حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430200565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454035/1443
رقم الحكم:4430200565
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454035 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430200565 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٤٠٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها برد رأس المال البالغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها العقد المبرم بين الطرفين وكذلك ما يثبت استلامه للمبلغ المشار له أعلاه وبناء عليه قررت الجلسة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه، وذكر المدعي أنه قد تسلم من المدعى عليه مبلغًا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وتبقى في ذمته رأس المال البالغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فذكرت له الدائرة أن ما تسلمه جبر لرأس المال، فطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال ونظرًا لغياب المدعى عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى حضورياً لكون المدعى عليه تبلغ بالدعوى الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعي بهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله المسلّم للمضاربة به في نشاطات المدعى عليه التجارية، كما طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٠) ألفا ريال، ولما ذكر أن رأس ماله بلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف رسال استلم منها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم لإثبات دعواه صورة من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ والممهور بتوقيع طرفيه وختم المدعى عليها المصادق من الغرفة التجاري كما أرفق سند قبض صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها تضمن استلام المدعى عليها لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه فإن الدائرة ثبت لها صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر في جميع جلسات الدعوى مما يستلزم من الدائرة اعتبارها ناكلة عن الجواب , وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر , وحيث أرفق المدعي بينته على تسليم المبلغ واستحقاقه له , ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم تضمين الغريم المماطل، وأن ذلك يكون في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه إلى الشكاية فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرام على وجه معتاد، وحيث أن المبلغ الذي طلبه المدعي مقابل أتعاب الترافع مناسب لذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله.... عُدّت الخصومة حضورية". وأن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٥.٠٠٠) المتبقي من رأس ماله ويضاف عليه مبلغا قدره (٢.٠٠٠) ريال عبارة عن أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث