حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430370357

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134049/1444
رقم الحكم:4430370357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370357 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم لهذه المحكمة بدعوى مستعجلة تضمنت ما نصه: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١١١٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢١٧٦١٧) على صك رقم (٣٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ، وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(ولأنه في حال عدم قيام المدعى عليه بتسليم المبيع، لتعذرهـ أوامتناعه أوتلفه أوغير ذلك من الأسباب، فإن المدّعى عليها حينئذ تكون ملزمة بإرجاع مبلغ الشيك، واستناداَ إلى الفقرة (ز) من المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال) وحيث قد تضمنت الفقرة (٣) من ذات المادة من اللائحة التنفيذية للنظام على ما يلي: (يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت) ولأنه والحال ما سبق فقد تحقق ركني الطلب المستعجل وهما الجدية والاستعجال، ولأن قرارات القضاء المستعجل تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق)، ومبررات حالة الاستعجال:(ولأن المدعى عليه قام بالتنفيذِ على موكلتي والحجزِ على أصولها، وكذلك طلبِ بيعِ أحد العقارات العائدة لكل من (...) و(...)، ولأن دائرة التنفيذ قررت ندب مركز الاسناد والتصفية بهدف إجراء مزاد لبيع إحدى عقارات موكليّ، ولأن منظِّم المزاد حدد تاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ موعداً للمزاد على بيع إحدى عقارات موكلتي، ولحين الفصل في دعوى مطالبة موكلتي للمدعى عليها تسليم المبيع)، فعقدة الدائرة جلسة فيها حيث حضر طرفا النزاع وكالة ثم ذكر المدعي بأنه قام بتحرير دعواه في خانة تحرير المذكرات ولم تخرج عن ما سلف، وأنه يطلب وقف تنفيذ صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٢٨٤، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، مما جعل دعوى المدعي المستعجلة حرية بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠١٣٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370357 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١١١٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢١٧٦١٧) على الصك رقم (٣٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ، وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بجدة أصدرت حكمها محل الاستئناف، وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠١٣٥٦٤٣ وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠١٣٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث