حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439512019/1443
رقم الحكم:4430161080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161080 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع ٥٠ سيارة جيليEC٨ موديل ٢٠١٤م على المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، بموجب العقد وسندات لأمر. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت تسليم موكلته للمبلغ المطالب به طلب مهلة لإرفاق ما لديه. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا المتداعيين، و وبالرجوع إلى ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: أن المبلغ محل المطالبة سبق وأن صدر به حكم على الكفيل الغارم بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، ونص الحكم: "حكمت الدائرة على المدعى عليه (...) بأن يدفع إلى المدعي شركة (...) مبلغاً قدره أربع مئة وثلاثة آلاف ومئتان ريال، وأفهمته بأن له حق الرجوع على مكفوله بما يسدد عنه إذا رغب..". هكذا تضمن، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلاً: "صحيح أنها في ذات محل المطالبة غير أني أفيدكم أننا في هذه الدعوى نطالب الأصيل وعليه فلا وجه للمنع" هكذا قرر. عليه ونظراً لصلاحية الفصل الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالا سعوديا، تمثّل المتبقي من قيمة (٥٠ سيارة (...) (موديل ٢٠١٤م، ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبموجب الإقرار الموقع من المدعى عليه المتضمن لاستلامه العين محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وإنما دفعت بصدور حكم قطعي في ذات محل الدعوى على الكفيل الغارم من الدائرة الخامسة عشر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، عليه ولما نص عليه أهل العلم من أن لصاحب الحق مطالبة من شاء من الأصيل أو الكفيل، قال ابن قدامة –رحمه الله-: "لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، وجملة ذلك أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، فعلى هذا لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت.. ولقوله –صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم""، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تضامن المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع (...) في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.