حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430169793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433092/1443
رقم الحكم:4430169793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433092 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430169793 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439433092 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 22/ 10/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أنه تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 18/ 7/ 1437ه بموجب عقد اتفاق على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال ويقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ بتقسيط الأجهزة الكهربائية مقابل ربح لموكلي مقداره ثلثين والمدعى عليه الثلث من الربح بعد جمع رأس المال وتسليمه لموكلي، ثم قام موكلي بزيادة رأس المال بمبلغ وقدره (26.576) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال، ثم قام موكلي بزيادة رأس المال بمبلغ وقدره (16.707) ستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات ليصبح إجمالي رأس المال مبلغ قدره (143.283) مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال، قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال بتاريخ 12/ 3/ 1440ه وقام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال بتاريخ 19/ 7/ 1440ه وقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) أربعة ألاف ريال بتاريخ 19/ 8/ 1440ه وقام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال بتاريخ 22/ 12/ 1440ه ولم يسلم باقي رأس المال ،طالب موكلي تسليم الأرباح حسب الاتفاق المذكور في البند (5) من العقد ولم يتم التسليم مما ألجأ موكلي إلى الشروع في رفع الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح، وذكر المدعي بأن هذه الدعوى تخص الأرباح فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان بينته على الربح من كشوف الحسابات المقدمة من قبله وكم مقدارها وبيان حجية هذه الكشوف على دعواه فاستعد بذلك؛ وبناء عليه، وفي جلسة 12/ 1/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا وتشير الدائرة إلى تخلف المدعي وكالة عن تقديم بينته وأن هناك مساعي للصلح فأفهمته الدائرة بتقديم بينته عبر النظام خمسة أيام وإلا ستعده الدائرة ناكلا عن تقديم بينته فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً/ يطلب موكلي إلزام المدعى عليه بتسليمه الثلثين من الربح البالغ مبلغ قدره (189،448) مائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال، مبلغ وقدره (126،149) مائة وستة وعشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال استنادا للفقرة الخامسة من العقد الموقع بين الطرفين. ثانياً/ يستند موكلي في إثبات دعواه على كشف الجرد العام المسلم له بتاريخ 18/ 3/ 1443ه والذي يتضح من خلاله وجود مبلغ قدره (212.731) مائتان وأثنى عشر ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال في الحساب الخاص بموكلي رقم (...) محل الدعوى، الذي يشمل باقي رأس المال مبلغ قدره (23.283) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال، والربح سالف الذكر؛ لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الثلثين مبلغ قدره (126،149) مائة وستة وعشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال. وفي جلسة 11/ 2/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وذكر بأنه تم الاتفاق على صلح منه للدعوى وذكر بأنه أرسله على ملف القضية يوم أمس فأفهمته الدائرة بإحضار وكالة تخوله الصلح وحضور المدعى عليه أو من يمثله في الصلح فاستعد بذلك، وفي جلسة 16/ 2/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وطلب الحاضر تأجيل الجلسة حتى يحضر المدعى عليه لإثبات الصلح فأفهمته الدائرة أنها ستحكم في الدعوى في الجلسة القادمة إن لم يحضر المدعى عليه وبناء عليه، وفي جلسة 16/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وطلبا إثبات الصلح وبنوده كالتالي: أن يلتزم المدعى عليه بتحصيل أرباح المدعي بالحساب رقم (...) المتأخرة لدى كلاً من:- 1-(...). 2- (...). 3- (...). 4- (...). 5- (...). 6- (...). 7- (...). 8-(...) 9- (...). 10- (...).11- (...). 12- (...). 13- (...) بالطرق النظامية ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعة الحساب وما يستجد بخصوصه، إضافة إلى التزام المدعى عليه بتحويل حصة المدعي من المبالغ المالية المحصلة مباشرة، وفي حال فرضت غرامات على المدعى عليه بسبب الحساب رقم (824) يتم خصم الغرامة من حساب المدعي بحسب نسبة الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعى عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه وبنوده كالتالي: أن يلتزم المدعى عليه بتحصيل أرباح المدعي بالحساب رقم (824) المتأخرة لدى كلاً من:-1-(...). 2- (...). 3- (...). 4- (...). 5- (...). 6- (...). 7- (...). 8-(...) 9- (...). 10- (...).11- (...). 12- (...). 13- (...) بالطرق النظامية ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعة الحساب وما يستجد بخصوصه، إضافة إلى التزام المدعى عليه بتحويل حصة المدعي من المبالغ المالية المحصلة مباشرة، وفي حال فرضت غرامات على المدعى عليه بسبب الحساب رقم (...) يتم خصم الغرامة من حساب المدعي بحسب نسبة الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعى عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين ويلزم تنفيذه. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث