حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439521916/1443
رقم الحكم:4430135508
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439521916 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135508 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢١٩١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه:"نيابة عن موكلتي نتقدم لفضيلتكم بشكوى تقليد ضد المدعى عليها شركة(...) وذلك لمخالفتها نظام العلامات التجارية والبيانات التجارية والغش التجاري ببيع وتوزيع منتج مقلد وأكياس تحمل العلامة التجارية مشابه لموكلتي، والتي لا يستطيع المستهلك أو العامل العادي أن يفرّق بين الكيس الأصلي والمقلد، وتأسيس شكوى موكلتي على ما يلي: أولاً: تم تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية رقم (...) المنشوره بتاريخ: ٠٣/١٠/٢٠٢١، من الفئة رقم (٢) وذلك لمشابهتها ومطابقتها للعلامة التجارية المسجلة لموكلتي لإرقامها التالية: الفئة رقم (١)، رقم (...). الفئة رقم (٢)، رقم (...). الفئة رقم (١٩)، رقم (...). حيث تم قبول الاعتراض المقدم من موكلتي ورفض تسجيل العلامة الخاصة بالمدعى عليها بتاريخ: ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ، ولم يتم الاستئناف من قِبل المدعى عليها خلال المدة المحددة للاعتراض، إلا ان المدعى عليها للأسف ضربت بعرض الحائط بقرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولا زالت تقوم ببيع منتجاتها في السوق حتى تاريخه." وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسحب منتجاته المقلدة من السوق، وتعهد المدعى عليها بعدم التكرار، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المدافعة والمرافعة وقدرها (١٥٠٠٠) ريال سعودي. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٧٦٨٤٢٧٧)، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يدعي اعتداء المدعى عليه على علامات المدعية المسجلة، ويطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسحب منتجاته المقلدة من السوق، وتعهد المدعى عليها بعدم التكرار، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المدافعة والمرافعة وقدرها (١٥٠٠٠) ريال سعودي. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. و فيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على علامات المدعية المسجلة وعلى استعمالها، كما اطلعت على علامة المدعى عليها وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه مضلل بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور،حيث استعملت المدعى عليها في علامتها وطريقة استعمالها ذات الألوان والشكل والرسم المكونة منه علامة المدعية، كما أن المدعى عليها قامت بتوظيف العلامة على سلعها بمثل توظيف المدعية لعلامتها، وقامت إضافة إلى ما سبق بكتابة البيانات على سلعها بنفس طريقة كتابة المدعية للبيانات على سلعها، ولا يتصور عقلاً توارد الخواطر في ذلك إلى هذه الدرجة في التطابق بين سلع المدعية والمدعى عليها وألوانها وطريقة توظيف العلامة وترتيب البيانات التي عليها، مما يثبت للدائرة سوء نية المدعى عليها، وبناء على المادة (١٧/٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ نصت على أن: " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية، ومنع المدعى عليها من استعمال العلامة المشابهة لعلامات المدعية. وبما أنه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المرافعة والمدافعة، وبما أن طلب المدعية من قبيل التعويض، الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الثابت خطأ المدعى عليها بتقليد علامات المدعية -وفق ماهو موضح بعاليه-، وإلجائه للمحكمة وتوكيل من يترافع عنه في القضية، كما أن الضرر اللاحق بالمدعية ظاهر باستعانتها بمحام، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطأ المدعى عليها، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي تعويضاً قدره (١٥.٠٠٠) ريال، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، على علامات المدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: منع المدعى عليها من استعمال العلامة المشابهة لعلامات المدعية محل الدعوى. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.