حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045190/1444
رقم الحكم:4430162078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162078 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لوسطاء الشحن شركة شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل مواد غذائية عن طريق الجو، ولم يتم استلام من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد أجرة النقل استناداً على الفواتير وكشف الحساب. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٣,٣٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٣,٣٩٤.٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وسبعون هللة. ٢- عدد (١٧) من فواتير الشحن مترجمة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن نفي كل ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى ما ورد في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته وكيلة المدعية بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة امتناعه عن الصلح، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أن موكلي ينفي جميع ما ورد بلائحة الدعوى جملة وتفصيلاً وحيث أن ما ورد بالفواتير من تفاصيل شحنات ليس عائدة له بأي شكل من الاشكال وأيضا لا يخفى على فضيلتكم أن ما يثبت صحة ذلك أنه لا يوجد أي اثبات للعلاقة العقدية بين الطرفين أو أي تواصل يقتضي منه المصلحة للفواتير والدعوى المشار اليها، وعلى أثر ذلك امل من فضيلتكم برد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح وأكتفي بما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤال المدعية وكالة هل لديكم المزيد من البينة أجابت قائلة: نعم لدينا بوليصة شحن تثبت استحقاق موكلتي المبلغ المذكور في الدعوى. جرى في هذه الجلسة الاطلاع على بوليصة الشحن المقدمة من المدعية وكالة عن طريق دردشة التيمز وجرى إفهامها بإرفاقها بالنظام. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ننفي صحة هذه البوليصة وليس لنا بها أية علاقة ثم إن البوليصة المرسلة من قبل المدعية وكالة مختلفة المبلغ بينها وبين ما تطلبه في صحيفة الدعوى وهذا مما يؤكد عدم صحة ما تدعيه، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم بينة موصلة للدعوى فجرى إفهامها أن ليس لها إلا يمين المدعى عليه للنفي الدعوى . أجابت قائلة: أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر المدى عليه أصالة (...) رقم الهوية (...) صاحب مصنع (...) للصناعة رقم السجل التجاري (...) وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم إنني أنا المدعو (...) صاحب مصنع (...) للصناعة رقم السجل التجاري (...) أنه ليس في ذمتي للمدعية شركة (...) لوسطاء الشحن شركة شخص واحد سجل التجاري (...) أية مبالغ مالية والله العظيم. فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأدائها، ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله (أقسم بالله العظيم إنني أنا المدعو (...) صاحب مصنع (...) للصناعة رقم السجل التجاري (...) أنه ليس في ذمتي للمدعية شركة (...) لوسطاء الشحن شركة شخص واحد سجل التجاري (...) أية مبالغ مالية والله العظيم)، هكذا حلف؛ ولصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛وبما أن وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٣,٣٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في إنكار كل ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وتأسيساً على ما سبق، وحيث أن وكيلة المدعية تطالب بمبلغ أجرة النقل الجوي للبضائع الغذائية، وقدمت سنداً لطلبها بوليصة الشحن المشار إليها ومجموعة فواتير مترجمة، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلباتها؛ حيث أنه لا يوجد بها أي دليل يثبت استحقاقها لما تطلبه في دعواها، إضافة لاختلاف المبالغ في صحيفة الدعوى عن المذكور في بوليصة الشحن والفواتير، مما تكون معه بيّناتها غير موصلة، وقد أفهمتها الدائرة بأن ليس لها إلا يمين المدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه أصالة حضر أمام الدائرة وأدّى اليمين المبينة بالوقائع، واستناداً إلى المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على أن:"كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث