حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176891/1444
رقم الحكم:4430222178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176891 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222178 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ١-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إثبات تنازلها عن الدعوى. الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المرفوعة ضد/مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى اله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)