حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392125/1443
رقم الحكم:4430108929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439392125لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108929 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439392125 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللزم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أنه سبق تكليف موكله من قبل المدعى عليها بتمثيلها في دعوى مرفوعة ضدها من طه علوي طه الصافي (وكالة الأثر الأحمر) لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مقيدة برقم (3478)، وأثناء نظر الدعوى وبعد أن قام موكله بالسفر من الرياض لحضور (14) أربعة عشر جلسة وكتابة (5) خمس مذكرات بالإضافة لدراسة ملف القضية طلبت المدعى عليها من موكله عدم حضور جلسة الثلاثاء التي كانت بتاريخ 1441/07/08 هـ وطلبت تسليم كامل ملف القضية لموظفها/ (...) وطلب المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها الأستاذ/ (...)من موكله تقدير أتعابه، وتم تقدير ذلك من قبل موكله بموجب الخطاب رقم (113/20) وتاريخ 1441/07/07 هـ، بمبلغ قدره (57،225) سبعة وخمسين ألف ومائتين وخمسة وعشرين ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، علمًا بأن تقدير الأتعاب المذكورة كان أقل من الجهد المبذول في تلك الدعوى، وكان أقل من الأتعاب المماثلة لتلك دعوى نظرًا للعلاقة بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (57،225) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب رقم (113/20) مؤرخًا في 1441/07/07 هـ. 2- الدعوى المقيدة بالرقم (3478) لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة، والمقامة من (...) (وكالة (...)) في مواجهة شركه (...) المحدود، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/11/1443 حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكالة قدم مذكرة ذكر فيها: نود الإشارة بأن المدعي قد تقدم بالدعوى رقم (439167835) المقيدة لدى الدائرة الرابعة والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض والمقامة ضد موكلتي شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والتي قد تضمنت -بناءً على ادعاءه- على المبالغ المالية المطالب بها في هذه الدعوى، فنحن لا نقر ولا نُسَلِم باستحقاقه لهذه المبالغ لكن كان ينبغي على المدعي بأن يطالب بما يدعي به في دعوى واحدة لا أن يطالب بها مرتين وفي دعويين منفصلة. وعليه يطلب وكيل المدعى عليه برفض دعوى المدعي. وفي جلسة أخرى بتاريخ 4/1/1444 حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت ان الدعوى المنظورة بالمحكمة العامة بالرياض هي ذات الدعوى المنظورة بالدائرة كما طلبت من المدعي تقديم جوابه التفصيلي على دفع المدعى عليه. وفي جلسة 17/2/ 1444 وبسؤال وكيل المدعى عليها هل عقد الاستشارات القانونية صحيح؟ فأجاب نعم صحيح. وبسؤاله كذلك هل قام المدعي بالترافع؟ فأجاب بقوله لا أعلم. ثم عاد وذكر انه قام بالاتصال بموكله فأجاب لان المدعي قام بأعمال لا يعلم قدرها، وبسؤاله هل يستحق المدعي مبلغ المطالبة؟ فأجاب بانه لا يستحق مبلغ المطالبة. وبسؤاله ماهو المبلغ المستحق للمدعي في القضية التي سبق نظرها من قبل هذه الدائرة؟ فأجاب بقوله أنه لا يوجد مبلغ محدد ويطلب تقييمه بناء على عمل المدعي. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/2/1444 وبحضور طرفي الدعوى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر المحادثة في برنامج التيمز تضمنت بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإشارةً إلى طلب الدائرة الجواب على المستندات المقدمة من المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ (18/02/1444هـ)، وعليه نوجز لفضيلتكم جواب موكلتي بما يلي: - أولاً: ذكر المدعي في صحيفة دعواه بأنه تولى الدعوى المقامة من (...) (...)والمقيدة لدى فضيلتكم بالرقم (3478)، وقد تمكن من حضور أربعة عشر جلسة وكتب خمس مذكرات، ولكن بالرجوع لصك الحكم المرفق في الدعوى المشار إليها أعلاه نجد أن عدد الجلسات التي حضرها المدعي هي (5) جلسات فقط، ثانيًا: إن موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي ولكنها لا تعلم عن حقيقة الأعمال المنجزة وعن سبب استحقاق المدعي لما يدعيه، إذ أوضحنا سابقًا أن آلية التعامل مع المدعي تكون مبنية على تعميد مباشر من موكلتي بموجب خطاب وأن يكون لكل مطالبة أو عمل قانوني يقوم به المدعي تعميد مستقل بشأنه. كما أن إدارة موكلتي قد تغيرت عن الإدارة السابقة والتي قامت بإبرام عقد الاستشارات القانونية مع المدعي، فالإدارة الجديدة تفتقد للحقيقة الكاملة عن تعامل المدعي مع موكلتي سابقًا، والخطاب المقدم من المدعي رقم (110/20) والتي أجابت عليه موكلتي بـ "لا مانع" وغيرها من الخطابات التي طالب فيها المدعي بمبالغ مالية يدعي فيها استحقاقه لها أرسلت لموكلتي بعد تغير إدارتها، مع أن موكلتي قد طالبت المدعي بتقديم بيان باستحقاقه لما يدعيه لكن لم يتقدم المدعي بالجواب حتى تاريخه، والآن أقام المدعي ثلاث قضايا يحاول فيها أن يستوفي مطالباته التي يدعيها في أكثر من دعوى، فالخطابات المرسلة من المدعي لموكلتي قبل إقامته لهذه الدعاوى تضمنت مبالغ مالية مجموعها (506،725 ألف ريال)، حيث أن القضايا المقامة من المدعي ضد موكلتي الآن -بالإضافة إلى الدعوى التي تنظر لدى الدائرة- هي كالتالي: 1) الدعوى الأولى أقامها المدعي ضد موكلتي -شركة المكتبة للتسويق- وقيدت بالرقم (439167835) لدى الدائرة الرابعة والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض، ويطالب فيها بمبلغ وقدره (506،225 ألف ريال). 2) الدعوى الثانية أقامها المدعي ضد موكلتي -شركة (...)- وقيدت بالرقم (439495864) لدى الدائرة الرابعة عشر بالحكمة التجارية بالرياض، ويطالب فيها بمبلغ وقدره (69،000 ألف ريال). وجميع تلك الدعاوى لم يتقدم فيها المدعي عن سبب استحقاقه للبالغ المالية المطالب بها حتى تاريخه.إن الخطابات المرسلة إلى موكلتي قبل إقامة الدعاوى المشار إليها في "ثانيًا" أعلاه، قد تضمنت على مبالغ مالية طالب بها المدعي في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة بالرياض برقم (439167835)، وعليه فإن طلب موكلتي بإيقاف النظر في الدعوى طلبًا وجيهً ومؤثرًا وحاصله أولاً: معرفة ما للمدعي من مستحقات -إن وجدت- وثانيًا: ألا يحكم له في أكثر من دعوى بذات المطالبة. ولما تقدم نطلب من النظر في طلب موكلتي بإيقاف النظر في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم (439167835) المنظورة لدى المحكمة العامة بالرياض؛ وفي حال قرر فضيلتكم الاستمرار في النظر بالدعوى فإننا نطلب ما يلي: -1) إثبات تقرير من المدعي بأن مبالغ هذه المطالبة ليست مدرجة من ضمن المبالغ المطالب بها في الدعوى المنظورة في المحكمة العامة بالرياض بالرقم (439167835). 2) نطلب تعيين خبير لتقدير الأتعاب المبذولة من المدعي في الدعوى رقم (3478). ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ختامية ذكر فيها: أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (1) من مذكرته غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في لائحة دعوانا من أننا قمنا بحضور (14) جلسة وكتبنا (5) خمس مذكرات في الدعوى، كما أننا بعد كل جلسة يتم حضورها نقوم بمخاطبة المدعى عليها ويتم تزويدها بوقائع الجلسات عبر البريد الإلكتروني والمدعى عليها على علم بذلك، كما أن المدعى عليها طلبت منا تسليم جميع المستندات المتعلقة في الدعوى لموظفها، وملف الدعوى تضمن تواريخ جميع الجلسات التي قمنا بحضورها وكما يعلم فضيلتكم بأن صك الحكم لا يذكر فيه جميع جلسات الدعوى، وبإمكان الدائرة عند الحاجة لذلك التأكد من صحة ما ذكرنا من خلال الرجوع إلى ملف الدعوى الموجود لدى الدائرة. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (2) من مذكرته من أن موكلته لا تعلم عن حقيقة الأعمال المنجزة وعن سبب استحقاقنا، فمردود على ذلك بأن المدعى عليها على علم باستحقاقنا للأتعاب نظير ما قمنا به من مجهود في الدعوى وإلا لما قامت بإرسال بريد إلكتروني تضمن عدم ممانعتهم على مبلغ الأتعاب وهذا يدل على أن المدعى عليها على علم بحقيقة الأعمال، والمدعى عليها في هذه الدعوى تنكر التعاقد تارة وتارة تطلب تقدير الأتعاب بالرغم من أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على الأتعاب وفقاً للبريد الإلكتروني المرسل من قبلها لنا المتضمن موافقتها على مبلغ الأتعاب، ثم طلبت المدعى عليها بعد ذلك عدة مرات تخفيض الأتعاب بعدما طلبت تسليم جميع المستندات المتعلقة بالدعوى وهذا يؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها على علم باستحقاقنا لمبلغ الأتعاب المطالب به في هذه الدعوى وتقديراً للمدعى عليها قمنا بالتنازل عن جزء من الأتعاب رغبة منا في استمرار التعامل مع المدعى عليها، ومن حقنا التمسك بكامل مبلغ الأتعاب الذي وافقت عليه المدعى عليها وعدم التنازل عن أي مبلغ، كما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن إدارة موكلته قد تغيرت عن الإدارة السابقة التي قامت بإبرام عقد الاستشارات معنا فهذا لا علاقة لنا به ويدل على مماطلة المدعى عليها، إذ أننا تعاقدنا مع المدعى عليها بصفتها شركة ولم يتم التعاقد مع الإدارة السابقة بصفتها الشخصية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (57،225) ريال مقابل تكليفه من قبل المدعى عليها بتمثيلها في دعوى مرفوعة ضدها من(...) (...) (وكالة (...)) لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مقيدة برقم 3478، مستندا في دعواه إلى موافقة المدعى عليها سدادا مبلغ (57،225) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريال بموجب الخطاب المرسل للمدعى عليها عبر الإيميل بطلب سداد الاتعاب المقدرة بمبلغ (57،225) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون ريال وإجابتها له بــ (لا مانع)، ولما أقر المدعى عليه بهذا الإيميل في إجابته عنه حيث ذكر أن الخطاب المقدم من المدعي رقم (110/20) والتي أجابت عليه موكلتي بـ "لا مانع" وغيرها من الخطابات التي طالب فيها المدعي بمبالغ مالية يدعي فيها استحقاقه لها أرسلت لموكلتي بعد تغير إدارتها، كما أن المدعى عليها أقرت بالعلاقة وعمل المدعى عليه إلا أنها نفت علمها بقدر الاعمال وطلبت تقدير أتعاب المدعي، ولما كان التقدير لأعمال المدعي يصار إليه إذا لم يكن ثم اتفاق بين الطرفين، وحيث أن الخطاب المرسل للمدعى عليها والتي أجابت فيه بلا مانع يعد إقرار منها بمبلغ الاتعاب في القضية المشار إليها أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (57.225) ريال سبعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث