حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430204141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182674/1444
رقم الحكم:4430204141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182674 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430204141 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470182674 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خشب)، بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٣٩٤) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٣٩٤) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سندًا مطابقة رصيد بتاريخ 2017/12/31م على مطبوعات شركة (...) للتجارة صادر إلى (...) والمطالبة بمطابقة مبلغ قدره (105,394.01) ريال/ هللة، وتمت مطابقته من قِبل (...)، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/27هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ المطالبة وقدره (2.500) الفان وخمسمائة ليصبح المتبقي (72.894) اثنان وسبعون الفا ثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، وسألت الدائرة هل يوجد تعامل بعد تحرير المصادقة؟ فأجاب بعدم علمه وأكد بأن موكلته تطالب بمبلغ المصادقة وأن المدعى عليها لم تسدد إلا ما سبق ذكره وقد حررت المدعى عليها سند لأمر بتاريخ استحقاق 01/09/2018 بمبلغ المطالبة وقدمت نسخة من سند لأمر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (أخشاب)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره:(72.894) اثنان وسبعون الفا ثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وبالله التوفيق.