حضر (...) وكيلاً عن المدعى عليه، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر إثبات تركه وتنازله عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامة ضد المدعى عليه / فندق (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.