حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430181495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470031725/1444
رقم الحكم:4430181495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430181495 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470031725 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/06 هـ الموافق 2020/01/01 م اتفق طرفا الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها خضار وفواكه، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن المستحق في ذمتها مبلغًا قدره (46,462) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وإثنان وستون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد مؤرخة في 2020/12/31 م، على مطبوعات شركة (...) التجارية، على مبلغ قدره (46,462) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وإثنان وستون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/03/21 هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها وفق تقرير التبليغات المرصود في ملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات سألته الدائرة عن بينته فأجاب قائلاً: بينتي هي سجل المطابقة المذيل بختم المدعى عليها المرفق، وبعد الاطلاع على المستندات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة توريد خضار وفواكه مبلغًا قدره (46,462) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وإثنان وستون ريالاً. ولم تقدّم المدعى عليها إجابتها على الدعوى. وبما أن وكيل المدعي قدّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكله مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بكامل مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل في ورقة المصادقة تجسيدها لإقرارِ ممضيها، ولما كان الإقرار حجة، ولا عذر لمن أقر، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهًا وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تعد في أصلها إقرارًا من قِبل المصادق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تطرح إلا بما يثبت سداد قيمتها أو جزءًا منها أو بما يثبت صدورها بالخطأ رجوعًا إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجة على المدعى عليها؛ استنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية ذي الرقم(...) مبلغاً وقدره (46,462.00) ستة وأربعون ألفاً وأربع مئة واثنين وستين ريالاً لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث