حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433037/1443
رقم الحكم:4430141930
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433037 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141930 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١٨م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ثلاثون طاولة عرض ترويجية مع ملصق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٢/١٤٤٠هـ، الموافق ١٣/١٠/٢٠١٨م، بثمن إجمالي قدره أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١٨م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء)، وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠)، وأرفقت ما تراه سنداً لدعواها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...) مدير الشركة رقم الهوية (...)، ووكيلة المدعى عليها / (..) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ابرز لائحته ونصها (أتقدم إلى بدعوانا الماثلة وهي وفقاً للترتيب التالي: أولاً / بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (٣٠ طاولة عرض ترويجية مع ملصق)، ثانياً/ التزمت موكلتي بتسليم المدعى عليها (٣٠ طاولة عرض ترويجية مع ملصق) المتفق عليها والتي بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ أحد عشر ألف وتسع مئة وسبعون ريال (١١,٩٧٠) ، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد لموكلتي، ثالثاً / بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٨ م قامت المدعية بتوريد البضاعة إلى المدعى عليها وقامت المدعى عليها بالتوقيع باستلام البضاعة ، وذلك مثبت بموجب توقيع المدعى عليها، رابعاً / هذا ونرفق للدائرة الموقرة فاتورة ضريبية بقيمة البضاعة المستلمة من المدعى عليها والتي بلغت إجمالي مبلغ أحد عشر ألف وتسع مئة وسبعون ريال (١١,٩٧٠)، خامساً /قامت المدعية بإرسال أخطار إلى المدعى عليها لحثها على سداد المبلغ المستحق لها ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، مما أجبر المدعية اللجوء إلى القضاء لإجبار المدعى عليها على سداد المبلغ المستحق لها، الطلبات: بناء عليه نلتمس الحكم بالاتي:١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره أحد عشر ألف وتسع مئة وسبعون ريال (١١,٩٧٠)، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة ألاف ريال (٣,٠٠٠) مقابل أتعاب محاماة، المرفقات: ١-امر شراء، ٢-اشعار تسليم، ٣- فاتورة ضريبية) وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهله للاطلاع على المرفقات للإجابة عليها ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون ذلك في مدة أسبوعين فأستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: سددت المدعى عليها ٥٠% من المبلغ المتفق عليه بناءً على امر الشراء الصادر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ أي بعد تاريخ نشوء الحق بأربعه أيام فقط، ثانياً: بناء على ذلك، فإن المدعى عليها تقر بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدرة (٥,٩٨٥) ريال فقط لا غير وفق كشوفها المحاسبية وتنكر استحقاق المدعية لما زدا عن ذلك، وعلى ما تقدم ، نلتمس من فضيلتكم رد ما زاد عن إقرار المدعى عليها، وفي تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مصادقة المدعية على المبلغ المتبقي كما ذكرت المدعى عليها، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥,٩٨٥) ريال لصالح المدعية، وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والى ما قدمته من مستندات ومذكرات وبينات، كما أحالت وكيلة المدعى عليها على ما قدمته من مذكرات، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها بالزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (٥,٩٨٥) ريال، وهو ما أقرت به وكيلة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين أن لها حق الإقرار ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة إصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، ولمّا كان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره أحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠)، قيمة قيام موكلته بالتوريد والبيع على المدعى عليها عدد(٣٠) طاولة عرض ترويجية مع الملصق، وحيث قدّمت وكيلة المدعية بيّنة موكلتها، وقدّمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهي: ١-امر شراء، ٢-اشعار تسليم، ٣- فاتورة ضريبية، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥,٩٨٥) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال حيث إن موكلتها سددت جزءً من مبلغ المطالبة، وحيث أقرت وكيلة المدعية بصحة السداد، وحصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بما أقرت به موكلتها، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة على المقر فيما أقر به، وحيث إنه صدر صحيحاً من شخص مخوّل له بذلك، وحيث وافق هذا الإقرار البينات المقدمة من وكيلة المدعية، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٩٨٥ ريال لما هو موضح بالاسباب.