حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430170092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444830/1444
رقم الحكم:4430170092
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444830 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430170092 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439444830 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 2021/01/25 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (48,338) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، والحد الإتماني للتوريد (1,000) ألف ريال، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (48,338) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها بتاريخ 2021/03/23 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/06 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/ 12/ 1443 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ولحين تقديم وكيلة المدعية مزيد بينة قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/08 هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعية هل لدى موكلتها بينات غير كشف الحساب المرفق في صحيفة الدعوى؟ أجابت بالنفي، فأفهمتها الدائرة بأنه ليس لموكلتها إلا يمين مدير المدعى عليها الحاسمة على نفي صحة هذه الدعوى، فطلبت مهلةً لذلك، وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين وإلا عدّت ناكلة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في 1444/03/17 هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها للحضور لأداء اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (84,338) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً للمادة رقم (113) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بأن تدفع المدعى عليها للمدعية بأن تدفع مبلغا وقدره (84,338) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغا قدره (84,338) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث