حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430187407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528203/1443
رقم الحكم:4430187407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430187407 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعى: شركة (...) للمرطبات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه وبناء عليه أجلت الدائرة نظر الدعوى. وفي جلسة ٧/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه، واستمهل وكيل المدعي للتواصل مع الدعم الفني لإبلاغ المدعى عليه وطلب عدم السير في الدعوى غيابياً. وفي جلسة ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه بالحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٥٥٦٣٤٤٩) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأنه في تاريخ ٦/٦/١٤٤٢هـ قامت موكلته بتوريد منتجات غذائية (عصائر) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٠.٢٢٩) عشرون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يكون السداد خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الفاتورة إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بترجمة مطابقة الرصيد وتقديم السجل التجاري للمدعى عليه فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وفيها قدم وكيل المدعية بينة موكلته وهي عبارة عن كشف مطابقة حساب عميل تضمنت مبلغ (٢٠،٢٢٨.٩١) عشرون ألفاً ومائتتان وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وذيلت بتوقيع المدعى عليه، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة فقط وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠.٢٢٩) عشرون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً؛ يمثل قيمة مواد غذائية (عصائر) وردتها موكلته للمدعى عليه، وقدم لإثبات دعواه مستند مصادقة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه" فإن الدائرة تنتهي إلى صحة المطالبة وثبوت المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، ولما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم تبلغه بمواعيدها، فإن الدائرة تسير في نظر الدعوى حضورياً، وتحكم بناءً على ما بين يديها من مستندات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للمرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٢٠،٢٢٨.٩١) عشرون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة.